قانون التعديل الاول لقانون المرور رقم 48 لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المرور رقم 48 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المرور رقم 48 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-15 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (أ_ب) من مادة 3 من القانون المرور رقم (48) لسنة 1971 ويحل محلها ما يلي :
ب_ ان لا يكون محكوما عليه بالمنع من قيادة المركبات ولم تنته مده المنع.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا الاتفاق.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2156 في 21_6_1972

الاسباب الموجبة
وجد انه لا ضرورة لاشتراط عدم محكومية طالب اجازة السوق ومن يروم تجديدها عند انتهاء مدتها. فقد رؤى تعديل الفقرة (أ_ب ) من مادة 3 من قانون المرور رقم(48) لسنة 1971 بما ينسجم وذلك , على ان يقتصر عدم جواز منح اجازة السوق على من حكم عليه بالمنع من قيادة المركبات طوال مدة المنع. ولتأمين ذلك شرع هذا القانون.