عنوان التشريع: قانون الاستملاك رقم (57) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-28 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
الباب الأول
في الاستملاك للمنفعة العامة
مادة 1
يراد بالكلمات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم ينص في القانون على خلافها :
الاستملاك : هو نزع ملكية العقار لنفع عام ولقاء تعويض عادل يعين بموجب هذا القانون .
العقـار : كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف فيشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود ويتناول اللفظ العقار على اختلاف انواعه وكل حقّ فيه .
المستملك : السلطة التي يحق لها استملاك العقار .
صاحب العقار : الشخص الذي له حقّ في العقار ويشمل المتولى على الوقف ومن يمثل الصغير أو الشخص المحجور وكل من له حق فيه بطريق الرهن أو الاستيجار أو عقد من العقود القانونية الأخرى .
مادة 2
أ- تعد الأمور الآتية من المنفعة العــامة:
1- فتح أو توسيع الشوارع والمقابر والفسح والحدائق ومحلات الرياضة المعدة لمصلحة الجمهور .
2- انشاء الأحواض لتعمير السفن والأرصفة والمستودعات والمخازن وما يتعلق بالمرافىء والساحات التي يستفاد منها للأغراض المذكورة .
3- انشاء وتوسيع الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات والتلفون والبرق واللاسلكي والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل المواصلات العامة .
4- فتح وإنشاء الترع ومجاري المياه والكهاريز ومخازن الماء وخزاناته والأعمال الأخرى التي يعود نفعها على الزراعة والري والملاحة النهرية وإدارة شؤون الأنهار وانشاء السداد والأعمال الأخرى التي تتعلق بمكافحة الفيضان .
5- انشاء المستشفيات والمعاهد الصحية والملاجىء والسجون والمياتم والمدارس والمعاهد الخيرية التي تديرها أو تشرف عليها الحكومة .
6- مباني الحكومة والبلديات والمؤسسات شبه الرسمية .
7- انشاء المجاري لتصريف المياه وسحب الأقذار وتجفيف المستنقعات واصلاح الأراضي المنخفضة والمالحة .
8- انشاء الثكنات والمباني العسكرية والساحات اللازمة للإستعراضات العسكرية وإقامة ميادين للرمي وساحات للطيران والأمور الأخرى المطلوبة لمقاصد وأغراض عسكرية .
9- الأعمال المتعلقة باستثمار مرافق وثروات البلاد الطبيعية ومشاريع اسالة الماء والتنوير والخدمات الصحية العامة التي تقوم بها الحكومة او البلديات أو أي شخص بينه وبين الحكومة اتفاق بموجب امتياز.
10- الأمور التي تعهدت بها الحكومة العراقية بمعاهدة أو اتفاقية مصدقة بقانون بأن تستملك عقارات تطبيقاً لبنودها .
11- إنشاء حي جديد .
12- الأعمال التي يقصد بها تحسين المدينة وتجميلها أو تحسين الشؤون الصحية .
13- بناء دوائر ومخازن ومعامل ومزارع نموذجية مما لها علاقة بأعمال الدوائر ذات الإختصاص حسب قوانينها الخاصة .
14- انشاء الأسواق والمحلات التي تقتضيها الأسباب الصحية وشروط العمران العصرية لغرض بيع أو خزن المواد الغذائية .
15- مشاريع الاسكان الحكومية والدور المعدة لسكنى الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
ب- قبل معاملة الاستملاك وفق الفقرة (12) في الشؤون الصحية أو تحسين المدينة وتجميلها وذلك خلال مدة مناسبة يقدرها المجلس البلدي وإذا لم يقم صاحب العقار بما طلب اليه القيام به فيجوز استملاك العقار للأغراض المذكورة
مادة 3
لمجلس الوزراء في حالات استثنائية أخرى يراها ضرورية أن يقرر الاستملاك للمنفعة العامة .
مادة 4
يجوز للوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية أن تستملك للمنفعة العامة العقارات على اختلاف انواعها .
الباب الثاني
في تثمين العقارات والحقوق التي عليها
مادة 5
على الجهة المستملكة تقديم طلب بالاستملاك الى متصرف اللواء المختصّ مرفقاً بالوثائق الآتية :
1- نسخة من آخر قيد للعقار في دائرة الطابو المختصة بعدم التسجيل .
