قرار تفسيري رقم (3) لسنة 1966 صادر عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي للمادة 29 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958

      التعليقات على قرار تفسيري رقم (3) لسنة 1966 صادر عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي للمادة 29 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تفسيري رقم (3) لسنة 1966 صادر عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي للمادة 29 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

نصت الفقرة (ب – 1) من المادة التاسعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 على ان صاحب الارض المفوضة بالطابو في لواء الناصرية يستحق تعويضا بنسبة 7,5 % من قيمتها اذا كان لم يتصرف بها ولم يستوف حق ملاكيتها . وقد حدث التباس في المعنى المقصود بلفظة ( القيمة ) هل انه ( بدل مثل الارض باعتبارها ملكا صرفا) او ( بدل مثلها باعتبارها ملكا صرفا مطروحا منه ما يعادل حق الحكومة بالنسبة المعينة بقانون تصحيح صنف الاراضي الاميرية )
وعرض الموضوع على الهيئة العليا فوجدت ان الفقرة (ب – 2) من نفس المادة نصت على ان صاحب الارض المفوضة بالطابو الذي لم يكن يتصرف بالارض غير انه كان يستوفي حق ملاكيتها يستحق التعويض المنصوص عليه في القانون . ولما كان التعويض المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون يحسب على اساس بدل مثل الارض باعتبارها ملكا صرفا فان التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب – 1) لا يخرج عن هذا الاساس وتكون لفظة (القيمة ) المنصوص عليها فيه مقصودا فيها بدل مثل الارض باعتبارها ملكا صرفا فللاسباب المذكورة اصدرت الهيئة العليا القرار التفسيري الآتي :
القرار
يقصد بلفظة (قيمة الارض) الواردة في الفقرة (ب – 1) من المادة التاسعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 (بدل مثل الارض باعتبارها ملكا صرفا ) وصدر القرار وفق المادة الثامنة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1247 في 20 – 3 – 1966