قانون قرض الصمود رقم (71) لسنة 1972

      التعليقات على قانون قرض الصمود رقم (71) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون قرض الصمود رقم (71) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-04 00:00:00

مادة 1
لوزير المالية ان يقترض باصدار ( سندات لحامله ) باسم سندات الصمود وبمبالغ لا تزيد على عشرة ملايين دينار بشطر واحد او اكثر وبفائدة 3. /. سنويا تدفع بشكل جوائز يانصيب .

مادة 2
تكون مدة اطفاء القرض خمس سنوات من تاريخ اصداره .

مادة 3
يعفى رأسمال القرض وجوائزه من جميع الضرائب الحالية والمقبلة وتعفى سنداته ووصولاته من رسم الطابع .

مادة 4
تخصص حصيلة القرض للميزانية الاعتيادية للدولة .

مادة 5
أ – تقيد مصروفات الاصدار والخدمات في فصل خاص في الميزانية الاعتيادية للدولة .
ب – يخصص في الميزانية الاعتيادية للدولة المبلغ اللازم لاطفاء السندات عند استحقاقها .

مادة 6
مع مراعاة ما تقدم يقرر وزير المالية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية جميع التفاصيل الاخرى المتعلقة بالقرض وقيمة سنداته ومبالغ جوائزها ومواعيد دفعها .

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2150 في 10 – 6 – 1972

الاسباب الموجبة
ايمانا بقدرة الجماهير على الصمود في وجه الاحتكارات النفطية الاجنبية ومساهمتها في دعم واسناد الحكومة بشتى الوسائل والمجالات لمواجهة الضغوط الاقتصادية ، وانطلاقا من مبدأ توجيه مدخرات الشعب الى ما فيه الخير العام وتعميق الشعور بالمسؤولية فقد شرع هذا القانون .