عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المنشآت السياحية رقم 50 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-26 00:00:00
مادة 1
تضاف المادة التالية الى ما بعد مادة 18 من قانون المنشأت السياحية رقم ( 50 ) لسنة 1967 ، وتكون مادة 19 له. ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك :
مادة 19 – للمنشآت السياحية الراغبة بتكوين رابطة لتوحيد جهودها وتنسيق اعمالها من اجل رفع المستوى السياحي في القطر ، ان تقدم طلبا بذلك الى المصلحة مرفقا به النظام الاساسي والداخلي للرابطة موقعا عليه من قبل عشرة على الاقل من الاعضاء المؤسسين لها ، وللمجلس الاعلى للسياحة الموافقة على الطلب او رفضه ، بعد استمزاج رأي وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2150 في 10 – 6 – 1972
الاسباب الموجبة
نظرا لما لصناعة الفندقة من دور فعال في تقدم البلد السياحي ورفع مستواه ولمسايرة التطور الحديث وجمع القطاع الخاص العامل في المنشآت السياحية بتنظيم يتولى تنسيق جهود العاملين فيه والمحافظة على حقوقهم ولاجل فسح المجال لقيام رابطة تأخذ على عاتقها هذه المهام فقد شرع هذا القانون .