قرار (21-3-1966) بابدال اسم ناحية حديثة باسم ناحية الحقلانية ونقل مركزها

      التعليقات على قرار (21-3-1966) بابدال اسم ناحية حديثة باسم ناحية الحقلانية ونقل مركزها مغلقة

عنوان التشريع: قرار (21-3-1966) بابدال اسم ناحية حديثة باسم ناحية الحقلانية ونقل مركزها
التصنيف: قرار

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945
قررنا ابدال اسم ناحية حديثة باسم ناحية الحقلانية ونقل مركزها من قصبة حديثة الى قرية الحقلانية وتتبعها المقاطعات المبينة اسماؤها وارقامها ادناه :
(1) عوناية – الصويلخ و (2) الدويلية – جفتة و (5) الغراف – وادي الكصب و (6) حويجة خزانة و (7) الفزعية – ضيعة الشيخ و (8) بهضة – بنات الحسين و (9) الوادي – فليفل و (10) حويجة آلوس و (12) زغدان و (13) الخفاجية و (14) حوائج الحاتميات و (19) الحقلانية و (20)حويجة اربان بني سعيد و (26)حصوة الشامية و (39) ابو شابور و (40)البارج و (41) العامرة و (47)وادي السيحة و (49) صويلخ و (50) ديوم صويلخ و (52) ديوم الخسفة و (53) حويجة السوسة و (56) طرطاسية والصخري و (57) حريافه و (58) شحمة و (59) جرنة والمرزوكية و (65) الشويميةو (69) الشامية .
3 – 3 – 1966
وزير الداخلية
عبد اللطيف الدراجي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1248 في 21 – 3 – 1966 .