عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن المعقودة في لندن سنة 1969 رقم (75) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-11 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لسنة 1969 المعقودة في لندن بتاريخ 23 حزيران 1969.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2157 في 28 – 6 – 1972
الاسباب الموجبة
لما كانت الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن من الاتفاقيات الدولية المبرمة ضمن نطاق المنظمة البحرية الاستشارية ما بين الحكومات المعقودة اتفاقيتها في جنيف بتاريخ 6 آذار 1948 ، وبما ان الجمهورية العراقية قد انضمت الى اتفاقية المنظمة المذكورة وتم تشريع قانون تصديقها. وحيث ان الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن تضع مستويات ومعايير عالمية موحدة لقياس الحمولة الطنية والصافية للسفن ، ولامتلاك العراق اسطولا تجاريا هو في دور التطور والتوسع ، مما يستوجب الاخذ بهذه المستويات الدولية الموحدة التي تطبق على كافة السفن في جميع موانيء العالم ، لذلك فقد قررت حكومة الجمهورية العراقية الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن المعقودة في لندن سنة 1969 دون ان يعتبر هذا الانضمام اعترافا منها باسرائيل ، ولا يكون سببا في انشاء علاقات معها من أي نوع كان مما تقتضيه هذه الاتفاقية .
ولاجل تصديق الاتفاقية المذكورة ووضعها موضع التنفيذ شرع هذا القانون .
الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن 1969
ان الحكومات المتعلقة،
اذ ترغب في وضع مبادئ وقواعد موحدة بالنسبة لتحديد حمولة السفن القائمة برحلات دولية،
واذ تأخذ بعين الاعتبار ان هذه الغاية يمكن تحقيقها على افضل وجه بعقد اتفاقية ، فقد اتفقت على النحو التالي:
مادة 1
( التعاريف )
لغرض هذه الاتفاقية ، وما لم ينص خلافا لذلك صراحة ، يقصد بالتعابير التالية ما يلي : –
1 – ” الانظمة ” تعني الانظمة الملحقة بهذه الاتفاقية .
2 – ” الادارة ” تعني حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها .
3 – ” الرحلة الدولية ” تعني الرحلة البحرية من بلد تشمله هذه الاتفاقية الى ميناء خارج هذا البلد او بالعكس. ولهذا الغرض فان كل اقليم تكون احدى الحكومات المتعاقدة مسؤولة عن علاقاته الدولية او تكون الامم المتحدة هي السلطة التي تتولى ادارته يعتبر بلدا منفصلا .
4 – ” الحمولة الكلية ” تعني مقاس الحجم الكلي للسفينة محددا وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .
5 – ” الحمولة الصافية ” تعني مقاس السعة الصالحة للاستعمال في السفينة محددا وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .
6 – ” السفينة الجديدة ” تعني السفينة التي تكون قاعدتها قد وضعت او التي هي في مرحلة بناء مماثلة ، في او بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
7 – ” الطول ” يعني 96 بالمائة من الطول الكلي على خط ماء يبعد بما يساوي 85 بالمائة من الحد الادنى لاقصى العمق المصبوب مقاسا من قمة القاعدة ، او الطول من الجانب الامامي من مقدمة السفينة الى محور الدفة على خط الماء المذكور ، أيهما أطول. وفي السفن المصممة بقاعدة مقوسة فان خط الماء الذي يقاس بموجبه هذا الطول يكون موازيا لخط الماء المصمم .
9 – ” المنظمة ” تعني المنظمة البحرية الاستشارية ما بين الحكومات .
مادة 3
تطبيق الاتفاقية
1 – تطبق هذه الاتفاقية على السفن التالية التي تقوم برحلات دولية :
أ – السفن المسجلة في بلدان الحكومات المتعاقدة .
ب – السفن المسجلة في اقاليم ستشمل بهذه الاتفاقية بموجب المادة العشرين .
ج – السفن غير المسجلة التي تحمل علم دولة تكون حكومتها متعاقدة .
2 – تطبق هذه الاتفاقية على :
أ – السفن الجديدة
ب – السفن الموجودة التي تجري عليها تغييرات أو تعديلات تعتبرها الادارة تبدلا اساسيا في حمولتها الكلية الحالية .
ج – السفن الموجودة بطلب من مالكها .
د – كل السفن الموجودة بعد اثنتي عشرة سنة من نفاذ هذه الاتفاقية وعلى هذه السفن ، باستثناء تلك المذكورة في (ب) و (ج) من هذه الفقرة ان تحتفظ بحمولاتها الموجودة انذاك لغرض اخضاعها للمتطلبات التي تستلزمها الاتفاقيات الدولية القائمة الاخرى .
3 – السفن الموجودة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية وفقا للفقرة الفرعية (2) (ج) من هذه المادة لن تحدد فيما بعد حمولاتها وفقا للمتطلبات التي تطبقها الادارة على السفن القائمة برحلات دولية قبل نفاذ هذه الاتفاقية .
مادة 4
الاستثناءات
1 – لا تطبق هذه الاتفاقية على :
أ – السفن الحربية .
ب – السفن التي يقل طولها عن 24 مترا (79) قدما .
2 – لا تطبق هذه الاتفاقية على السفن التي تقوم فقط بالملاحة في :
أ – البحيرات الكبرى لامريكا الشمالية ونهر سانت لورانس باتجاه الشرق حتى خط مواز لخطوط الطول يمتد من ( كان دي روسير ) الى ( ويست بوينت ) في جزيرة انتي كوستي ، وفي الجانب الشمالي لجزيرة انتي كوستي ، دائرة خط الطول 63 درجة غربا، او
ب – بحر ( قزوين ) أو
ج – انهيار بليت وبارانل والارغواي امتدادا شرقا حتى خط مواز لخطوط الطول ممتد بين يونتا رازا ( كابوسان منتونيو ) في الارجنتين و ( بونتادل ايست ) في الارغواي .
المحتوى 1
مادة 5
القوة القاهرة
1 – السفينة غير الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية وقت مغادرتها في أية رحلة لا تصبح خاضعة لهذه الاحكام نتيجة لاي انحراف عن رحلتها المقصودة بسبب قسوة الحالة الجوية أو لاي سبب آخر من اسباب القوة القاهرة .
2 – عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية على الحكومات المتعاقدة ان تبدي الاهتمام المناسب لاي انحراف أو تأخير يحدث لاية سفينة بسبب قسوة الحالة الجوية أو لاي سبب آخر من اسباب القوة القاهرة .
مادة 6
تحديد الحمولات
يجب تحديد الحمولات الكلية والصافية من قبل الادارة التي يجوز لها ان تعهد بمهمة هذا التحديد اما الى اشخاص أو منظمات معترف بها من قبل الادارة. وفي كل الاحوال تتحمل الادارة المعنية المسؤولية الكاملة في تحديد الحمولات الكلية والصافية .
مادة 7
اصدار الشهادة
1 – يجب اصدار شهادة دولية ( 1969 ) لكل سفينة تكون حمولتها الكلية والصافية قد حددتا وفقا لهذه الاتفاقية .
2 – يجب اصدار هذه الشهادة من قبل الادارة أو من قبل أي شخص مخول أو منظمة مخولة حسب الاصول من قبلها. وفي كل الاحوال تتحمل الادارة المسؤولية الكاملة عن الشهادة .
مادة 8
اصدار الشهادة من قبل حكومة اخرى
1 – للحكومة المتعاقدة ، بناء على طلب حكومة متعاقدة اخرى ، ان تحدد الحمولتان الكلية والصافية للسفينة وتصدر أو تخول اصدار شهادة حمولة دولية ( 1969 ) للسفينة وفقا لهذه الاتفاقية .
2 – ترسل صورة من الشهادة وصورة من احتساب الحمولات في اسرع وقت ممكن الى الحكومة صاحبة الطلب .
3 – تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو بيانا مفاده ان صدورها تم بناء على طلب حكومة الدولة التي تحمل او ستحمل السفينة علمها ويكون لهذه الشهادة نفس مفعول الشهادة الصادرة بموجب مادة 7 وتلقى نفس الاعتراف .
4 – لا يجوز اصدار شهادة حمولة دولية ( 1969 ) لسفينة تحمل علم دولة لا تكون حكومتها حكومة متعاقدة.
مادة 9
شكل الشهادة
تنظم الشهادة باللغة أو اللغات الرسمية للبلد المصدر للشهادة. واذا كانت اللغة المستخدمة ليست الانكليزية ولا الفرنسية فيجب ان يتضمن النص ترجمة الى احدى هاتين اللغتين .
2 – يجب ان يكون شكل الشهادة مطابقا للنموذج المبين في الملحق 2 .
مادة 10
الغاء الشهادة
1 – مع مراعاة اية استثناءات منصوص عليها في الانظمة ، ينتهي مفعول شهادة الحمولة ( 1969 ) وتلغى من قبل الادارة اذا حدثت تغييرات في الترتيب ، أو البناء ، او السلعة ، أو استخدام الفسح ، أو العدد الكلي للركاب الذي يسمح للسفينة بحملهم على النحو المبين في شهادة الركاب الخاصة بالسفينة أو خط التحميل ( العوم ) المقرر ، أو الغاطس المسموح به لها والتي تستلزم زيادة في الحمولة الكلية أو الصافية .
2 – ينتهي مفعول الشهادة التي تصدرها الادارة الى السفينة عند تحويل هذه السفينة الى علم دولة اخرى باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة .
3 – عند تحويل سفينة الى علم دولة اخرى تكون حكومتها حكومة متعاقدة ، تبقى شهادة الحمولة الدولية ( 1969 ) نافذة المفعول لمدة لا تزيد على الثلاثة اشهر ، أو لحين قيام الادارة باصدار شهادة حمولة اخرى (1969) بدلا منها ، ايهما اسبق. وعلى الحكومة المتعاقدة للدولة التي كانت السفينة تحمل علمها حتى ذلك الوقت ان ترسل الى الادارة في اسرع وقت ممكن بعد تحويل السفينة الى علم الدولة الاخرى صورة من الشهادة التي كانت السفينة تحملها وقت التحويل المذكور وصورة من احتساب الحمولة المعينة .
مادة 11
( قبول الشهادات )
الشهادة الصادرة بموجب سلطة حكومة متعاقدة وفقا لهذه الاتفاقية تقبل من قبل الحكومات المتعاقدة الاخرى وتعتبر لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بانها صحيحة صحة الشهادات التي تصدرها هذه الحكومات .
مادة 12
( التفتيش )
1 – السفينة الحاملة لعلم دولة تكون حكومتها متعاقدة ، عند وجودها في موانيء حكومات متعاقدة اخرى تخضع للتفتيش من قبل موظفين مخولين حسب الاصول من قبل هذه الحكومات وتنحصر اغراض التفتيش في التثبت مما يأتي :
أ – من ان السفينة مزودة بشهادة حمولة دولية ( 1969 ) صحيحة .
ب – ان الصفات الرئيسية للسفينة مطابقة للوقائع المبينة في الشهادة .
2 – في جميع الاحوال يجب ان لا تؤدي عملية التفتيش الى أي تأخير للسفينة .
3 – اذا اظهر التفتيش ان الصفات الرئيسية للسفينة تختلف عن تلك المدرجة في شهادة الحمولة الدولية (1969) بشكل يؤدي الى زيادة الحمولة الكلية أو الصافية فيجب ابلاغ حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك دون تأخير .
مادة 13
( الامتيازات )
لا يجوز الادعاء بالامتيازات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لمصلحة اية سفينة ما لم تكن تحمل شهادة صحيحة بموجب الاتفاقية .
مادة 14
( المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات السابقة )
1 – تستمر جميع المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات الاخرى المتعلقة بمسائل الحمولة والنافذة حاليا بين الحكومات الاطراف في هذه الاتفاقية سارية المفعول خلال مددها بالنسبة :
أ – للسفن غير المشمولة بهذه الاتفاقية .
ب – للسفن المشمولة بهذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمسائل التي لم ينص عليها بصراحة .
2 – اذا تعارضت نصوص هذه الاتفاقية مع النصوص الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات الاخرى فتكون نصوص هذه الاتفاقية هي السائدة .
المحتوى 2
مادة 15
( تبادل المعلومات )
تتعهد الحكومات المتعاقدة بان تبلغ المنظمة وتودع لديها :
أ – عددا كافيا من نماذج شهاداتها الصادرة بموجب احكام هذه الاتفاقية لتعميمها على الحكومات المتعاقدة .
ب – نصوص القوانين والاوامر والمراسيم والانظمة والوثائق الاخرى التي نشرت بصدد مختلف المسائل التي تدخل في نطاق هذه الاتفاقية .
ج – قائمة بالمؤسسات ( الوكالات ) غير الحكومية المخولة بالعمل نيابة عنها في المسائل المتعلقة بالحمولات لتعميمها على الحكومات المتعاقدة .
مادة 16
( التوقيع والقبول والانضمام )
1 – تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع لمدة ستة أشهر اعتبارا من 23 حزيران 969 وتبقى بعد ذلك مفتوحة للانضمام. ولحكومات الدول الاعضاء في الامم المتحدة أو في اية من الوكالات المتخصصة أو في وكالة الطاقة الذرية الدولية ، أو ألاعضاء في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية أن تصبح اطرافا في الاتفاقية عن طريق .
أ – التوقيع دون تحفظ بشأن القبول ، أو
ب – التوقيع بشرط القبول والذي يعقبه القبول ، أو
ج – الانضمام .
2 – يتم القبول أو الانضمام بايداع وثيقة القبول أو الانضمام لدى المنظمة .
وعلى المنظمة اشعار جميع الحكومات التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت اليها بكل قبول أو انضمام جديد وبتاريخ ايداعه. وعليها اشعار جميع الحكومات التي سبق وان وقعت الاتفاقية باي توقيع يتم خلال الستة اشهر اعتبارا من 23 حزيران 1969 .
مادة 17
( نفاذ الاتفاقية )
س1 – تنفذ هذه الاتفاقية بعد اربعة وعشرين شهرا من التاريخ الذي تكون فيه ما لا يقل عن خمس وعشرين حكومة لدول تشكل اساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسة وستين بالمائة من الحمولة الكلية للنقل التجاري في العالم قد وقعت دون تحفظ بشأن القبول أو اودعت وثائق القبول أو الانضمام وفقا للمادة السادسة عشرة. وعلى المنظمة اشعار جميع الحكومات التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت اليها بتاريخ نفاذها .
2 – بالنسبة للحكومات التي اودعت وثيقة قبول هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها خلال الاربعة والعشرين شهرا المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة ، فان مفعول القبول أو الانضمام ، أي التاريخين متأخرا .
3 – بالنسبة للحكومات التي اودعت وثيقة قبول هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها بعد نفاذها تصبح الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع هذه الوثيقة .
4 – بعد التاريخ الذي تتم فيه جميع الاجراءات المطلوبة لنفاذ تعديل هذه الاتفاقية ، أو التاريخ الذي تعتبر فيه كافة عمليات القبول الضروري مودعة وفقا للفقرة الفرعية ( ب ) من الفقرة (5) من المادة (18) من هذه الاتفاقية في حالة التعديل عن طريق القبول بالاجماع فان اية وثيقة قبول أو انضمام يتم ايداعها تنصرف الى الاتفاقية بشكلها المعدل .
مادة 18
( التعديلات )
1 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على اقتراح من قبل حكومة متعاقدة عن طريق أي من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
2 – التعديل عن طريق القبول بالاجماع :
أ – بناء على طلب حكومة متعاقدة فان أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية مقدم من قبلها يجب ابلاغه من قبل المنظمة الى جميع الحكومات المتعاقدة لدراسته بقصد قبوله بالاجماع .
ب – يصبح أي تعديل من هذا القبيل نافذا بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قبوله من قبل جميع الحكومات المتعاقدة ما لم يتم الاتفاق على تاريخ اسبق. ان اية حكومة متعاقدة لا تقوم بابلاغ قبولها أو رفضها للتعديل الى المنظمة خلال اربعة وعشرين شهرا من قيام الاخيرة بابلاغه لاول مرة تعتبر انها قد قبلت التعديل .
2 – التعديل بعد دراسته من قبل المنظمة :
أ – عند طلب حكومة متعاقدة ، تدرس المنظمة أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية من قبل الحكومة المذكورة واذا تمت الموافقة على التعديل باكثرية ثلثي الحاضرين والمشتركين في التصويت في لجنة السلامة البحرية للمنظمة فيجب ابلاغ هذا التعديل الى جميع اعضاء المنظمة وجميع الحكومات المتعاقدة قبل ستة اشهر على الاقل من قيام جمعية المنظمة بدراسته .
ب – اذا تمت الموافقة على التعديل باكثرية ثلثي الحاضرين المشتركين في التصويت في الجمعية فيجب ابلاغ التعديل من قبل المنظمة الى جميع الحكومات المتعاقدة لغرض قبولها .
ج – يصبح هذا التعديل نافذا بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قبوله من قبل ثلثي الحكومات المتعاقدة. ويصبح التعديل نافذا بالنسبة لجميع الحكومات المتعاقدة باستثناء تلك التي تصرح قبل نفاذه بانها لا تقبل التعديل .
د – للجمعية بأكثرية ثلثي الحاضرين والمشتركين في التصويت ، بما في ذلك ثلثا الحكومات الممثلة في لجنة السلامة البحرية والحاضرة المصوتة في الجمعية ، ان تقترح اتخاذ قرار عند الموافقة على التعديل بان التعديل ذو طبيعة هي من الاهمية بحيث ان اية حكومة متعاقدة تقدم تصريحا بموجب الفقرة الفرعية ( ج ) من هذه الفقرة ولا تقبل التعديل خلال مدة اثني عشر شهرا بعد نفاذه تفقد صفتها كطرف في هذه الاتفاقية عند انتهاء هذه المدة. ويكون هذا القرار خاضعا لقبول مسبق من جانب ثلثي الحكومات المتعاقدة .
هـ – ليس في هذه الفقرة ما يمنع الحكومة المتعاقدة التي كانت قد اقترحت ابتداء اتخاذ اجراء بموجب هذه الفقرة بتعديل هذه الاتفاقية من ان تتخذ في أي وقت اجراء بديلا تراه مرغوبا فيه وفقا للفقرتين (2) أو (4) من هذه المادة .
4 – التعديل عن طريق مؤتمر :
أ – بناء على طلب حكومة متعاقدة يوافق عليه على الاقل ثلث الحكومات المتعاقدة ، تدعو المنظمة الى مؤتمر حكومات لدراسة اجراء تعديلات على هذه الاتفاقية .
ب – كل تعديل يوافق عليه هذا المؤتمر باكثرية ثلثي الحاضرين المشتركين في التصويت من الحكومات المتعاقدة يجب ابلاغه من قبل المنظمة الى جميع الحكومات المتعاقدة لغرض قبولها .
ج – يصبح هذا التعديل نافذا بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قبوله من قبل ثلثي الحكومات المتعاقدة. ويصبح التعديل نافذا بالنسبة لجميع الحكومات المتعاقدة باستثناء تلك التي تصرح قبل نفاذه بانها لا تقبل التعديل .
د – للمؤتمر المنعقد بموجب الفقرة الفرعية ( أ ) من هذه الفقرة ، ان يقرر بأكثرية ثلثي الحاضرين المشتركين في التصويت الموافقة على التعديل بانه ذو طبيعة هي من الاهمية بحيث ان اية حكومة متعاقدة تقدم تصريحا بموجب الفقرة الفرعية ( ج ) من هذه الفقرة ولا تقبل التعديل خلال مدة اثني عشر شهرا بعد نفاذه تفقد صفتها كطرف في هذه الاتفاقية عند انتهاء هذه المدة .
