عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المرور رقم 48 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-15 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (أ_ب) من مادة 3 من القانون المرور رقم (48) لسنة 1971 ويحل محلها ما يلي :
ب_ ان لا يكون محكوما عليه بالمنع من قيادة المركبات ولم تنته مده المنع.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا الاتفاق.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2156 في 21_6_1972
الاسباب الموجبة
وجد انه لا ضرورة لاشتراط عدم محكومية طالب اجازة السوق ومن يروم تجديدها عند انتهاء مدتها. فقد رؤى تعديل الفقرة (أ_ب ) من مادة 3 من قانون المرور رقم(48) لسنة 1971 بما ينسجم وذلك , على ان يقتصر عدم جواز منح اجازة السوق على من حكم عليه بالمنع من قيادة المركبات طوال مدة المنع. ولتأمين ذلك شرع هذا القانون.