قانون تصديق اتفاقية قرض المشروع التربوي المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء الموقعة بتاريخ 30/6/1972 تحت رقم 846 رقم (123) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية قرض المشروع التربوي المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء الموقعة بتاريخ 30/6/1972 تحت رقم 846 رقم (123) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قرض المشروع التربوي المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء الموقعة بتاريخ 30/6/1972 تحت رقم 846 رقم (123) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-11-22 00:00:00

قرار رقم 859
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح مجلس التخطيط
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 11 – 1972
اصدار القانون الآتي

مادة 1
تصدق الاتفاقية (والجداول الملحقة بها) المرفقة بهذا القانون والمتعلقة بقرض المشروع التربوي والمعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء في واشنطن بتاريخ 30 – 6 – 1972 تحت رقم (846)

مادة 2
يتولى وزير التخطيط او من يخوله تنفيذ احكام هذه الاتفاقية واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

مادة 3
تعتبر احكام هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ 30 – 6 – 1972 وتنشر في الجريدة الرسمية

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2202 في 28 – 11 – 1972

الاسباب الموجبة
من اجل الاستفادة من القروض والخبرات الفنية والتربوية التي يتيحها البنك الدولي للاعمار للدول الاعضاء في البنك المذكور وبغية النهوض بالمستوى العام للتعليم المهني في العراق وادخال وسائل الايضاح البصرية والسمعية في عملية التعليم في المدارس العامة لاعداد الطلبة مهنيا فقد قرر مجلس التخطيط عقد اتفاقية قرض مع البنك الدولي وتخويل وزير التخطيط صلاحية توقيع الاتفاقية المذكورة
ومن اجل تصديق هذه الاتفاقية لتأمين تنفيذها شرع هذا القانون

قرض رقم 846 العراق اتفاقية قرض (لتمويل المشروع التربوي)بين الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء التاريخ 30 حزيران /1972
اتفاقية قرض
اتفاقية قرض مؤرخة في 30/حزيران/1972 بين الجمهورية العراقية (التي تدعى فيما يلي المقترض) والبنك الدولي للاعمار والانماء (الذي يدعى فيما يلي البنك)
مادة 1
الشروط العامة ـ تعاريف
القسم 1 ـ 1 ـ يقبل طرفا اتفاقية القرض هذه جميع احكام الشروط العامة التي تخضع لها اتفاقيات قروض البنك وكفالاته المؤرخة في 31 كانون الثاني 1969 بنفس القوة والنفاذ وكأنها كلها مدرجة هنا محذوفا منها القسم 5 – 1 والعبارة “او في اتفاقية القرض لاغراض القسم 7 – 1” من القسم 6 – 2 (1) (وتدعى فيما يلي الشروط العامة التي تخضع لها اتفاقيات قروض البنك وكفالاته كما عدلت على النحو المار ذكره بالشروط العامة).