5 – على المنظمة ابلاغ جميع الحكومات المتعاقدة باية تعديلات تصبح نافذة بموجب هذه المادة من التاريخ الذي يصبح فيه كل تعديل من هذا القبيل نافذا .
6 – يتم أي قبول أو تصريح بموجب هذه المادة بايداع وثيقة لدى المنظمة التي يجب عليها اشعار كل الحكومات المتعاقدة بتسلم القبول أو التصريح .
المحتوى 3
مادة 19
( التصريح بانتهاء الاتفاقية )
1 – يجوز لاية حكومة متعاقدة التصريح بانهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انتهاء خمس سنوات على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لتلك الحكومة .
2 – يتم التصريح بانهاء الاتفاقية بايداع وثيقة لدى المنظمة التي يجب عليها اشعار جميع الحكومات المتعاقدة الاخرى بأي انسحاب من هذا القبيل يتم تسلمه وبتاريخ تسلمه .
3 – يصبح الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تسلمه من قبل المنظمة وبعد مدة اطول تحدد في وثيقة الانسحاب .
مادة 20
( الاقاليم )
1 – آ – على الامم المتحدة في الحالات التي تكون فيها هي السلطة القائمة بادارة احد الاقاليم واية حكومة متعاقدة مسؤولة عن العلاقات الدولية لاحد الاقاليم ان تتشاور في اسرع وقت ممكن مع الاقليم المذكور أو تتخذ الاجراءات التي قد تكون مناسبة لتشميل هذه الاتفاقية للاقليم المذكور ويجوز لها في أي وقت ان تعلن باشعار المنظمة كتابة بان هذه الاتفاقية سوف تشمل الاقليم المذكور .
ب – تشمل هذه الاتفاقية الاقليم المسمى في الاشعار ، اعتبارا من تاريخ تسلم الاشعار أو من تاريخ آخر يعين فيه .
2 – للامم المتحدة ، أو أية حكومة متعاقدة تصرح بموجب الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة ( 1 ) من هذه المادة في أي وقت بعد انقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ تشميل الاتفاقية لاي اقليم على هذا النحو ان تشعر المنظمة كتابة بأن هذه الاتفاقية سوف تتوقف عن شمول أي اقليم من هذا القبيل مسمى في الاشعار .
3 – على المنظمة اشعار جميع الحكومات المتعاقدة بتشميل هذه الاتفاقية لاية اقاليم بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة وبانهاء أي تشميل من هذا القبيل بموجب احكام الفقرة (2) مبينة في كل حالة التاريخ الذي توقفت أو ستتوقف فيه هذه الاتفاقية عن تشميلها للاقاليم على هذا النحو .
مادة 21
( الايداع والتسجيل )
1 – تودع هذه الاتفاقية لدى المنظمة ويرسل السكرتير العام للمنظمة صورا منها طبق الاصل مصدقة الى جميع الحكومات الموقعة والى جميع الحكومات التي تنضم الى هذه الاتفاقية .
2 – حالما تصبح هذه الاتفاقية نافذة يرسل نصها من قبل السكرتير العام للمنظمة الى سكرتارية الامم المتحدة للتسجيل والنشر ، وفقا للمادة ( 102) من ميثاق الامم المتحدة .
مادة 22
( اللغات )
وضعت هذه الاتفاقية بنسخة واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية ، ويكون لكل من النصين قوة قانونية واحدة. ويتم اعداد تراجم رسمية منها الى اللغتين الاسبانية والروسية وتودع مع النسخة الاصلية الموقعة .
وتأييدا لذلك فان الموقعين ادناه المخولين حسب الاصول كل من قبل حكومته لهذا الغرض قد وقعوا هذه الاتفاقية .
حرر في لندن في اليوم الثالث والعشرين من حزيران 1969 .