عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون في تطوير صناعة صيد الاسماك بين حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات السوفياتية رقم (121) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-11-14 00:00:00
قرار رقم 832
باسم الشعب
مجلس قياد الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين والفقرة(د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 11 – 1972
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
يصدق البروتوكول المرفق بهذا القانون المتعلق بالتعاون في تطوير صناعة صيد الاسماك والمعقود في موسكو بين ممثلي حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفيتية بتاريخ 5 ايلول/ 1972
مادة 2
يعتبر احكام هذا القانون البرتوكول نافذة من تاريخ التوقيع عليه في الخامس من ايلول 1972
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2200 في 22 – 11 – 1972
الاسباب الموجبة
نظرا للعلائق الودية القائمة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ولرغبة كل من حكومتي البلدين في تمتين وتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما وتطوير صناعة صيد الاسماك في الجمهورية العراقية فقد تم في موسكو بتاريخ 5/ أيلول/1972 توقيع برتوكول المفاوضات المجراة بين وزير الصناعة في الجمهورية العراقية طه الجزراوي ووزير صناعة صيد الاسماك في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ايشكوف أي. أي. حول مسائل التعاون في تطوير صيد الاسماك ولغرض تصديق البروتوكول المذكور ووضعه التنفيذ شرع هذا القانون
بروتوكول
التعاون في تطوير صناعة الاسمال بين حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات السوفيتية
تدارس وزير الصناعية في الجمهورية العراقية طه الجزراوي ووزير صناعة صيد الاسماك في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ايشكوف أي. أي. اثناء المفاوضات التي جرت في موسكو خلال المدة من 28/ آب لغاية 5/ايلول/ 1972 عددا من القضايا المتعلقة بتقديم المساعدة الفنية في تطوير صناعة صيد الاسماك في الجمهورية العراقية المنصوص عليها في الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية حول التعاون في صيد الاسماك الموقع عليه بتاريخ 17 كانون الثاني /1969 وفي البروتوكول الملحق به المؤرخ 31/آب /1969 وكذلك في برتوكول الجلسة الاولى للجنة العراقية السوفيتية المشتركة لصيد الاسماك المؤرخ 13/شباط/1967
اولا ـاتفق الوزيران على الاجراءات للتعجيل في تسوية القضايا المتعلقة بإنشاء مؤسسات صناعية صيد الاسماك وتنفيذ الاعمال الاخرى المنصوص عليها في الوثائق الثنائية المشار اليها اعلاه.
ثانيا ـ استنادا الى توصيات الاجتماع الاول للجنة العراقية ـ السوفيتية المشتركة لصيد الاسماك اتفق الوزيران على المبادئ الخاصة بتأسيس الحملة العراقية ـ السوفيتية المشتركة لصيد الاسماك ومعاملتها وتسويقها
وستتألف الحملة من سفينتين من نوع (اس. آر. تي. ام ـ 502 ئي)وسفينة واحدة من نوع (آر. تي. ام) “تروبيك” ان سفينتي (آر. تي. ام. ) المستأجرتين من الاتحاد السوفيتي او العائدة ملكيتهما للجانب العراقي ستوكونان من حصة الجمهورية العراقية وسوف تكون السفينة (آر. تي. ام. ) “تروبيك” من حصة الاتحاد السوفييتي.
ان كل السمك والاشياء الاخرى المصطادة من قبل حملة سوف يتم تسليمه الى الجانب العراقي للاسماك الداخلي او للتصدير الى طرف ثالث بالاسعار المتفق عليها
ـ تعهد الادارة والاشراف على حملة صيد الاسماك العراقية ـ السوفيتية المشتركة الى مجلس الادارة المؤلف من عدد متساو من ممثلين عن طرفين.
ـ ان المبالغ المتأتية من عمليات الحملة سوف تستعمل اولا لتغطية نفقات السفن والاشتراك في الحملة المشتركة
ـ تعفى حكومتا الطرفين كل من بلدها ولمدة عمل الحملة جميع السفن المشتركة في الحملة وما تصطاده هذه السفن من الضرائب والرسوم المحلية الحكومية
وتؤسس الحملة العراقية السوفيتية لمدة سنة واحدة واستنادا الى نتائج عمل تسعة اشهر من صيد الاسماك المشترك يحدد الطرفان حجم المزيد من التطوير لها للمدة وفقا للخبرة المكتسبة
ان الشروط المحددة الخاصة بتأسيس الحملة يجب النص عليها في اتفاق يوقع بين مؤسستين المختصين لدى الطرفين
وتكون هاتان المؤسستان بالنسبة للطرف العراقي المؤسسة العامة للتنمية الزراعية وبالنسبة للطرف السوفيتي ام/ او ” سوفر يبفلوت” ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ عند التوقيع عليه.
حرر ووقع في موسكو بتاريخ 5/ ايلول/ 1972 بنسختين تكون كل منها بالغة الانكليزية واللغة الروسية ويكون لكلا النصين حجية واحدة.
(توقيع) (توقيع)
اي. أي. ايشكوف طه الجزراوي ووزير الصناعة في
وزير صناعة صيد الاسماك في اتحاد الجمهورية العراقية
الجمهورية الاشتراكية السوفيتية