القسم 1 ـ 2 ـ تعني العبارات المنفردة المعرفة في الشروط العامة ـ اينما وردت في اتفاقية القرض هذه وما لم تتطلب القرينة غير ذلك ـ المعاني المثبتة التربوية في الوزارة التربية التابعة للمقترض
مادة 2
القرض
القسم 2 ـ 1 ـ يوافق البنك على اقتراض المقترض وفقا للأحكام والشروط الواردة او المشار اليها في اتفاقية القرض هذه مبلغا (بعملات مختلفة) معادلا لاثني عشر مليون وتسعمائة الف دولار امريكي(12. 900. 000)
السم 2 ـ 2 ـ يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض وفقا لاحكام الجدول رقم (1) الملحق بهذه الاتفاقية وحسبما يعدل هذا الجدول بين حين وآخر بالنسبة للمصروفات المدفوعة (او التي يوافق البنك على دفعها) عم الكلفة المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع الموصف في الجدول رقم (2) الملحق بهذه الاتفاقية والذي سيتم تمويله بموجب اتفاقية القرض هذه وما لم يوافق البنك على غير ذلك لا يجوز السحب على الحساب المصروفات في اقاليم اية دولة غير عضو في البنك (عدا سويسرا) او للسلع المنتجة والخدمات المجهزة من قبل هذه الاقاليم
القسم 2 ـ 3 ـ يعتبر تاريخ الغلق يوم 31 كانون الاول 1177 او اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والبنك
القسم 2 ـ 4 ـيدفع المقترض الى البنك اجره التزام بمعدل ثلاثة ارباع من الواحد من المائة 3/4 من 1% )سنويا على اصل مبلغ القرض غير المسحوب من وقت الآخر
القسم 2ـ 5 ـ يدفع المقترض فائدة بمعدل سبعة وربع من المائة (1/4 7%) سنويا على اصل مبلغ القرض المسحوب والذي لم يتم تسديده من وقت لآخر
القسم 2 ـ 6 ـ تدفع الفوائد والاجور الاخرى بدفعات نصف سنوية في 15 شباط و15 آب من كل سنه
القسم 2 ـ7 ـ يسدد المقترض اصل مبلغ القرض بموجب الاطفاء المدرج في الجدول رقم (3) الملحق بهذه الاتفاقية
القسم 2 ـ8 ـ على المقترض ان ينظم ويسلم سندات تمثيل اصل مبلغ القرض كما نصت عليه مادة 8 من الشروط العامة كلما واني طلب البنك ذلك من وقت لآخر
القسم 2 ـ 9 ـ يكون وزير تخطيط المقترض او اي شخص اخر او اشخاص آخرين يعينهم تحريريا ممثلين مخولين للمقترض لاغراض 8 – 10 من الشروط العامة

المحتوى 1
مادة 3
تنفيذ المشروع
القسم 3 ـ 1 ـ (أ) ينفذ المقترض المشروع عن طريق وزارة التربية التابعة له بالمثابرة والكفاءة اللازمتين ووفقا للأساليب الادارية والمالية والتربوية والفنية السليمة ويقوم بالسرعة اللازمة بتهيئة الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة لهذا الغرض
(ب) يشكل المقترض وحدة مشروع تظل قائمة خلال تنفيذ المشروع ومزودة باستمرار بموظفين مؤهلين وذوى خبرة متفرغين للعمل بدوام كامل من ضمنهم المدير والمهندس المعماري للمشروع والاخصائي في شؤون المشتريات لضمان التنفيذ الكفؤ للمشروع
القسم 3 ـ 3 ـ يستخدم المقترض مهندسين استشاريين ومعماريين يوافق عليهم كل من المقترض والبنك وفقا للشروط والاحكام المرضية للمقترض والبنك بغية مساعدة المقترض في انجاز القسم (أ) من المشروع
القسم 3 ـ 4 ـ لانجاز القسم (ب) من المشروع يقوم المقترض بمنح الزمالات اللازمة للمرشحين المؤهلين ويستخدم الاخصائيين وفقا للشروط والاحكام المرضية للمقترض والبنك
القسم 3 ـ 5 ـ يتم الحصول على السلع والخدمات اللازمة للمشروع (باستثناء خدمات الاستشاريين) على اساس المنافسة العالمية وبموجب اجراءات تتفق و “الدليل الخاص بالشراء بموجب قروض البنك الدولي وقروض مؤسسة الإنماء الدولة” الصادر عن البنك في نيسان 1972 الا اذا وافق البنك على غير ذلك