2- خارطة مصدقة من دائرة الطابو يبين فيها حدود وأوصاف العقار .
3- بيان بأسماء وعناوين المالكين للعقار والغرض الذي من أجله يراد استملاكه .
مادة 6
يعرض المتصرف طلب الاستملاك على مجلس إدارة اللواء لاستحصال قراره بتحقيق النفع العام في الغرض من الاستملاك ومن ثم يعلن المتصرف القرار المذكور في جريدة محلية يومية . وعند عدم وجودها فبإحدى طرق النشر الأخرى مع بيان المشروع الذي أريد استملاك من أجله والعقارات التي شملها .
مادة 7
لأصحاب العقارات التي شملها المشروع ولأصحاب الحقوق عليها الإعتراض على الاستملاك لعدم تحقق المنفعة العامة وذلك بعريضة تقدم للمتصرف خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان .
مادة 8
أ- على المتصرف أن يرفع طلب الاستملاك وأسبابه الموجبة الى وزير العدل للمصادقة عليه مرفقاً فيه صورة ما نشر في الجرائد والرسم التخطيطي للمشروع واذا كان هناك اعتراضات قدمت الى المتصرف أن يفحصها خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ويحقق في علاقة المعترضين بالعقارات ويرفع فيها مذكرة تحتوي ملخص الاعتراضات ورأيه فيها .
ب- على وزير العدل في الاستملاكات التي لا تعود الى وزارته أو احدى الدوائر التابعة له أن يقرر قبول الاستملاك أو رفضه ويكون قراره بذلك نهائياً .
ج- إذا كان الاستملاك لأحد أغراض وزارة العدل أو الدوائر التابعة لها فيعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره بذلك نهائياً .
د- يكون قرار مجلس ادارة اللواء يحقق النفع العام نهائياً ولا يحتاج الى مصادقة وزير العدل في الحالات التي تكون فيها المساحة المراد استغلالها لا تتجاوز ربع العقار أو كان المطلوب استملاكه مغروسات أو مزروعات أو كانت منشئات لا يتجاوز ايرادها السنوي مائة دينار .
مادة 9
أ- يرسل المتصرف صورة من قرار مجلس الوزراء أو وزير العدل بالاستملاك مع قائمة بالعقارات التي شملها الى دائرة الطابو المختصة وعلى هذه الدائرة أن توقف وتمتنع من اجراء أية معاملة تصرفية على العقارات.
ب- يصدر المتصرف امراً بتشكيل لجنة من مدير أو مأمور الطابو الذي يقع العقار في منطقته واثنين من موظفي اللواء يكون أحدهما مهندساً في الفرع الذي يتصل بالعقار المراد تقويمه والآخر من موظفي المالية في اللواء وعضوين آخرين من الأهلين من ذوي الخبرة يختار احدهما المستملك ويختار الثاني صاحب العقار أو المتصرف عند امتناع صاحب العقار . وفي حالة تعذر وجود مهندس مختص في الفرع المتصل بالعقار فيجوز اشراك أي مهندس من مهندسي الحكومة الآخرين .
ج- تنعقد اللجنة برئاسة أعلى الموظفين درجة تتولى مهمة تثمين العقارات والمنشئات والحقوق التي عليه مما يدخل في نطاق قرار الاستملاك بعد الكشف عليها وتقدير بدل استملاكها .
د- يكون تقدير اللجنة لقيمة العقارات والمنشئات والحقوق المتعلقة بها على أساس بدل مثلها في تاريخ صدور قرار استملاكها بغض النظر عما ستكون عليه قيمتها بعد تنفيذ المشروع . ويراعى في تقدير الأراضي المفوضة والممنوحة باللزمة والموقوفة وقفاً غير صحيح القوانين المرعية بشأنها .
ه- يكون التعويض عن معبد أو معهد ديني أو مقبرة هو كلفة انشاء مثلها كما يجوز التعويض عنها بإنشاء غيرها في محل مناسب من قبل المستهلك .
و- تصدر اللجنة قرارها بالتثمين باتفاق الآراء أو بأكثريتها وترفعه الى المتصرف خلال ثلاثة أيام من انتهائها من الاجراءات المبينة في الفقرات السابقة .
ز- يقدّر التصرف أجرة مناسبة لأعضاء اللجنة يكلف بدفعها المستملك .
