عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-11-21 00:00:00
قرار رقم 852
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الدفاع
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 11 – 1972
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من مادة 3 والعشرين المعدلة من قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 المعدل ويحل محلها ما يأتي:
” ب ـ لوزير الدفاع ان يقرر شمول احكام هذه المادة على الضباط الطيارين والمظليين الذي يستشهدون او يقتلون اثناء الطيران سواء كان ضابط الطيار او المظلي الشهيد او القتيل المعيل الوحيد لافراد عائلته او بالاشتراك مع غيره وله ان يقرر شمولها على من استشهد او قتل قبل او يستشهد او يقتل بعد نفاذ هذا القانون من الضباط الاخرين اعتبارا من 14/تموز/1958″
مادة 2
1- تلغى عبارة (يستشهدون) الواردة في الفقرة (آ) من مادة 6 والعشرين من القانون وتحل محلها عبارة (يقتلون).
2 ـ تلغى الفقرة (ج) من مادة 6 والعشرين من القانون وتحل محلها الفقرة الاتية:
“ج ـ اذا كان الشهيد او القتيل من العسكريين غير الطيارين والمظليين واستشهد او قيل عند قيامه بالواجب فتمنح عائلته مكافأة تعادل رواتب سنة كاملة من راتب رتبته التي كان يحملها عند الاستشهاد او القتل”
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 20 – 2 – 1971
مادة 4
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون
حمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2203 في 30 – 11 – 1972
الاسباب الموجبة
لغرض ازالة التردد الحاصل في تطبيق احكام المادتين الثالثة والعشرين والسادسة والعشرين من قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 المعدل بالنسبة للضباط الطيارين والمظليين الذين يقتلون اثناء الطيران بعد ان عرف (الشهيد) بموجب القانون رقم (201) لسنة 1968
شرع هذا القانون