عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للآثار والتراث رقم 80 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة السابعة من قانون المؤسسة العامة للاثار والتراث رقم (80) لسنة 1979، يحل محلها ما يأتي :
ب – تقسيمات مركز المؤسسة.
مادة 2
يلغى البند (ثانيا) من المادة السابعة من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثانيا : يرأس كل دائرة من الدوائر المشار اليها في الفقرات (ج، د، ه، و) من البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام.
مادة 3
يلغى البند (ثانيا) من المادة الحادية عشرة من القانون.
مادة 4
تلغى المادة الثالثة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثالثة والعشرون : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. وللوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذه.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة