عنوان التشريع: قانون الميزانية العامة لسنة 1960 المالية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-30 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه الوزيـر المالية ووافق عليها مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :
مادة 1
يرصد لسد نفقات الدولة خلال السنة 1960 المالية مبلغ مقداره (116151918) ديناراً كما هو مبين في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القانون .
مادة 2
تخمن ايرادات الدولة خلال السنة 1960 المالية بمبلغ مقداره (102130000) ديناراً كما هو مبين في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون .
مادة 3
تخمن ايرادات الميناء لسنة 1960 المالية بمبلغ مقداره (6894800) ديناراً كما هو مشروح في الجدول (ج) الملحق بهذا القانون .
مادة 4
يرصد لمصروفات ادارة الميناء لسنة 1960 المالية مبلغ مقداره (6156749) ديناراً كما هو مشروح في الجدول (د) الملحق بهذا القانون .
مادة 5
تخمن مدخولات رسوم السد وفق جدول (ف) من عوائد الميناء لسنة 1960 المالية بمبلغ مقداره (3118372) ديناراً كما هو مشروح في الجدول (ه) الملحق بهذا القانون .
مادة 6
يرصد لسد نفقات الاستمرار على أعمال الحفر خلال السنة 1960 المالية مبلغ مقداره (2491733) ديناراً كما هو مشروح في الجدول (و) الملحق بهذا القانون .
مادة 7
تخمن ايرادات سكك حديد الحكومة العراقية لسنة 1960 المالية بمبلغ مقداره (7300000) ديناراً كما هو مشروح في الجدول (ز) الملحق بهذا القانون .
مادة 8
يرصد لسد نفقات سكك حديد الحكومة العراقية خلال السنة 1960 المالية مبلغ مقداره (7360270) ديناراً كما هو مشروح في الجدول (ح) الملحق بهذا القانون .
مادة 9
تخمن ايرادات انحصار التبغ خلال السنة 1960 المالية بمبلغ (1056800) ديناراً كما هو مشروح في الجدول (ط) الملحق بهذا القانون .
مادة 10
يرصد مبلغ مقداره (1056800) ديناراً لسد نفقات ادارة انحصار التبغ خلال السنة 1960 المالية كما هو مشروح في الجدول (ى) الملحق بهذا القانون .
مادة 11
يرصد مبلغ مقداره (52630) ديناراً لسد مصروفات مديرية ادارة أموال الأسرة المالكة السابقة العامة خلال السنة 1960 المالية كما هو مشروع في الجدول (ل) الملحق بهذا القانون .
مادة 12
تخمن ايرادات مديرية أموال الأسرة المالكة السابقة العامة بمبلغ مقداره (107000) ديناراً خلال السنة 1960 المالية كما هو مبين في الجدول (ك) الملحق بهذا القانون .
مادة 13
يرصد مبلغ مقداره (63050) ديناراً لسد مصروفات لجنة الطاقة الذرية العراقية خلال السنة 1960 المالية كما هو مشروح في الجدول (م) الملحق بهذا القانون .
مادة 14
يرصد مبلغ (3762800) ديناراً لسد نفقات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي خلال السنة 1960 كما هو مشروح في الجدول (ع) الملحق بهذا القانون .
مادة 15
تخمن ايرادات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بمبلغ مقداره (3762800) ديناراً خلال السنة 1960 المالية كما هو مبين في الجدول (س) الملحق بهذا القانون .
مادة 16
لا تقل حصة ميزانية التخطيط للسنة 1960 المالية عن 50% من مجموع حصة الحكومة من عائدات النفط .
مادة 17
لوزير المالية أن يسلف ادارة انحصار التبغ مبالغ لا تتجاوز مجموعها (300000) ديناراً لشراء التبوغ وورق السكاير . وله أن يعين طريقة استردادها .
مادة 18
لوزير المالية أن يخول الوزارات صلاحية ارسال طلبات وعقد مقاولات بمبالغ لا يتجاوز مجموعها خمسة ملايين ديناراً مسحوباً على اعتمادات السنة 1961 المالية وأن يدفع سلفات لهذا الغرض لا تتجاوز نسيتها عشرين في المائة من قيم الطلبات أو المقاولات المذكورة .
مادة 19
لوزير المالية أن يدفع رواتب التقاعد التي لا تتجاوز -/ 15 ديناراً شهرياً لكل متقاعد لثلاثة أشهر دفعة واحدة .
مادة 20
يعتبر الجدول (ق) الملحق بهذا القانون الملاك المقصود بالمادة الرابعة من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 حتى تصديق ميزانية السنة 1961 المالية .
مادة 21
لوزير المالية أن يدفع الرواتب والمخصصات الى موظفي المؤسسات العراقية في البلاد الأجنبية وللموظفين الموفدين الى تلك البلاد التي ارتفعت عملتها بالنسبة للدينار العراقي بسعر يعينه من وقت لآخر على أن تراعى في هذا التعيين درجات ارتفاع العملة المذكورة .
مادة 22
ينفذ هذا القانون من تاريخ 1/4/1960
مادة 23
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون كل بما يخصه .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الرابـع مـن شـهـر ذى القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـلاثـين من شــهر نيسـان ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العدل محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
حسـن الطالباني وزير المواصـلات أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط هاشم جواد وزير الخارجـية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزيرة البلديـات
فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 339 في 2-5-1960