قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972

عنوان التشريع: قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-25 00:00:00

قرار رقم 342
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناذا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 5 – 1972
اصدار القانون الاتى: –

الباب الاول
التعاريف

مادة 1
يراد في هذا القانون بتعبير
1- الوزير – وزير الداخلية
2- المدير العام – مدير الاحوال المدنية العامة
3- المديرية العامة – مديرية الاحوال المدنية العامة
4- الموظف الادارى – المحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية
5- مدير الاحوال المدنية – ممثل مديرية الاحوال المدنية العامة في مركز المحافظة او مركز القضاء الذى يزيد عدد سكانه على مائة الف نسمة وتدعو الحاجة الى احداث مديرية احوال مدنية فيه
6- امين السجل المدنى –موظف الاحوال المدنية المكلف بتسجيل واقعات ومعاملات الاحوال المدنية في السجل المدنى
7- الاحوال المدنية – ما يتضمنه القيد المسجل وفق احكام هذا القانون من الصفات الطبيعية والشخصية والعائلية التى تميز الشخص عن غيره وتحدد مركزه باسرته
8- السلطة الصحية المختصة – مديرية صحة العاصمة ومعاونيها وطبابات صحة المدن في المحافظات ومن يخوله وزير الصحة
9- العراقي – الشخص الذى يتمتع بالجنسية العراقية
10- المكلف – العراقى والاجنبى الموجود في العراق
11- السجل المدنى – السجل الاساس المتضمن قيود الاحوال المدنية للعراقيين
12- سجل الواقعات – السجل الذى يتضمن تفاصيل واقعات الاحوال المدنية على اختلاف انواعها للعراقيين وكذلك الاجانب الساكنين في العراق
13- التسجيل الفرعى – عملية تسجيل تكميلية للاحوال المدنية للسكان في محافظة او اكثر كلما دعت الحاجة الى ذلك
14- الواقعة – كل حادثة مدنية كالولادة والزواج والطلاق والوفاة وغيرها
15- القيد – الايضاحات الخاصة بالمكلف العراقى في السجل المدنى
16- الاسم – اسم الشخص الذى يميزه عن غيره المسجل في السجل المدنى
17- الاسرة – المتزوج او من كان متزوجا رجلا او امراة او كلاهما واولادهما ان وجدوا ويعتبر رب الاسرة الزوج وعند وفاته الزوجة او من ترتضيه الاسرة ربا لها وذلك لاغراض هذا القانون
18- اللقب – اسم الاسرة الذى يميزها عن غيرها المدون في السجل المدنى
19- هوية الاحوال المدنية(البطاقة الشخصية) – وثيقة قانونية لتعريف المكلف العراقي تصدرها المديرية العامة او الدوائر التابعة لها استناذا الى قيد صاحبها في السجل المدنى وفق نموذج خاص يقره المدير العام

الباب الثانى
مهام مديرية الاحوال المدنية العامة

مادة 2
تكون المديرية الاحوال المدنية مسؤولة عن جميع مل يتعلق بتسجيل الاحوال المدنية الخاصة بالعراقيين داخل العراق وخارجه والاحتفاظ بقيود الاجانب المسجلين اثناء التسجيل العام لسنة 1957 وهي التى تنظم تلك المعاملات بشكل قيود واضحة ومفصلة تدون في سجلات خاصة ولها دوائرها ان تطلب من اية جهة كانت ما تحتاجه لغرض ضبط المعلومات المتعلقة بقيودها وسجلاتها واحصائياتها تؤسس في مركز كل وحدة ادارية دائرة او اكثر خاصة بتسجيل الاحوال المدنية لسكانها وفق احكام هذا القانون

مادة 3
للمدير العام ان يحدد نماذج السجلات والاستمارات والوثائق الرسمية المتعلقة باعمال المديرية العامة ويعين كيفية استعمالها وله ان يضيف اليها ما يراه ضروريا من هذه النماذج