القسم 3 ـ 6 ـ يتعهد المقترض بالتأمين على او يتخذ الترتيبات الكافة للتأمين على السلع المستوردة التي يتم تمويلها من عوائد القرض ضد الإخطار التي تترتب على حيازتها ونقلها وايصالها الى موقع استعمالها او نصبها ويكون اي تعويض عن هذا التامين واجب الدفع الى المستفيد لغرض استبدال او تصليح تلك السلع وعلى المقترض ان يتخذ الترتيبات بدون تأخير لتوقير ما يعادل مبلغ التعويض المذكر بعمله قابلة للاستعمال بحرية للاغراض المذكورة آنفا
القسم 3 ـ 7 ـ يعمل المقترض على ان تستعمل جميع السلع والخدمات التي تمول من عوائد القرض للمشروع حصرا الا اذا وافق البنك على غير ذلك
القسم 3 ـ 8 ـ (أ) يقوم المقترض بتزويد البنك بتقارير ومستندات العقد وجداول الإنشاء والشراء للمشروع واية تعديلات أساسية تجرى عليها او اضافات اليها وبالتفصيل الذي قد يطلبه البنك بصورة مقولة فور اعدادها كما يقوم المقترض بتقديم الخطط الرئيسية او المخططات الاولية مع المواصفات التوضيحية الى البنك فور اعدادها لإبداء مطالعته ويقوم بإجراء التعديلات اللازمة التي قد يوصى بها البنك في حدود المعقول
(ب) يقوم المقترض بما يلي:
1. مسك سجلات كافية لبيان تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وتعيين السلع والخدمات التي تم تمويلها من عوائد القرض ولبيان استعمالها في المشروع
تعين ممثلي البنك المعتمدين من الاطلاع على المشروع والسلع التي تم تمويلها من عوائد القرض واية سجلات ووثائق تتعلق بذلك.
تزويد البنك بالمعلومات التي يطلبها في حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع وانفاق عوائدها القرض والسلع والخدمات التي تم تمويلها من هذه العوائد
مادة 4
تعهدات اخرى
القسم 4ـ 1 ـ يقر كل من المقترض والبنك بصورة متبادلة بان لا يتمتع اي دين خارجي بأية أولوية على هذا القرض عن طريق الحجز على الموجدات الحكومية وفي حالة فرض اي حجز على اي من موجودات المقترض كضمان لاي دين خارجي يتعهد المقترض بوضع نص يجعل هذا الحجز يضمن بحكم الواقع وبصورة متساوية ونسبية دفع اصل مبلغ القرض والسندات والفوائد والرسوم الاخرى المترتبة عليها دون ان يتحمل البنك او حاملو السندات اية تكاليف هذا ما لم يوافق البنك على غير ذلك على ان لا تسرى مع ذلك الاحكام الواردة في هذا القسم على :
اي حجز على الممتلكات عند شرائها لضمان دفع ثمن شراء تلك الممتلكات فقط او……… ز
اي حجز يترتب على السير الاعتيادي للمعاملات المصرفية ويضمن دينا يستحق خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخه.
تشمل عبارة” الموجودات الحكومية” المستعملة في هذا القسم موجودات المقترض او موجودات اي قسم فرعي من أقسامه الادارية او موجودات اية دائرة الحكومية لهذا القسم الفرعي بما في ذلك موجودات البنك المركزي العراقي او اية مؤسسة اخرى تؤدي وظائف البنك المركزي للمقترض
القسم 4 ـ 2 ـ يحتفظ المفترض او يعمل على ان يتم الاحتفاظ بسجلات كافية تبين العمليات والموارد والنفقات فيما يتعلق بالمشروع والدوائر والجهات الخاصة بالمقترض والمسؤولية عن تنفيذ المشروع او اي جزء منه وفقا لأنظمة المحاسبة السليمة المتعارف عليها
القسم 4 ـ 3 ـيتخذ المقترض ترتيبات مرضية للتامين على المباني والمرافق الداخلية في المشروع ضد المخاطر وبالمبالغ التي تتلاءم والتعامل السليم
القسم 4 ـ4 ـيقوم المقترض بتشغيل المعاهد التربوية والمرافق الداخلية في المشروع وفقا للأساليب والسياسات التربوية والإدارية السليمة مع مراعاة الاقتصاد على ان يتم كل ذلك وفقا لمقتضيات تعزيز الاهداف التربوية للمقترض
القسم 4 ـ5 ـ يقوم المقترض بإدامة ملائمة للمباني والمعدات والاثاث الخاصة بالمعاهد التربوية الداخلية في المشروع واجراء جميع التصليحات والتجديدات اللازمة لها وفقا للمعايير الفنية والادارية السليمة
