قانون الغاء قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم 37 لسنة 1969

      التعليقات على قانون الغاء قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم 37 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم 37 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-04 00:00:00

مادة 1
1 – تلغى مصلحة السينما والمسرح العامة وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها واعتمادات ميزانيتها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .
2 – تنتقل تشكيلات مصلحة السينما والمسرح العامة وملاكات موظفيها ومستخدميها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .

مادة 2
يستمر كل من قسمي السينما والمسرح الملحقين بتشكيلات المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون على العمل لذات الاغراض والاهداف التي اسسا من أجلها .

مادة 3
تسرى احكام نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (5) لسنة 1972 على منتسبي مصلحة السينما والمسرح المنقولين اليها ، دون المساس بالحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها قبل نفاذ هذا القانون .

مادة 4
يلغى قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم (37) لسنة 1969 .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2152 في 14 – 6 – 1972

الاسباب الموجبة
تمشيا مع سياسة توحيد المؤسسات ذات الهدف الواحد ، والامكانيات الفنية المشتركة وتجنبا لازدواجية العمل ، فقد شرع هذا القانون .