عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول ملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني وتسهيل التبادل التجاري المعقودة بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 9/2/1970 رقم (73) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-08 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول المرفق بهذا القانون ، الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني وتسهيل التبادل التجاري ، المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، الموقع عليها في عدن في 9 – 2 – 1970 والمصدقة بالقانون رقم 201 لسنة 1970 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2155 في 19 – 6 – 1972
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في زيادة وتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين الوارد في اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني وتسهيل التبادل التجاري الموقع عليها في عدن في 9 – 2 – 1970 فقد تم عقد بروتوكول ملحق بالاتفاقية المذكورة بتاريخ 16 – 4 – 1972 .
ولغرض تصديق هذا البروتوكول شرع هذا القانون .
بروتوكول ملحق
باتفاقي التعاون الاقتصادي والفني وتسهيل التبادل التجاري المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 9/2/1970
ان حكومة الجمهورية العراقية و وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية رغبة منهما في زيادة وتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين الشقيقين اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1
تمنح حكومة الجمهورية العراقية لحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قرضا بدون فائدة مقداره مليون جنيه استرليني على اساس ان المحتوى الذهبي للجنيه الاسترليني هو ( 2. 13281) غرام من الذهب الخالص ، واذا تغير المحتوى الذهبي المذكور فيعدل رصيد القرض غير المستعمل والاقساط غير المسددة وفق التغيير الحاصل بحيث تبقى قيمة القرض مقدرة بالذهب ثابتة .
مادة 2
تدفع حكومة الجمهورية العراقية الى حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية القرض المذكور في مادة 1 اعلاه نقدا باربعة اقساط ربع سنوية متساوية يفع القسط الاول بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ .
مادة 3
يخضع القرض المذكور في مادة 1 من هذا البروتوكول الى نفس الاحكام الواردة في اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني وتسهيل التبادل التجاري ، المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 9 – 2 – 1970 .
مادة 4
يسعى الجانبان للاستفادة القصوى مما تبقى من القرض الممنوح من حكومة الجمهورية العراقية الى حكومة اليمن الديمقراطية الشعبية بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني وتسهيل التبادل التجاري ، المعقود بين البلدين في 9 – 2 – 1970 ، وبعد استنفاد القرض المذكور في هذه المادة يدخل الجانبان في مفاوضات تستهدف عقد قرض جديد يدفع من قبل حكومة الجمهورية العراقية الى حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بشكل سلع وخدمات عراقية .
مادة 5
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه ، ويبقى نافذ المفعول لحين اكمال تنفيذ التزامات كل من الجانبين الناشئة عن هذا البروتوكول .
حرر في بغداد بتاريخ 2 ربيع الاول 1392 هجرية الموافق لليوم السادس عشر من شهر نيسان 1972 بنسختين اصليتين كل منها باللغة العربية .
نيابة عن حكومة جمهورية اليمن نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
الديمقراطية الشعبية الدكتور فخري قدوري
انيس حسن يحيى عضو مكتب الشؤون الاقتصادية
وزير الاقتصاد والصناعة في مجلس قيادة الثورة