عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-31 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر مادة 4 من قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم ( 44 ) لسنة 1941 المعدل ويكون الفقرة (4) لها .
4 – يعتبر مفتشو الجيش آمري ضبط لكافة قطعات الجيش عند قيامهم بتفتيشها .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2150 في 10 – 6 – 1972
الاسباب الموجبة
لغرض منح مفتشي الجيش صلاحية معاقبة منتسبي الوحدات التي يقومون بتفتيشها عندما يتطلب الامر ذلك. شرع هذا القانون .