مادة 10
على المتصرف أن ينشر قائمة التثمين للعقارات التي شملها الاستملاك في جريدة يومية وعليه أن يعرضها بعد ذلك ومعها الرسم التخطيطي للعقارات المذكورة في مقر المتصرفية أو القائمقامية أو مركز الناحية حسب الأحوال لمدة عشرة أيام .
مادة 11
1- إذا انتهت مدة الاعتراض ولم يقدّ اعتراض أو قدم سحبه المعترض فعلى المتصرف أن يقرر انتهاء مراحل الاستملاك لتسجيل العقار باسم المستملك على أن لا يمنح ذلك الطرفين من مراجعة المحكمة عن أية مخالفة لأحكام القانون .
2- اذا امتنع أصحاب العقارات أو الحقوق عن استلام بدلات الاستملاك أو عجزوا عن تقديم المستندات اللازمة أو رفضوا توقيع نمازج نقل الملكية أو كان صاحب العقار أو الحق فيه غير معروف أو أثير نزاع حول صاحب الحق في بدل الاستملاك اقتصر الاعتراض على العائدية في العقار أو الحق دون تقدير بدل الاستملاك كان على دائرة الطابو أن تودع بدل الاستملاك أو الجزء المتنازع عليه في الخزينة على ذمة من يثبت حقه فيه . ويعتبر اداء البدل على الوجه المتقدم مبرئاً لذمة الجهة المستملكة تجاه الغير .
3- للجهة المستملكة الحقّ عقب صدور قرار المتصرف وفق الفقرة (1) في الاستيلاء على العقار المستملك بما عليه من منشئات واخلائه من حائزيه وشاغليه بعد اخطارهم بذلك وامهالهم اسبوعاً على الأقلّ .
الباب الثالث
حــقّ الاعتـراض
مادة 12
1-للجهة المستملكة وكل ذي علاقة بالعقار وأصحاب الحقوق حقّ الاعتراض على البيانات الواردة في قائمة التثمين حتى تاريخ انتهاء مدة عرضها المنصوص عليها في المادة العاشرة .
2- يقدم الإعتراض بطلب تحريري الى المتصرف مع المستندات المؤيدة له على أن يشمل الطلب اسم المعترض عليه ومحل إقامته وموضوع الاعتراض وخلاصة طلب المعترض .
3- على المتصرف أن يرسل الاعتراضات المقدمة اليه والمستندات المتعلقة بها فور انتهاء مدة عرض قائمة التثمين المنصوص عنها في المادة العاشرة الى محكمة البداءة في موقع العقار للفصل فيها .
4- يكون ( بدل الاستملاك المقدر) بمعرفة لجنة التثمين للحق المتنازع عليه هو (قيمة دعوى الاعتراض) . اذا كان الاعتراض متعلقاً بحق لم تحدد له اللجنة مبلغاً معيناً اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة .
مادة 13
1- تعين المحكمة يوماً للنظر قس الدعوى وتبلغ الخصوم وتجري الكشف على العقار بواسطة ثلاثة خبراء تنتخبهم وفق قانون الخبراء أمام القضاء رقم 163 لسنة 1964 ثم تفصل في الدعوى على وجه الاستعجال وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .
2- على المحكمة اجراء الكشف فور وقوع الاعتراض في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثامنة من هذا القانون وفق المادتين 170 و 171 من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وذلك لغرض اعطاء الإذن بالتنفيذ الفوري للجهة المستملكة بناء على طلبها .
3- يتقاضى الخبراء اجرة يقرر الحاكم مقدارها يدفعها المعترض في المحكمة قبل النظر في الدعوى .
4- تدفع رسوم الدعوى وفق ما يلـي :
أ- تستوفى المحكمة رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير عند إقامة دعوى الاعتراض إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألف دينار وعشرة دنانير إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ذلك .
ب- تستوفي المحكمة ممن يخسر الدعوى الرسم بنسبة نصف ما يؤخذ في الدعاوى المدنية على أن لا يزيد على خمسين ديناراً وأن يحسب من ضمنه الرسم المقطوع المدفوع ابتداء .
ج- يستوفى في التمييز رسم مقطوع قدره عشرة دنانير إذا كانت الدعوى الميزة لا تتجاوز ألف دينار وعشرون ديناراً إذا تجاوز مبلغها ذلك .
مادة 14
لا يقبل الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة في دعوى الاعتراض ويكون الحكم الصادر في دعوى الاستملاك قابلاً للتمييز . وتبدأ المدد القانونية من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي .
الباب الرابع
في الاستيلاء الفوري والمؤقت على العقارات
مادة 15
1- للجهة المستملكة الاستيلاء الفولادري على العقار الذي جرى تثمينه وفق المادة التاسعة بقرار يصدر من المتصرف ينشر في جريدتين محليتين يتضمن بياناً اجماليا بالعقار واسم مالكه والقرار الصادر بالاستملاك وعلى الجهة المستملكة أن تضع في صندوق المتصرفية الثمن المقدر مع عشرين بالمائة زيادة عليه .
2- يكون الاذن الصادر بالاستيلاء واجب التنفيذ من قبل دوائر التنفيذ ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي العلاقة ويمنحون مهلة لا تقلّ عن أسبوعين لاخلاء العقار ويكون لهم حقّ الاعتراض على الثمن المقدر وفق قواعد الاعتراض المبينة في هذا القانون .
ولا يجوز ازالة المنشئات أو المباني إلاّ بعد اجراء الكشف عليها من قبل المحكمة وفق المادة 171 من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 16
1- يجوز للمتصرف بناء على طلب الدائرة المختصة في حالة حصول فيضان أو حريق أو تفشى وباء وفي سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر الاستيلاء مؤقتاً على العقارات لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها .
2- يؤلف المتصرف لجنة للتقدير من ثلاثة خبراء ينتخبون وفق قانون الخبراء أمام القضاء تقوم بحصر ووصف العقارات التي يستولى عليها مع تقدير التعويض المستحق عن عدم انتفاع اصحابها بها .
مادة 17
تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه ويجب اعادته في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته .
وإذا دعت الضرورة الى تمديد مدة الاستيلاء المؤقت وجب على الدائرة أو المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضي الثلاث سنوات بوقت كاف اجراءات استملاكه وفق قواعد الاستملاك الواردة في هذا القانون .
الباب الخامس
في التوسع في الاستيلاء
مادة 18
إذا كان الغرض من الاستملاك هو انشاء أحد الشوارع أو الساحات أو الميادين أو توسيعها أو
تعديلها أو تمديدها أو انشاء حي جديد أو مبان لمصالح عامة أو كان لشأن من شؤون الصحة أو التحسين أو التجميل جاز أن يشمل الاستملاك فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع بعمق لا تتجاوز خمساً وثلاثين متراً من كل جانب على طول الشارع أو الميدان المراد فتحهما ويعلن ذلك قبل المباشرة بالاستملاك .
الباب السادس
في التحسينات التي تطرأ على العقارات بسبب أعمال الم
مادة 19
على لجنة التثمين بطلب المتصرف تعيين ما ازداد قيمة من العقارات بسبب أعمال المنفعة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حسبما يلـي:
1- عند ظهور العقار مباشرة على الشوارع والميادين والساحات والمنتزهات والجسور والطرق والعقارات التي تليها ز
2- عند توسع جبهة العقار .
3- عند توسع الشارع أو الميدان أو الساحة أو المنتزه الذي يقع عليه العقار .
4- عند استملاك جزء من عقار سبق أن استملك جزء منه .
5- العقارات التي ازدادت قيمة بسبب أعمال المنفعة العامة الأخرى غير التي وردت في الفقرات المتقدمة .
مادة 20
يؤخذ مجاناً ما لا يتجاوز ربع مساحة أرض العقار مقابل زيادة قيمة ما تبقى منه بسبب أعمال المنفعة العامة فإذا كان المساحة الواجب أخذها تتجاوز الربع فعلى المستملك أن يستملك ما زاد على الربع . أما إذا كانت المساحة أقل من الربع فيلزم أصحابها بدفع ما يكمل ربع الفرق بين قيمتها السابقة وقيمتها بعد الاستملاك .
مادة 21
إذا كان من مصلحة المستملك استملاك المساحة التي له الحق في أخذها مجاناً وفق أحكام المادة (20) من هذا القانون فعليه أن يستملك ذلك الجزء , وعلى صاحب العقار أن يدفع الى المستملك الفرق بين بدل الاستملاك وبين زيادة القيمة التي أصابت الجزء الذي لم يستملك من العقار بسبب أعمال المنفعة العامة .
مادة 22
العقارات التي طرأ عليها تحسين بسبب الاستملاك دون استملاك جزء منها ، يلزم أصحابها بها بأن يدفعوا ربع الفرق بين قيمتها السابقة وقيمتها بعد الاستملاك ويحدد بنظام كيفية الدفع وشروطه .
مادة 23
يضاف الى بدل الاستملاك المستحق لأصحاب العقارات التي أصاب الاستملاك جزءاً من عقاراتهم أدى الى أضرار بالجزء الآخر الفرق بين القيمة السابقة للجزء المتبقى الذي لم يستملك وبين الجزء المتضرر إذا كان ذلك ادعى لمصلحته .
ويستحق التعويض ايضاً أصحاب العقارات التي لم يستملك جزء منها أصابها ضرر بسبب أعمال المنفعة العامة .
مادة 24
يكون تقدير التعويض والمبالغ الواجب اضافتها أو اسقاطها من بدل الاستملاك تطبيقاً للمواد السابقة من اختصاص لجنة التثمين .
وتباشر اللجنة هذا الاختصاص عند الاستملاك بالنسبة للعقارات التي استملك جزء منها . أما تقدير التعويض المستحق لأصحاب العقارات وفق المادة الثالثة والعشرين فتباشره اللجنة بطلب من المتصرف بناء على طلب صاحب الحق في العقار .
ويسقط حقهم في هذا الطلب بمضي سنة واحدة من تاريخ انتهاء عرض قائمة التثمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون .
ويسرى على قرار اللجنة بالتقدير الأحكام التي تخضع لها قرارات تثمين العقارات التي يشملها الاستملاك .
الباب السابع
أحكـام ختـامية
مادة 25
1- يجوز للجهة المستملكة أن تفاوض المالك الحقيقي للعقار الذي يراد استملاكه في بيعه رضاء بثمن لا يتجاوز القيمة التي قدرتها لجنة التثمين فإن وافق المالك يعرض الأمر على وزير العدل إن لم يكن العقار الذي يراد شراؤه يعود لأغراض وزارته أو لإحدى دوائرها حيث يجب عندئذٍ عرض الأمر على مجلس الوزراء وعند حصول موافقة وزير العدل أو مجلس الوزراء تتم معاملة البيع وإلاّ فيصار الى اجراءات الاستملاك حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون .
2- يجوز لوزير المالية بشرط موافقة المالك أن يفاوض المالك الحقيقي للأرض التي يراد استملاكها في استبدال أرض أميرية بها تعادلها قيمة وموقعاً وإن هذه القيمة وهذا الموقع تعين من قبل لجنة تؤلف من خبيرين ينتخب احدهما وزير المالية وينتخب الآخر المستملك منه ويرأسها مدير الطابو أو مأمور الطابو حسب الأحوال ويكون للبلدية والأوقاف نفس الحقّ فيما يتعلق بعقاراتها .
مادة 26
1- العقار الذي يتقرر استملاك جزء منه يستملك بأكمله إذا كان الجزء الباقي منه يتعذر الانتفاع به وطلب صاحبه ذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون .
وتقدر قيمة هذا الجزء الباقي بالسعر الذي قدر على اساسه بدل الاستملاك للجزء المستملك أصلاً .
2- للمستملك أن يفاوض صاحب العقار الذي استملك جزء منه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) على شراء الجزء الباقي منه بثمن لا يتجاوز السعر الذي دفع على أساسه بدل استملاك ذلك الجزء ( تعديل رقم 132 لسنة 160) .
مادة 27
لا يدخل في تقدير بدل الاستملاك المباني أو الغراس أو التحسينات أو غيرها التي أجريت بعد صدور قرار مجلس الادارة بتحقق النفع العام ‘ذا ثبت أنها أجريت بقصد رفع بدل الاستملاك ولا يخل ذلك ذى العلاقة في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة إذا لم يكن في رفعها ضرر بالمشروع المراد تنفيذه .
مادة 28
دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف اجراءات الاستملاك وينتقل حق الطالبين الى بدل الاستملاك .