القسم 4 ـ 6 ـ يعمل المقترض في الظروف الاعتيادية ـ على ان يقتصر استعمال استوديوهات مديرية التلفزيون التربوية للاغراض الخاصة بالتلفزيون التربوية فقط
القسم 4 ـ7 ـ يستمر المقترض ـ في جميع الاوقات ـفي استخدام مدير مؤهل ذي خبرة متفرغ للعمل في مديرية التلفزيون التربوي
القسم 4 ـ 8 ـ يقوم المقترض ـ بمساعدة خبراء التلفزيون التربوي الذين يتم توفيرهم بموجب المشروع ـ باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتدريب موظفي التلفزيون التربويـ ولتحقيق هذه الغاية يقوم المقترض بما يلي:
1. يعد في موعد لا يتجاوز 31 كانون الاول 1973 وينفذ فيما بعد خطة مقبولة لكل من المقترض والبنك لاستعمال تسهيلات التلفزيون التربوي في الصفوف الثلاثة الأخيرة من التعليم الابتدائي وفي تعليم البالغين
2. يعد قائمة مفصلة بمعدات التلفزيون التربوي اللازمة لتنفيذ الخطة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا القسم وذلك ضمن تاريخ لا يتعدى 31 كانون الاول 1973

المحتوى 2
القسم 4 ـ9 ـ (أ) يضع المقترض بالتشاور مع البنك وفي موعد لا يتجاوز 30 حزيران 1973 او في تاريخ اخر يتفق عليه مع البنك برنامجا لتهيئة وتدريب وتعيين المدرسين اللازمين للمشروع
(ب) يعمل المقترض على تنفيذ البرنامج المشار اليه في الفقرة (أ) اعلاه بتاريخ لا يتعدى 30 حزيران 1976 او اي تاريخ اخر يتفق عليه المقترض مع البنك
القسم 4ـ 10 ـ يقوم بما يلي:
1. يعمل على ان تقوم وزارة التربية التابعة له بالتعاون الوثيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء وتجهيز مراكز العمل التدريبية الداخلية في المشروع
2. يعمل على ان تدار هذه المراكز بعد اكتمال انشائها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
القسم 4ـ 11 ـ يقوم المقترض بوضع نظام تتبعي(Tracer System) واجراءات لجميع وتسجيل المعلومات المتعلقة بمعاهد المشروع والمعاهد الاخرى المشابه حول الانسحاب والإعادة والاستخدام والدراسات الاخرى الخاصة بخرجي المعاهد المذكورة وذلك في تاريخ لا يتعدى 31 كانون الاول 1974 او اي تاريخ اخر يتفق عليه مع البنك.
مادة 5
الاستشارات وتبادل المعلومات
القسم 5 ـ 1ـ يتعاون كل من المقترض والبنك تعاونا كليا لضمان تحقيق اهداف القرض ولهذه الغاية يقوم كل من المقترض والبنك من وقت لآخر وبطلب من احد الطرفين بما يلي:
(أ‌) تبادل الآراء عن طريق ممثليهما فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهما بموجب اتفاقية القرض وبالإدارة والعمليات التي لها علاقة بالمشروع وبالدوائر والجهات المسؤولة لدى المقترض عن تنفيذ اي جزء من المشروع وغيرها من الامور ذات العلاقة باغراض القرض
(ب‌) تزويد كل طرف للآخر بالمعلومات التي يطلبها في حدود المعقول حول وضع القرض عموما وتشمل هذه المعلومات من جانب المقترض معلومات حول الوضع المالي والاقتصادي في اقليم المقترض بما في ذلك ميزان مدفوعاته
القسم 5 ـ2 (أ) يزود المقترض البنك او يعمل على تزويده بجميع المعلومات التي يطلبها في حدود المعقول حول الادارة والتعليمات ذات العلاقة بالمشروع وبالدوائر او الجهات المسؤولة لدى المقترض عن تنفيذ اي جزء من المشروع
(ت‌) يقوم كل من المقترض والبنك بإعلام احدهما الآخر فورا عن اي وضع يتعارض او يهدد بالتعارض ـ وتحقيق اهداف القرض وادامة خدمته او ايفاء اي منهما بالتزاماته وفق اتفاقية القرض
القسم 5ـ 3 يهيئ المقترض كل الفرص الملائمة لممثلي البنك المهتدين لزيارة اي جزء من اقاليم المقترض لاغراض تتعلق بالقرض.
