عنوان التشريع: قرار رقم (1) لسنة 1966 صادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وفق نظام السجون رقم 35 لسنة 1940
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بالفصل السابع من نظام السجون رقم 35 لسنة 1940 المعدل والمنصوص عليها في المواد من 26 – 34 من النظام المذكور قررنا ما يلي :
1. يعتبر كل من سجن الحلة والسلمان وبعقوبة والرمادي والعمارة مخصصا للسجناء والموقوفين السياسيين
2. تخصص ردهات خاصة للسجناء والموقوفين السياسيين في بقية السجون الاخرى
3. يسمح للسجين او الموقوف السياسي بارتداء ملابسه الخاصة
4. يعفى كافة السجناء والموقوفين السياسيين من حمل اللوحات الخاصة على صدورهم كما ويعفون من حلق شهرهم الا لاسباب صحية وبتوصية من الطبيب المختص
5. يسمح للسجناء والموقوفين السياسيين بتأمين الافرشة على حسابهم الخاص
6. يسمح للسجناء والموقوفين السياسيين بتأمين طعامهم من خارج السجن على حسابهم الخاص على ان يجلب ذلك في اوقات الطعام المعتادة باستثناء المشروبات الروحية على ان يخضع كل ذلك التفتيش
7. يسمح للسجناء والموقوفين السياسيين بمطالعة الصحف والمجلات والكتب على ان تكون خاضعة لرقابة سلطات السجن
8. يسمح للسجناء والموقوفين السياسيين بمراسلة من شاءوا على ان تكون كافة الرسائل المرسلة من قبل السجناء او الموقوفين او التي ترد اليهم خاضعة لرقابة سلطات السجن
9. يسمح للسجناء او الموقوفين السياسيين بمقابلة من يرغبون بمقابلته مرتين في الشهر على ان لا يتعارض ذلك مع اي امر صادر بخلاف ذلك من السلطات المختصة لسلامة التحقيق بشرط ان يعين مدير السجن وعد المقابلة ومدتها وعلى مدير السجن ان يأمر بان تكون المقابلة بحضور موظف من ادارة السجن
10 .اذا اساء السجين او الموقوف السياسي استعمال الامتيازات التي له بمقتضى المواد المتقدمة كلها او
بعضها فيجوز حرمانه منها او من بعضها للمدة التي يقررها مدي السجن على ان لا تزيد مدة الحرمان
عن عشرة ايام لكل حادثة .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
محمد العبطة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1294 في 1 – 8 – 1966 .