قرار تفسيري رقم (4) لسنة 1966 صادر عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي للمادة 6 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958

      التعليقات على قرار تفسيري رقم (4) لسنة 1966 صادر عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي للمادة 6 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تفسيري رقم (4) لسنة 1966 صادر عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي للمادة 6 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

يقصد بعبارة (الجداول الرئيسية ) الواردة في الفقرة (آ – 6) من المادة السادسة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 “مجموعة الجداول التي يقوم صاحب الارض بانشائها في العادة في تلك الارض من ماله لاعمارها واعدادها للاغراض الزراعية ولا تعتبر من ضمنها السواقي التي يقوم الفلاحون عادة بانشائها في حقولهم ”
وصدر القرار وفق المادة الثامنة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي .
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1268 في 22 – 5 – 1966 .