مادة 4
للوزير ان يقرر اجراء عملية تسجيل فرعى عند الاقتضاء وتحدد اجراءاتها بنظام

الباب الثالث
السجل المدنى والسجلات الفرعية

مادة 5
يعتبر السجل المدنى الذى اعد بعد انجاز عملية التسجيل العام لسنة 1957 اساسا ثابتا لمعاملات الاحوال المدنيةوللمدير العام بموافقة الوزير اضافة سجلات جديدة مستمدة من عمليات تسجيل فرعية كلما دعت الحاجة الى ذلك

المحتوى 1
مادة 6
1- تحتفظ المديرية العامة في ديوانها بالنسخة الاولى من اجزاء السجل المدنى تثبت فيها الواقعات والتاشيرات والاضافات والترقين التى يتقرر ادخالها على القيود في النسخة الثانية الموزعة على دوائر الاحوال المدنية في الوحدات الادارية بموجب الوثائق الرسمية المبرزة وفق احكام هذا القانون
2- تكون جميع الايضاحات في السجل المدنى معتبرة قانونا لا يصح الطعن بها ما لم يثبت العكس بقرار من سلطة مختصة بموجب احكام هذا القانون
3- أ – على دائرة الاحوال المدنية المختصة تزويد الشعبة الفنية في ديوان المديرية العامة بالنسخ الثوانى من الوثائق التى تنفذها في النسخة الثانية من السجل المدنى حسب تنسيب المدير العام
ب‌- يمكن استخلاص المعلومات الواردة بالوثائق المشار اليها في البند(أ) من هذه الفقرة من السجلات الفرعية وتنفيذها في السجل المدنى للفترة التى سبقت تنفيذ هذا القانون

مادة 7
تكون القيود في السجل المدنى والايضاحات في سجل الواقعات سرية ويجوز اطلاع الشخص على ما يخصه منها وكذلك الموظفين المختصين ومن له حق التفتيش والسلطة القضائية والتحقيقية وضباط التجنيد بقدر تعلق الامر باعمالهم

مادة 8
يكون موظف الاحوال المدنية المختص مسؤولا عن كل تلاعب او تحريف او سوء استعمال يقع في السجل المدنى وسجل الواقعات الموجودين في دائرته وينبغى تصديق كل تعديل او تصحيح او تبديل او اضافة او ترقين او حذف او خطا يجرى فيها بتوقيعه واسمه الصريح وتاريخ المعاملة والاشارة الى المستمسك الذى جرى بموجبه ذلك

مادة 9
على المديرية العامة والدوائر التابعة لها تزويد الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والنقابات والاتحادات والجمعيات ذات النفع العام بصور من القيود التى تطلبها بعد تصديقها من المدير العام او من يخوله وتعفى هذه الصور من رسم الطابع

مادة 10
لكل شخص ولاصوله وفروعه وزوجه او من ينوب عنهم قانونا ان يطلب من دائرة الاحوال المدنية المختصة تزويده بصور من القيود لسنة 1957 المتعلقة به او باسرته على ان تصدق من المدير العام او من يخوله وتلصق عليها صور اصحابها وتكون خاضعة لرسم الطابع
يجوز ان تقتصر صور القيود المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على بعض ايضاحات القيود المدونة في السجل المدنى بالاتفاق بين المديرية العامة والجهات ذات العلاقة

مادة 11
يكون لصور القيود المصدقة حكم دفتر النفوس وهوية الاحوال المدنية في جميع المعاملات

مادة 12
1. للوزير ان يرسل صورا من قيود الاجانب مستخلصة من استمارة التسجيل العام الى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية بشرط المقابلة بالمثل
2. للوزير ان يزود الجهات الاجنبية بصور من قيود العراقيين بطلب منها بشرط المقابلة بالمثل

الباب الرابع
الاسماء والالقاب

مادة 13
1. يعتبر الاسم كاملا اذا تضمن اسم الشخص واسم الاب واسم الجد الصحيح او القب على التوالى ان وجد وعلى الشخص استعمال اسمه الكامل في المعاملات القانونية وتلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وغيرها بالاسم الكامل في جميع المعاملات استناذا الى الهوية او دفتر النفوس او صورة القيد الصادرة بموجب احكام هذا القانون
2. اذا كان الاسم غير كامل فعلى الشخص اكماله بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون

مادة 14
1. يميز كل شخص باللقب الذى عرف به او اختاره واختص به بالكيفية التى ينص عليها بنظام
2. يسجل لقب الشخص عند التسجيل الفرعى او التسجيل المجد او بطلب تحريريي يرفع الى دائرة الاحوال المدنية المختصة التى عليها ان ترفعه مع مطالعتها الى المدير العام او من يخوله ليتولى اعلانه لمرة واحدة علة نفقة المستدعى باحدى طرق النشر الاعتيادية وبعد مضى سبعة ايام على ذلك دون ان يقع اعتراض من الغير عليه يقرر المدير العام او من يخوله اضافة اللقب وعند وقوع الاعتراض يكلف المستدعى بمراجعة محكمة الصلح في محل تسجيل المعترض لاستحصال القرار اللازم بذلك

مادة 15
يحمل الاولاد في الاسرة لقب والدهم وعلى موظف الاحوال المدنية اضافة هذا اللقب عند ترحيل واقعة الولادة الى صحيفة الاسرة في السجل المدنى

مادة 16
1. يجوز للزوجة بقرار من المدير العام او من يخوله
أ – اكتساب لقب زوجها بموافقته
ب – العودة الى لقبها قبل الزواج بموافقة الزوج او من ينوب عنه قانونا
ج – العودة الى لقبها قبل الزواج في حالة الترمل
2 – في اية حالة من حالات انحلال عقد الزواج بقرار اكتسب الدرجة القطعية يجوز لاحد الزوجين او من ينوب عنه ان يطلب رفع لقب الزوج الذى اكتسبته الزوجة وفق احكام هذه المادة وتعود الى لقبها قبل الزواج

المحتوى 2
الباب الخامس
الاضافة والحذف والترقين والتصحيح

مادة 17
اذا تبين ان ايضاحا في القيد لم يدون في السجل المدنى او كان زائدا فيه ويشمل ذلك اللقب ايضا فللمدير العام او من يخوله ان يامر بتدوينه او حذفه بالكيفية التى ينص عليها بنظام استناد الى الوثائق والمستمسكات المعول عليها قانونا

مادة 18
1 – ترقن القيود المكررة والقيود غير المشروعة وقيود الذين فقدوا الجنسية العراقية وقيود العراقيين غير المستوفية الشروط القانونية وقيود الاجانب المسجلين خطا في السجل المدنى وقيود المسجلين عراقيين وثبت كونهم اجانب وذلك بقرار من المدير العام او من يخوله بالكيفية التى ينص عليها بنظام
2. تقام الدعوى لابطال وترقين قيد او قيود بعض افراد الاسرة المدعى بعدم وجودهم اصلا من قبل اى من افراد الاسرة في محكمة الصلح المختصة وعلى المحكمة ادخال من يعنيهم الامر من افراد الاسرة والدوائر المختصة شخصا ثالثا في الدعوى وعلى ممثل الدوائر الاحوال المدنية ان يطلب ذلك من المحكمة

مادة 19
1 – للمدير العام او من يخوله ان يقرر بناء على طلب تحريرى من صاحب القيد او رب الاسرة او من ذوى حق متعلق به او من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة اجراء التصحيحات على جميع الايضاحات الواردة في القيود المدونة في السجل المدنى الناشئة عن خطا او عدم وضوح وذلك بالاستناد الى وثائق او مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة
2 – للمدير العام او من يخوله ان يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد او رب الاسرة تبديل المهنة والحالة العلمية والعاهات الظاهرة والعلامات الفارقة كلما تغير واقع كل منها
3 – تكون الجهة المصدرة للمستمسكات التى تسند اليها الواقعات المدونة في السجل المدنى ملزمة بتصحيح ما يحصل فيها من خطا او عدم وضوح على ان لا يتعارض ذلك مع الاحكام الواردة في مادة 7 والعشرين من هذا القانون
4 – لا يجوز الاخذ بصور قيود الولادات والوفيات ما لم ترحل محتوياتها الى السجل المدنى وتاييد دائرة الاحوال المدنية المختصة ذلك
5 – لصاحب العلاقة المذكور في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الاعتراض على قرار المدير العام لدى محكمة الصلح المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر في هذا الشان

