عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع عشر لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-11 00:00:00
مادة 1
تضاف عبارة ( ممثل عن وزارة الداخلية يعين بقرار من وزير الداخلية ) الى الفقرة ( آ ) من مادة 3 المعدلة من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم ( 40 ) لسنة 1956 وذلك بعد عبارة ( ممثل عن وزارة الدفاع يعين بقرار من وزير الدفاع ) .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2157 في 28 – 6 – 1972
الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية تمثيل وزارة الداخلية في مجلس ادارة مصلحة الموانيء العراقية وذلك لارتباط اعمال المصلحة ارتباطا وثيقا باجهزة الوزارة المذكورة شرع هذا القانون .