تعديل الدستور المؤقت

      التعليقات على تعديل الدستور المؤقت مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الدستور المؤقت
التصنيف: دستور

سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-12-08 00:00:00

نظرا لقصر المدة التي تولت فيها الوزارة الحاضرة مسؤولية الحكم معا تعذر عليها إصدار قانون انتخاب مجلس الأمة في الوقت المحدد في المادة /62/ من الدستور الموقت ولغرض إصدار هذا القانون منذ اقتضى تعديل المادة المذكورة بما يؤمن ذلك على الوجه التالي :

مادة 1
ستبدل عبارة ( ستة اشهر ) الواردة في المادة /62/ من الدستور الموقت بعبارة ( ثلاثة اشهر ) .

مادة 2
ينشر هذا التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 8/12/1966 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا التعديل الدستوري .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الأول لسنة 1966 .
الفريق عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد الحميد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الدفاع
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري النفط
والخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
خالد الشاوي
وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
داود سرسم
وزير البلديات والأشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لأعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1350 في 19/12/1966 .