مادة 6
الضرائب والقيود
القسم 6ـ 1 يتم دفع اصل القرض والسندات والفوائد والرسوم الاخرى المترتبة عليهما دون استقطاع اية ضرائب تفرض وفقا لقوانين المقترض او القوانين النافذة في اقليمه وعلى اساس الاعفاء من هذه الضرائب شريطة الا ينطبق ذلك على الضرائب التي تفرض على المدفوعات التي تتم بموجب اي سند لحامله (غير البنك) عندما يكون هذا السند مملوكا من قبل منتفع لدى المقترض سواء كان شخصا طبيعيا او معنويات
القسم 6 ـ 2 تعفى القرض والسندات من الضرائب المفروضة على تنفيذها او لها علاقة بتنفيذها او اصدارها او تسليمها او تسجيلها المقترض كلفة اي من هذه الضرائب ان وجدت والتي تفرض بموجب قوانين المقترض او القوانين النافذة في اقليمة
مادة 7
تعويضات البنك
القسم 7ـ 1 اذا حصلت اية حالة من الحالات المبنية في القسم 7ـ 1 من الشروط العامة واستمرت للفقرة المذكورة فيهاـ ان وجدتـ فللبنك في اي وقت لاحق وخلال استمرارها بمحض اختياره وبإشعار يرسله الى المقترض ان يعلن ان اصل القرض وجميع سنداته القائمة انئذ مستحقة وواجبة الدفع فورا مع الفوائد وغيرها من الرسوم المترتبة عليه وعند صدور اي اعلان من هذا القبيل يصبح الاصل المذكور مع الفوائد والرسوم مستحقا وواجب الدفع فورا وذلك بالرغم مما تحتويه هذه الاتفاقية والسندات من احكام مخالفة
مادة 8
انتهاء القرض
القسم 8ـ 1 ان تاريخ 28 ايلول 1972 هو التاريخ المحدد لاغراض القسم 11ـ4 من الشروط العامة
مادة 9
ممثل المقترض العناوين
القسم 9أ1 يعين وزير تخطيط المقترض كممثل للمفترض لاغراض القسم 10 – 3 من الشروط العامة
القسم 9ـ 2 تعين العناوين التالية للاغراض الواردة في القسم 10ـ 1 من الشروط العامة
للمقترض:
وزير التخطيط
وزارة التخطيط
بغداد، العراق
العنوان البرقي:
وزير التخطيط
وزارة التخطيط
بغداد
للبنك:
البنك الدولي للاعمار والانماء
1818 شارع ايج. ان. دبليو
واشنطن دى. سي 20433
الولايات المتحدة الامريكية
العنوان البرقي:
اينتا بفراد
واشنطن دى. سي.
