عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (76) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-11 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الموقع عليها في موسكو بتاريخ 7 حزيران 1972 من قبل ممثلي البلدين .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من 7 حزيران سنة 1972 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2155 في 19 – 6 – 1972