مادة 29
تعفى معاملات الاستملاك من رسوم الطابو والطابع ورسوم الإفراز ورسوم الفحص والقيدية والكشف وغيرها من الرسوم التي تسبق الاستملاك باستثناء رسم الانتقال وطابع الانتقال .
غير أنه إذا كان العقار المستملك غير مسجل أصلاً في دائرة الطابو أو كان ثابتاً لصاحبه بوصية أو وكالة دورية غير منفذة أو بميراث أو بانتقال فيستوفى عن ذلك الرسوم المقررة قانونياً .
مادة 30
1- للجهة المستملكة أن تسحب الاستملاك بطلب نقدمه الى المتصرف أو المحكمة وذلك في أي وقت قبل صدور الحكم بالاستملاك وفي هذه الحالة عليها دفع جميع المصاريف التي نشأت من طالبها .
2- للجهة المستملكة ، لدواعي الصالح العام أن تستصدر قراراً من مجلس الوزراء بإلغاء الاستملاك بعد صدور الحكم البدائي أو بعد اكتسابه الدرجة النهائية طبقاً لأجراء هذا القانون أو القانون رقم 43 لسنة 1934 إذا لم يكن قد تمّ دفع بدل الاستملاك على أن تتحمل الجهة المستملكة كافة المصاريف التي اقتضتها اجراءات الاستملاك .
وإذا زال الغرض الذي استملك العقار من أجله بعد دفع بدل استملاكه فعلى الجهة المستملكة أن تعرضه على صاحبه أو ورثته ببدل المثل .
3- يجوز لصاحب العقار أو ذى الحق فيه بعد انذار الجهة المستملكة أن يطلب الغاء الاستملاك إذا لم يدفع له البدل خلال ثلاثة أشهر من صدور الحكم النهائي بالاستملاك أو من مضى مدة الإعتراض على الكشوف المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون دون حصول الاعتراض وفي هذه الحالة تصدر المحكمة قراراً بإلغاء الاستملاك .
4- لصاحب العقار الذي تضرر عقاره بسبب اجراءات الاستملاك مراجعة المحكمة بدعوى لطلب تعويضه عن الأضرار .
مادة 31
يلغى قانون استملاك الأموال غير المنقولة رقم 43 لسنة 1934 وتعديلاته ويعمل بهذا القانون بالنسبة للقضايا التي لم تكتسب الدرجة النهائية على أن تطبق عليها من المرحلة التي بلغتها عند تنفيذه .
يصدر نظام يعين فيه كيفية الاستيلاء على الغراس والمنشئات بصورة فورية قبل البدء في معاملة الاستملاك والتعويض عنها .
مادة 32
على الوزراء كلّ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كـتب ببغـداد فـي الخـامس والعشـريـن مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الحـادي والعشـرين من شــهر نيسـان ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزيرة البلديـات طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 343 في 8-5-1960
الأســبـاب المــوجـبـة لقـانـون لاستملاك
الملحق
تنــظـم اجراءات الاستملاك في الوقت الحاضر نصوص رقم 43 لسنة 1934 وتعديلاته بالنظر الى أن البلاد قد تطورت منذ ذلك التاريخ تطوراً ملحوظاً حتى انبثقت ثورة 14 تموز المباركة التي عصفت بالأوضاع القديمة والنظم البالية فأصبح من الضروري وضع تشريع جديد لاستملاك العقار ينسجم مع أهداف الثورة ويحقق الإصلاحات التي سعت اليها في مختلف النواحي والميادين لا سيما وأن البلاد مقبلة على أعمال كبيرة فيما يتعلق بالإنشاء والتعمير .
ولمــا كان القانون الحالي لاستملاك العقار بما فيه من عيوب كشفت عنها التطبيقات وأن تلك العيوب أصبحت تعيق وتصدم ثورة البناء الزاحفة لذلك كان من الضروري وضع مشروع التشريع المرفق ليكفل حقوق المستملك وذوي العلاقة على حدّ سواء ويضمن سرعة الاجراءات وتبسيطها ويؤمن الحاجة الملحة الى تحقيق انجاز المشروعات العامة للبلاد في أسرع وقت ممكن .