ومصدقا لذلك تم التوقيع على هذه الاتفاقية وتسليمها من قبل الطرفين بواسطة ممثلهم المخولين بذلك حسب الاصول وباسميهما في مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة الامريكية في اليوم والسنة المدونين في مستهل الاتفاقية
الجمهورية العراقية
من قبل الممثل المخول
البنك الدولي للاعمار والانماء من قبل نائب الرئيس

المحتوى 3
الجدول رقم (1)
سحب عوائد القرض
1. الجدول المثبت ادناه يبين اصناف الفقرات المقرر تمويلها من عوائد القرض والمبالغ المخصصة منه لكل صنف والسنة المئوية من المصروفات المؤهلة للتمويل في كل صنف
الصنف مبلغ القرض ا النسبة المئوية من المصروفات المقرر
(بما يعادله بالدولار) تمويلها
(1) اعمال هندسة مدنية 3300000 41%من مجموع المصروفات
(تمثيل الجزء الخاص بالمصروف الاجنبي
المخمن)
(2) خدمات استشارية 470000 60% من مجموع المصروفات
(تمثيل الجزء الخاص بالمصروف
الاجنبي المخمن)
(3) اثاث (سعر الكلفة 920000 100% من مجموع المصروفات
والشحن للفقرات المستوردة
والسعر في المعمل للفقرات
المصنوعة محليا)
(4) معدات 4500000 100%من المصروفات الاجنبية
(5)مساعدات فنية 1760000 100% من المصروفات الاجنبية
اخصائيين وزمالات
(6) غير المخصص 1950000
المجموع 12900000
2. لاغراض هذا الجدول:
أ ـ تعني العبارة” المصروفات الاجنبية” المصروفات على السلع الممنتجة في او الخدمات المجهزة من غير اقليم المقترض وبأية عملة عير عملته
بـ تعني العبارة “مجموع المصروفات” اجمالي كل من المصروفات الاجنبية والمصروفات بعملة المقترض او عن السلع المنتجة في او الخدمات المجهزة من اقليم المقترض.
القسم 6ـ 2 تعفى اتفاقية القرض والسندات من الضرائب المفروضة على تنفيذها او لها علاقة بتنفيذها او اصدارها او تسليمها او تسجيلها بموجب قوانين المقترض او القوانين النافذة في اقليمه ويتحمل المقترض كلفة اي من هذه الضرائب ان وجدت والتي تفرض بموجب قوانين القطر او الاقطار التي يكون القرض والسندات واجنبي الدفع بعملتها او القوانين نافذة المفعول في اقليم ذلك القطر او تلك الاقطار
القسم 6ـ 3 تعفى مدفوعات المبلغ الاصلي للقرض والسندات والفوائد وغيرها من الرسوم المترتبة عليها من جميع القيود والانظمة واعمال الرقابة وقرارات تأجيل دفع الديون مهما كانت طبيعة اي منها والتي تفرض بموجب قوانين النافذة في اقليمه
مادة 7
تعويضات البنك
القسم 7 ـ1 اذا حصلت اية حالة من حالات المبنية في القسم 7ـ1 من الشروط العامة واستمرت للفترة المذكورة فيهاـ ان وجدتـ فللبنك في اي وقت لاحق وخلال استمرارها بمحص اختياره وبإشعار يرسله الى المقترض ان يعلن ان اصل القرض وجميع سنداته القائمة انئذ مستحقة وواجبة الدفع فورا مع الفوائد وغيرها من الرسوم المترتبة عليه وعند صدور اي اعلان من هذا القبيل يصبح الاصل المذكور مع الفوائد والرسوم مستحقا وواجب الدفع فورا وذلك بالرغم مما تحتويه هذه الاتفاقية والسندات من احكام مخالفة
مادة 8
انتهاء القرض
القسم 8ـ 1 ان تاريخ 28 ايلول 1972 هو تاريخ المحدد لاغراض القسم 11ـ 4 من الشروط العامة
مادة 9
ممثل المقترض العناوين
القسم 9 ـ1 يعين وزير تخطيط المقترض كممثل للمقترض لاغراض القسم 10ـ 3 من الشروط العامة
الجدول رقم(1)
سحب عوائد القرض
1. الجدول المثبت ادناه يبين اصناف الفقرات المقرر تمويلها من عوائد القرض والمبالغ المخصصة منه لكل صنف والنسبة المئوية من المصروفات المؤهلة للتمويل في كل صنف
