عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الثالثة من قانون ادارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966 ويحل محلها ما يأتي :
مادة 3
تتبع الاحكام الشرعية وفق مذهب الواقف في تطبيق شروط وقفيته.
مادة 2
تلغى المادة الرابعة ويحل محلها ما يأتي :
مادة 4
يعين المتولي على وقف العتبات المقدسة بقرار من محكمة الاحوال الشخصية وفق الشروط المحددة في الوقفية.
مادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
وجد ان الضرورة تقضي بتعديل قانون ادارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966 بحيث يوجب اتباع الاحكام الشرعية وفق مذهب الواقف في شروط وقفية، ويوجب تعيين المتولي بقرار من محكمة الاحوال الشخصية وفق الشروط المحددة في الوقفية، وهذا ينسجم مع اتجاه حكومة الثورة في تقريب الاحكام بين المذاهب الاسلامية.
لذلك شرع هذا القانون.