قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958

      التعليقات على قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-28 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرات ( ج ، د ، هـ ، و ، ز ) من مادة 13 من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 المعدل.

مادة 2
تضاف الفقرتان التاليتان الى مادة 14 من القانون وتكونان الفقرتين ( ج ، د ) لها. ويعدل تسلسل الفقرة التالية لهما تبعا لذلك : –
ج – يجوز عند عدم ترقية الضابط الطبيب او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري او الصيدلي او الكيمياوي من رتبة رائد فما فوق الذي توفرت فيه جميع شروط الترقية بسبب عدم وجود شاغر في الملاك ، ترفيعه الى راتب رتبة اعلى مع منحه علاوات ومخصصات الراتب المذكور دون الرتبة وذلك حتى رتبة لواء على ان يقاس عمره بالنسبة لراتبه في الجيش .
د – يجوز عند عدم ترقية الضابط من رتبة رائد فما فوق من غير المشمولين باحكام الفقرة (ج) من هذه المادة الذي توفرت فيه جميع شروط الترقية لاسباب تتعلق بخدمته، ترفيعه الى راتب رتبة اعلى مع منحه علاوات ومخصصات الراتب المذكور دون الرتبة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2150 في 10 – 6 – 1972

الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم ترقية الضباط من رتبة رائد فما فوق وفق اسس يراعى فيها متطلبات القيادة والادارة .
شرع هذا القانون .