الصنف مبلغ القرض النسبة المئوية من المصروفات
(بما يعادله بالدولار) المقرر تمويلها

(1) اعمال هندسة مدنية 3300000 41% من مجموع المصروفات
(تمثيل الجزء الخاص بالمصروف
الاجنبي المخمن)
(2) خدمات استشارية 470000 60% من مجموع المصروفات (تمثيل الجزء الخاص بالمصروف الاجنبي المخمن
(3) اثاث (سعر الكلفة 920000 1005 من المصروفات
والشحن للفقرات المستوردة
والسعر في المعمل للفقرات
المصنوعة محليا
(4) معدات 4500000 100% من المصروفات الاجنبية
(5)مساعدات فنية 1760000 100% من المصروفات الاجنبية
اخصائيين وزمالات
(6) غير المخصص 1950000
المجموع 12900000
2. لاغراض هذا الجدول:
أ ـ تعني العبارة “المصروفات الاجنبية” المصروفات على السلع المنتجة في او الخدمات المجهزة من غير اقليم المقترض وبأية عملة غير عملته
ب ـ تعني العبارة “مجموع المصروفات” اجمالي كل من المصروفات الاجنبية والمصروفات بعملة المقترض او عن السلع المنتجة في او الخدمات المجهزة من اقليم المقترض
3. بالرغم من احكام الفقرة (1) اعلاه لا يجوز اجراء السحب فيما يتعلق ب:
أ ـ المدفوعات التي تتم عن الضرائب المباشرة المفروضة بموجب قوانين المقترض او القوانين نافذة المفعول في اقليم المقترض على السلع والخدمات او على استيراد وصنع واقتناء او تجهيز هذه السلع والخدمات وتخفض النسبة المئوية الخاصة باي صنف الى الحد الذي يزيد فيه المقدار الممثل بالنسبة المئوية المثبتة في العمود الثالث من الجدول في الفقرة (1) اعلاه عن صافي المبلغ الواجب دفعه لجميع هذه الضرائب لضمان عدم سحب اية عوائد للقرض بسبب المدفوعات عن مثل هذه الضرائب
4. بالرغم من تخصيصات مبالغ القرض لاي صنف من الأصناف 1ـ 5 فان مبلغ القرض المخصص لذلك الصنف والذي لم يعد هناك حاجة اليه يعاد تخصيصه من قبل البنك بان يزاد بالمقابل المبلغ غير المخصص من القرض
ب ـ اذا ارتفع تخمين المصروفات لاي صنف من الاصناف 1 ـ5 فان النسبة المئوية المثبتة في العمود الثالث من الجدول في الفقرة(1) اعلاه الخاصة بهذه المصروفات تطبيق على مبالغ هذه الزيادة ويقوم البنك بتخصيص مبلغ غير المخصص من القرض مع مراعاة مقتضيات الطوارئ على النحو الذي يحدده البنك بالنسبة لأية مصروفات اخرى
5. بالرغم من النسب المئوية المثبتة في العمود الثالث من الجدول في الفقرة (1) اعلاه اذا ازداد تخمين المصروفات الكلية الواقعة تحت الصنف (1) ولم تتوفر عوائد من القرض لاعادة التخصيص لهذا الصنف فيجوز للبنك بموجب اشعار الى المقترض ان يعل النسبة المئوية المنطبقة آنذاك على هذه المصروفات لكي يكون في الامكان الاستمرار في مزيد من عمليات السحب تحت الصنف المذكور الى ان تجرى جميع المصروفات تحت هذا الصنف

المحتوى 4
الجدول رقم (2)
وصف المشروع
يتكون المشروع من:
الجزء أ
1ـ تشييد وتأثيث وتجهيز ما يلي:
أ ـ اربع ندارس ثانوية شاملة جديدة تضم ما مجموعة (3200) مقعد دراسي
ب ـ مختبرات علمية في 12 مدرسة ثانوية موجودة حاليا
ج ـ ورشات في (20) مدرسة متوسطة ـ ثانوية موجودة حاليا
د ـ معهد جديد للتكنولوجيا (باستثناء المعدات التي يجهزها برنامج التنمية التابع للامم المتحدة والمخمنة بحوالى(100000) دولار امريكي يضم حوالي (840) مقعدا دراسيا
ه ـ تعهدين جديدين للزراعة بضمان ما مجموعة حولي (1500) مقعد دراسي.
