عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-11-26 00:00:00
قرار رقم 870
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة(أ)من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على معارضه وزير الدفاع
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26ـ 11ـ 1972
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
تلغى مادة 16 والمائة من قانون العقوبات العسكرية رقم (13) لسنة 1940 المعدل ويحل محلها ما يأتي:
مادة 16 والمائة:
1. كل من فقد او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية اهمالا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات
2. كل من ترك او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية قصدا او استعملها لمنفعة الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات
3. يحكم باسترداد المواد المذكورة في الفقرتين (أ) و(2) من هذه المادة اذا كانت موجودة او مستهلكة كلا او جزء فيحكم بتعويض:
أ ـ قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر
ب ـ ثلاثة اضعاف قيمتها اذا كانت سلاحا او عتادا كاملا وضعفي قيمة اجزائه او ضعفي قيمة ما احدث في تلك الاجزاء من ضرر في الاحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وخمسة اضعاف قيمتها من ضرر في الاحوال المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة
4. تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة للتصرف بها اذا كانت سلاحا او اعتادا او اجزاء متعلقة بهما او اية مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية المحذور تداولها خارج الجيش
مادة 2
تلغي مادة 17 والمائة من القانون ويحل محلها ما يأتي:
مادة 17 والمائة
1. كل من اختلس او سرق اية مادة او أرزاق او نقود خاصة بالخدمة العسكرية وكل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اخفى او حاز بسوء نية او تصرف أي تصرف اخر غير مشروع في أي من المواد المذكورة مع علمه بعائديتها العسكرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وتكون العقوبة في زمن النفير او الحركات الفعلية او الحرب الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات
2. اذا كانت المواد المرتكبة بشأنها الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة سلاحا او اعتادا او اجزاء متعلقة بهما يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وتكون العقوبة في زمن النفير او الحركات الفعلية او الحرب الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة
3. يحكم باسترداد المواد المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة كلا او جزء فيحكم بتعويض خمسة اضعاف قيمتها او خمسة اضعاف قيمة ما احدث فيها من ضرر
4. تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بها اذا كانت سلاحا او اعتادا او اجزاء متعلقة بهما او اية من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية المحذور تداولها خارج الجيش.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الدفاع تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2204 في 3 – 12 – 1972
الاسباب الموجبة
للحد من تسرب المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الى خارج الجيش ولوضع اسس واضحة لتحديد قيمة التعويض الذي يحكم به عنها وللتفريق في العقوبة والتعويض بين حالات الاهمال او القصد في الظروف المختلفة
شرع هذا القانون.