قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-01 00:00:00

مادة 1
تؤمم عمليات شركة نفط العراق المحدودة في المناطق المحددة لها بموجب القانون رقم 80 لسنة 1961 وتؤول الى الدولة ملكية جميع المنشآت والحقوق الموجودة المتعلقة بالعمليات المذكورة ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية وغيرها من الموجودات التي من ضمنها مكتب الشركة المذكورة في بغداد بكافة منشآته ومعداته .

مادة 2
1 – تنشأ بحكم هذا القانون شركة حكومية تسمى الشركة العراقية للعمليات النفطية تعتبر قائمة عند نفاذه وتنقل الى هذه الشركة جميع الاموال والحقوق والموجودات التي آلت ملكيتها الى الدولة طبقا للمادة الاولى من هذا القانون ولا تسأل هذه الشركة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالعمليات المؤممة الا في حدود ما آل الى الدولة من حقوق واموال وموجودات .
2 – يعين بمرسوم جمهوري عند نشر هذا القانون ثمانية اشخاص كرئيس واعضاء مجلس ادارة للشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه على ان يكونوا مخولين جميع الصلاحيات والسلطات والاختصاصات اللازمة لاستمرار ادارة العمليات النفطية وضمان حسن سير العمل .
3 – تطبق الاحكام الواردة في ملحق هذا القانون على الشركة المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه وتعتبر تلك الاحكام بمثابة قانون لها .
4 – تنظم العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة المؤسسة بموجب هذه المادة بقانون .

مادة 3
تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما آل الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت أو تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .

مادة 4
تعين بقرار من مجلس الادارة المذكور في مادة 2 من هذا القانون لجنة أو لجان تتولى مهمة جرد وتسليم الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة ويختار اعضاء تلك اللجنة أو اللجان من بين القائمين على ادارة العمليات المؤممة وموظفي ومنتسبي الدولة او أي منهم حسبما يرى المجلس المذكور .

مادة 5
يجوز بقرار من وزير النفط والمعادن الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط والالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تنقل قيمة ما آل الى الدول بموجب مادة 1 من هذا القانون أو ان تجعل العمليات النفطية باهظة أو اثقل عبئا .

مادة 6
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو اجراء يتم خلافا لاحكام هذا القانون .

مادة 7
تجمد الاموال والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة في الجمهورية العراقية ويحظر على البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات والافراد التصرف في تلك الاموال بأي وجه من الوجوه او صرف اي مبلغ او اداء أية مطالبات او مستحقات عليها الا بقرار من المجلس المنصوص عليه في مادة 2 من هذا القانون .

مادة 8
يحتفظ مجلس ادارة الشركة العراقية للعمليات النفطية بموظفي ومستخدمي وعمال شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بموجب هذا القانون ولا يجوز لاي منهم ترك عمله او التخلي عنه بأي وجه من الوجوه ولأي سبب من الاسباب الا باذن من المجلس المذكور او من يخوله .

مادة 9
استثناء من حكم مادة 8 اعلاه يكون للموظفين الاجانب الخيار بين استمرارهم في اعمالهم او ترك العمل .

مادة 10
مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فان اية محاولة ذات صلة بالشركة المؤممة عملياتها بموجب احكام هذا القانون بقصد تخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة أو المستندات المتعلقة بها او بقصد تعطيل تنفيذ احكام هذا القانون يمكن ان تؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي للتعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون .

مادة 11
يعاقب كل من :
1 – خالف احكام مادة 7 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة توازي ثلاثة امثال قيمة المال موضوع المخالفة .
2 – خالف احكام مادة 8 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة او التقاعد او التعويض .
3 – خالف أي حكم وارد في أية مادة من المواد الاخرى لهذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة أو بهما .

مادة 12
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 13
يخول وزير النفط والمعادن اتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات لضمان تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 14
لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع هذا القانون .

مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 6 – 1972 .

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1392 هجرية المصادف لليوم الاول من حزيران سنة 1972 ميلادية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2146 في 1 – 6 – 1972