عنوان التشريع: قرار تفسيري رقم (3) لسنة 1966 صادر عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي للمادة 29 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
نصت الفقرة (ب – 1) من المادة التاسعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 على ان صاحب الارض المفوضة بالطابو في لواء الناصرية يستحق تعويضا بنسبة 7,5 % من قيمتها اذا كان لم يتصرف بها ولم يستوف حق ملاكيتها . وقد حدث التباس في المعنى المقصود بلفظة ( القيمة ) هل انه ( بدل مثل الارض باعتبارها ملكا صرفا) او ( بدل مثلها باعتبارها ملكا صرفا مطروحا منه ما يعادل حق الحكومة بالنسبة المعينة بقانون تصحيح صنف الاراضي الاميرية )
وعرض الموضوع على الهيئة العليا فوجدت ان الفقرة (ب – 2) من نفس المادة نصت على ان صاحب الارض المفوضة بالطابو الذي لم يكن يتصرف بالارض غير انه كان يستوفي حق ملاكيتها يستحق التعويض المنصوص عليه في القانون . ولما كان التعويض المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون يحسب على اساس بدل مثل الارض باعتبارها ملكا صرفا فان التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب – 1) لا يخرج عن هذا الاساس وتكون لفظة (القيمة ) المنصوص عليها فيه مقصودا فيها بدل مثل الارض باعتبارها ملكا صرفا فللاسباب المذكورة اصدرت الهيئة العليا القرار التفسيري الآتي :
القرار
يقصد بلفظة (قيمة الارض) الواردة في الفقرة (ب – 1) من المادة التاسعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 (بدل مثل الارض باعتبارها ملكا صرفا ) وصدر القرار وفق المادة الثامنة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1247 في 20 – 3 – 1966