قانون اعفاء عقود بيع النفط الخام والغاز والكبريت من رسم الطابع رقم (67) لسنة 1972

عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود بيع النفط الخام والغاز والكبريت من رسم الطابع رقم (67) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-28 00:00:00

مادة 1
1 – تعفى عقود بيع النفط الخام التي تبرمها شركة النفط الوطنية العراقية مع المشترين من رسم الطابع المترتب بموجب قانون رسم الطابع .
2 – تعفى عقود بيع الغاز والكبريت التي تبرمها الحكومة مع الشركات الاجنبية من رسم الطابع المترتب بموجب القانون المذكور .
3 – لوزير المالية ان يعفي عقود بيع المواد المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة التي ابرمت من قبل شركة النفط الوطنية العراقية والحكومة قبل نفاذ هذا القانون من رسم الطابع المترتب بموجب قانون رسم الطابع .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2148 في 5 – 6 – 1972

الاسباب الموجبة
يشكل فرض رسم الطاب على عقود بيع النفط الخام والغاز والكبريت عقبة في مباحثات البيع والتصريف لانه يستوفي بنسبة مبالغ العقود المبرمة التي تكون عادة كبيرة ويغطي مبيعات عدد من السنين ولغرض ازالة هذه العقبة وايجاد افضل الاسواق والاسعار العالية لتصريفها فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك