قانون تعديل قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تعدل الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 وتقرأ على الوجه الآتي :
1- الوظيفة الخاضعة للضمان – كل وظيفة تتطلب واجباتها قبض وصرف النقود او الطوابع او الاوراق ذات الثمن او حفظها او تسلم وحفظ أموال الدولة المنقولة او تنظيم الصكوك او مذكرات اذن الدفع والقبض او الاشراف الفعلي على الموظفين الذين يقومون بالواجبات آنفة الذكر ويستثنى من ذلك وظائف وزارة الدفاع ورئاسة المخابرات.

مادة 2
تعدل الفقرة (2) من المادة الاولى من القانون وتقرأ على الوجه الاتي :
2- الدائرة – الدائرة الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمصالح الحكومية الاخرى عدا وزارة الدفاع ورئاسة المخابرات.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة