قانون تصديق اتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (76) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (76) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (76) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-11 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الموقع عليها في موسكو بتاريخ 7 حزيران 1972 من قبل ممثلي البلدين .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من 7 حزيران سنة 1972 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2155 في 19 – 6 – 1972