و ـ خمسة مراكز عمل تدريبية جديدة تضم ما مجموعة حوالي (1500) مقعد دراسي
ز ـ تسهيلات توضيحية وتدريبية للمزارعين في (10) مدارس زراعية وثانوية موجودة حاليا.
2. معدات لما يلي:
أ ـ التلفزيون التربوي
ب ـ معهد تكنولوجيا واحد موجود حاليا
تكون المعاهد التربوية المتضمنة في الجزء (أ) من المشروع ومواقعها ومستويات والتسجيل وتسهيلات الاقامة والإسكان الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية والمساحة التقريبية للبناء والمعلمين الإضافيين على النحو الذي يتفق عليه بين المقترض والبنك.
الجزء ب
يتم استخدام الاخصائيين ومنح الزمالات التي يحتاجها المشروع على النحو الذي يتفق عليه بين المقترض والبنك.
يتوقع ان ينجز المشروع في او قبل 31 كانون الاول 1976
الجدول رقم (3)
جدول الاطفاء
تاريخ استحقاق الدفع دفع اصل القرض “معبرا عنه بالدولار ” (+)
15 آب 1982 245000
15 شباط 1983 255000
15 آب 1983 265000
15 شباط 1984 270000
15 آب 1984 280000
15 شباط 1985 290000
15 آب 1985 305000
15 شباط 1986 315000
15 آب 1986 325000
15 شباط 1987 335000
15 اب 1987 350000
15 شباط 1988 360000
15 اب 1988 375000
15 شباط 1989 390000
15 اب 1989 405000
15 شباط 1990 420000
15 اب 1990 435000
15 شباط 1991 450000
15 اب 1991 465000
15 شباط 1992 480000
15 اب 1992 500000
15 شباط 1993 515000
15 اب 1993 535000
15 شباط 1994 555000
15 اب 1994 575000
15 شباط 1995 595000
15 اب 1995 620000
15 شباط 1996 640000
15 اب 1996 665000
15 شباط 1997 685000
+ بقدر تعلق الامر بتسديد جزء من القرض بعملة غير الدولار (راجع الشروط العامة القسم 4 ـ 2) تمثيل الارقام الواردة في هذا العمود معاملات الدولار المحددة لاغراض السحب
فوائد الدفع والاطفاء
قبل الاستحقاق
تعين النسب المئوية التالية للحسم من الفوائد عند التسديد قبل استحقاق اي قسم من أقسام اصل مبلغ القرض استنادا للقسم 3 ـ 5 (ب) من الشروط العامة او عند إطفاء اي سند قبل استحقاقه استنادا الى القسم 8 – 15 من الشروط العامة.
تاريخ الدفع المسبق او الاطفاء نسبة الحسم
ـ ما لا يزيد عن ثلاث سنوات قبل الاستحقاق 3/4 %
ـ اكثر من ثلاث سنوات ولكن ليس اكثر من 1/4 2%
ست سنوات قبل الاستحقاق
ـ اكثر من ست سنوات ولكن ليس اكثر من 3%
تحدى عشرة سنة قبل الاستحقاق
ـ اكثر من احدى عشرة سنة ولكن ليس اكثر من 1/2 4 %
ست عشرة سنة قبل الاستحقاق
ـ اكثر من ست عشرة سنة ولكن ليس اكثر 3/4 5%
من احدى وعشرين سنة قبل الاستحقاق
ـ اكثر من احدى وعشرين سنة ولكن ليس اكثر 3/4 6 %
من ثلاث وعشرين سنة قبل الاستحقاق
ـ اكثر من ثلاث وعشرين سنة قبل الاستحقاق 1/4 7 %