اشــتمل مشروع القانون على المبادىء التي تحقق الأهداف آنفة الذكر مع توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وحقوق ذوي العلاقة وتعويضهم عنها تعويضاً عادلاً فنص في (الباب الأول) على الأمور التي يعد الاستملاك فيها للمنفعة العامة ومع ذلك خول مجلس الوزراء في (المادة الثانية) منه حقّ تقرير الاستملاك في حالات أخرى يراها ضرورية وجعل حقّ طلب الاستملاك مقتصراً على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية فقط لأنه اجراء استثنائي تقوم به الحكومة للضرورة والضرورة تقدر بقدرها . ونصّ في ( الباب الثاني ) على كيفية تثمين العقارات والحقوق التي عليها وجعل لأصحابها حق الإعتراض على فكرة الاستملاك إذا كان لديهم ما يثبت عدم وجود منفعة عامة في استملاك هذا ولما كانت معظم اجراءات الاستملاك اجراءات قضائية فقد نصّ في الفقرة (ب) من المادة الثامنة على أن يكون وزير العدل هو المرجع القانوني في تقرير الاستملاك لوزارة العدل أو الدوائر التابعة لها فيكون البتّ في الاستملاك وصحته عائداً الى مجلس الوزراء .
وتضـــمّن (الباب الثالث) الأحكام الخاصة بالاعتراض على البيانات الواردة في قائمة التثمين وجعلت محكمة البداءة في موقع العقار سواء كانت محدودة أو غير محدودة المرجع في نظر هذه الاعتراضات وعليها أن تنظرها بصورة مستعجلة ، على أن تراعي المحكمة في اختيارها الخبراء قانون الخبراء رقم 53 لسنة 1959 وجعل الحكم الذي تصدره المحكمة قابلاً للتمييز ، لأن قضايا الاستملاك من القضايا التي تتطلب السرعة في انجازها ولهذا جعل القرار البدائي الذي يصدر في الدعوى قابلاً للتمييز فقط غير أن محكمة التميز بموجب اللائحة لم تحدد صلاحيتها في تدقيق النقاط القانونية فقط كما كان الأمر بموجب القانون الملغى بل جعل لها حقّ النظر وتدقيق القضية من جميع وجوهها .
إن مشــروع الاستملاك الجديد قد تضمن مبادىء جديدة في (الباب الرابع) وهي الاستيلاء الفوري والاستيلاء المؤقت على العقارات ليواجه بالاستيلاء الفوري حاجة المنفعة العامة في أحيان كثيرة واضطرارها الى الاستيلاء على العقارات التي تقرر استملاكها قبل تمام اجراءات الاستملاك وليواجه بالاستيلاء المؤقت ما قد تستدعيه نهضة البلاد العمرانية والثقافية والصحية من الالتجاء الى الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات . ولكي لا يضر مالكها فقد حدد القانون بالمادة (17)مدة الاستيلاء بثلاث سنوات ويجب اعادة العقار الى صاحبه في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته وإذا دعت الضرورة الى تمديد مدة الاستيلاء وجب على الدائرة أو المصلحة المختصة اتخاذ اجراءات استملاكه وفق القانون .
لقـــد تضمن (الباب الخامس والباب السادس) أحكاماً فيما يتعلق بالتوسيع في الاستيلاء أو التحسينات التي تطرأ على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة وإن هذه النصوص المبينة في هذين البابين قد اقتبست من قانون ادارة البلديات وجعلت الصياغة تتناول التحسينات في العمران داخل المدن أو خارجها .
وفــي الباب السابع وردت بعض النصوص التي لم تكن موجودة في القانون الحالي منها مثلاً دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف اجراءات الاستملاك وينتقل حق الطالبين الى بدل الاستملاك . ومنها المادة التاسعة والعشرين التي نصّ فيها على أنه لدواعي الصالح العام يجوز للجهة المستملكة أن تستصدر قراراً من مجلس الوزراء بإلغاء الاستملاك في أية مرحلة من مراحله حتى بعد اكتساب الحكم الصادر به الدرجة النهائية وجعل هذا الحقّ يتناول القضايا التي جرى استملاكها بموجب قانون الاستملاك رقم 43 لسنة 1934 إذا لم يكن قد تمّ دفع بدل الاستملاك على أن تتحمل الجهة المستملكة كافة المصارف التي اقتضتها اجراءات الاستملاك والضرر الذي أصاب صاحب العقار .