عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون امراض الحيوانات العفنة رقم 68 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-18 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناذا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 18_6_1972.
اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يكون القانون رقم (68) لسنة 1936 باسم ( قانون الامراض الحيوانية العفنة) بدلا من ( قانون امراض الحيوانات العفنة),
مادة 2
تضاف الفقرتان التاليتان الى اخر مادة 2 من قانون رقم (68) لسنة 1936 وتكونان الفقرتين (15) و (16) لها :
15_ طاعون الخيل الافريقي.
16_ اللسان الازرق في الاغنام .
مادة 3
تلغى مادة 3 من قانون ويحل محلها ما يأتي : .
مادة 3 _ للوزير ان يعتبر من حين الى اخر أي مرض من الامراض الاتية من الامراض الحيوانية العفنة وذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية :
1_ القرحة الشرقية .
2_ اسهال العجول الساري.
3_ انفلونزا الخيل.
4_ الحمى الزائلة في البقر.
5_ مرض الكلاب الحديثة العمر (دستمبر).
6_ الاجهاض الساري.
7_ انواع المرض الصفراء( البيروبلاسموسي).
8_ انواع التريباستوم الاخرى.
9_ الحمى النمسية وزهري الطيور الالفية.
10_ الاستسفاء الخبيث.
11_ السقاو.
12_ السل الكاذب في البقر ( باراتوبوكولز) او ( مرض جون).
13_ الاتهاب المخي الشوكي.
14_ فقر الدم الساري.
15_ حمى الببغاء.
16_ الامراض السارية الاخرى .
مادة 4
1_ تضاف الى الفقرة (1) من مادة 5 من القانون عبارة ( وشهادة المنشأ) بعد عبارة (مصحوبة بشهادة بيطرية ) الواردة فيها .
2_ تحذف عبارة ( بالشهادة البيطرية المذكورة ) الواردة في الفقرة (2) من مادة 5 من القانون وتحل محلها عبارة ( بالشهادتين المذكورتين).
مادة 5
تضاف الى الفقرة (2) من مادة 6 من القانون عبارة ( بدون تعويض) وذلك بعد عبارة ( فاتها تتلف) الواردة فيها.
مادة 6
تلغي مادة 8 من القانون ويحل محلها ما يلي :
مادة 8_1_ لا يجوز للدوائر الكمركية ادخال الحيوانات ومنتوجاتها الى العراق قبل اجراء الفحص البيطري عليها .
2_ تحجز اينما حلت كافة الحيوانات التي تدخل الحدود العراقية اذا لم يكن قدا جرى فحصها من قبل طبيب بيطري رسمي. وتحدد تنقلات حيوانات العشائر الرحالة بنظام خاص.
3_ اذا تحقق بالفحص اثناء الحجز المنوه به في الفقرة (2) من هذه المادة اصابتها بمرض معد فتتخذ الاجراءات التالية :
اولا _ تهلك بدون تضمن كافة الحيوانات المصابة او المشتبه باصابتها باحد الامراض الاتية:
أ_ الوباء البقري .
ب_ طاعون الخيل الافريقي.
ج_ اللسان الازرق في الاغنام .
د_ حمى الببغاء .
ه_ ذات الرئة المخيطة المعدية .
و_ التهاب الاوعية اللمفاوية الاستهلاكية .
ز_ البجل .
ح_ داء الكلب .
ط_ الطاعون والهيضة والحمى النمشية والخناق في الدواجن والطيور الاليفة .
ي_ الرعام .
ثانيا _ تهلك بدون تضمين ايضا كافة الحيوانات المصابة باحد الامراض الاتية :
أ_ عقوبة الدم النزفية.
ب_ السل .
ج_ الاجهاض الساري .
المحتوى 1
مادة 7
تضاف عبارة ( والاصلاح الزراعي والجمعيات الفلاحية ) الى مادة 9 من القانون ونذلك بعد عبارة ( وموظفي الزراعة) الواردة فيها .
مادة 8
1_ تلغى الفقرة (1) من مادة 10 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
تعالج وتطعم الحيوانات المريضة او المعرضة للمدوى من قبل الاطباء البيطريين الرسميين او الموظفين او الصحيين والمضمدين البيطريين او الاطباء البيطريين غير الرسميين على ان يكونوا باشراف الاطباء البيطريين الرسميين وفقا لاحكام نظام خاص.
2_ تضاف الى اخر الفقرة (2) من مادة 13 من القانون عبارة ( وفقا لاحكام مادة 8 من هذا القانون ) .
مادة 9
تضاف الى اخر مادة 17 من القانون عبارة (او اي طريق اخر قبل الحصول على موافقة السلطات البيطرية في المنطقة ).
مادة 10
تحذف كلمة (التجريد) الواردة في مادة 18 من القانون وتحل محلها كلمة ( الحجر ).
مادة 11
تحذف كلمة (مجردة ) الواردة في مادة 5 والعشرين من القانون وتحل محلها كلمة (محجورة).
مادة 12
تحذف الكلمة السادسة والعشرون من القانون .
مادة 13
تحذف من اخر مادة 9 والعشرين من القانون عبارة (باستثناء ما كان منها للاستهلاك المحلي في الداخل اللواء اما كيفية الشراء والجميع والسوق فتعين بنظام ) .
مادة 14
تحذف عبارة ( او البلديات حيث لا توجد دوائر بيطرية على ان تصدق عند اقرب بيطار رسمي) الواردة في المادة الثلاثين من القانون وتحل محلها عبارة (عند الضرورة ) .
مادة 15
تلغى مادة 31 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
مادة 31 _ تقوم الدوائر البيطرية بفحص حيوانات النقل والجر والركوب ومنها شهادة صحية بيطرية تؤيد صلاحيتها للعمل.
مادة 16
1_ تلفي عبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بهما كل من ) الواردة في المقدمة الفقرة (1) من مادة 6 والثلاثين من القانون وتحل محلها عبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على ثلاثين دينارا او بهما كل من ) .
2_ يضاف البندان التاليان الى اخر الفقرة (أ) من مادة 6 والثلاثين من القانون ويكونان البندين (7)و (8) لها:
7_ رمى جثة حيوان هالك في النهر اثناء انتشار مرض معد اعلنت عنه السلطات البيطرية .
8_ امتنع عن تلقيح حيواناته ضد مرض معد منتشر او يخشى دخوله العراق .
مادة 17
ينفذ هذه القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 18
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2157 في 28_6_1972
الاسباب الموجبة
بالنظر لتقدم علوم وفنون الطب البيطري وطرق التشخيص والعلاج وتطوير وسائل مكافحة الامراض وانتاج المحصول واللقاحات , ولا تسرع نطاق الخدمات البيطرية في القطر. وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجمهورية العراقية ودول العالم. وتقدم الحياة الاجتماعية والاقتصادية عما كانت عليه في الماضي ولظهور امراض سارية جديدة في البلدان المجاورة لم تكن خطرة من قبل لكنها اصبحت تهدد ثروتنا الحيوانية في الوقت الحاضر , وصيرورة بعض الامراض الحيوانية التي كانت تعتبر خطرة على صحة الحيوان او الانسان غير خطرة نتيجة ما اصاب العلم من تقدم فقد اصبح القانون مكافحة الامراض العفنة الصادر سنة 1936 متخلفا عن مواكبة الاوضاع الجديدة وبحاجة الي تجديد في بعض احكامه. لذلك ولضمان فرص العقوبة المناسبة بحق احكامه فيعرض الثروة الحيوانية للخطر فقد شرع هذا القانون.