مادة 20
1- يجوز للشخص تصحيح اسمه الكامل واسم امه وجده لامه المدون في السجل المنى لمرة واحدة فقط بموجب احكام هذا القانون وله مرة واحدة تبديل اسمه المجرد ولقبه على ان لا يتعدى ذلك الى اسمى الابوين والجدين
2- يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقا لاحكام هذا القانون

مادة 21
1 – تقام الدعوى لتبديل الاسم او اللقب او تصحيح العمر واسمى الابوين والجدين المدونين في السجل المدنى في محكمة الصلح في حالة عدم امكان اثبات التصحيح امام مديرية الاحوال المدنية وفق المادة 19 من هذا القانون بناء على طلب من صاحب القيد او من ذى حق متعلق به الا ما استثنى من ذلك بموجب مادة 8 والعشرين من هذا القانون ويشترط في تبديل الاسم او اللقب ان تكون هناك اسباب مقنعة تدعو الى ذلك وتتولى المحكمة نشر طلب التبديل في احدى الصحف لمرة واحدة على نفقة المدعى وتنظر في الدعوى بعد مرور عشرة ايام على الاقل من تاريخ النشر وتنفذ القرارات الصادرة بعد اكتسابها الدرجة القطعية
2 – يقع تبديل الدين في المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية ك حسب اختصاصها ويمكن تبديل الاسم من قبلها اذا اقترن بتبديل الدين وينفذ القرار والحجة الشرعية الصادرة بهذا الشان في السجل المدنى
3 – يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامى من الابوين

مادة 22
يكون المدير العام او من يخوله خصما في الدعوى التى تقام وفق احكام هذا القانون

مادة 23
لا يشترط في الموظف الذى يمثل المدير العام في الدعوى المقامة وفق هذا القانون ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس في القانون

مادة 24
يتحمل المدعى الرسوم والاجور والمصاريف التى ينفقها في الدعوى المقامة وفق احكام هذا القانون بصرف النظر عن نتيجة الدعوى

مادة 25
تقام الدعوى في محكمة محل تسجيل الشخص وعلى المدعي ان يبرز للمحكمة صورة قيده وافراد اسرته مصدقة من دائرة الاحوال المدنية المختصة

المحتوى 3
مادة 26
اذا مست الدعوى حقوق شخص ثالث فعلى المحكمة وموظف الاحوال المدنية طلب ادخاله في الدعوى والاشخاص الثالثة هم
1- الاب والام اذا كان طلب التصحيح يعود لاحدهما
2- الاخوة والاخوات اذا كان طلب التصحيح يتعلق بقيد الابوين او احدهما في حالة الوفاة وفي حالة تعذر ادخال بعضهم فلمحكمة ان تكتفى بالموجودين منهم لاسباب تقدرها دون الاخلال بحقوق الاخرين
3- الولى او الوصى او القيم اذا كان طلب التبديل او التصحيح يتعلق بناقص اهلية او بغائب وفى حالة عدم وجودهم فممثل مديرية اموال القاصرين
4- رئيس الدائرة او مدير المؤسسة او رئيس النقابة او المدير العام لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعى للعمال او من يخوله اذا كان طلب التبديل او التصحيح يعود لاحد الاشخاص المشمولين بقوانين الخدمة او التقاعد
5- رئيس السلطة الصحية المختصة او من يخوله اذا كان التبديل او التصحيح يتعلق بتاريخ ولادة سجل صاحبها بموجب شهادة ولادة وعلى المدعى العام ان يبرز صورة منها
6- مدير التجنيد العام او من يخوله اذا كان طلب التبديل او التصحيح يتعلق باسم او لقب او عمر احد الاشخاص المشمولين باحكام قانون الخدمة العسكرية او سيؤدى تصحيح عمره الى دوله سن التكليف للخدمة العسكرية او يتعلق بتصحيح اسم ابيه او جده الصحيح
7- رئيس الدائرة المسؤول عن صرف الراتب التقاعدى او من يخوله اذا كان التبديل او التصحيح يعود الى متقاعد او ذى حق تقاعدى

مادة 27
1- ترد دعوى المدعى اذا كان طلب التبديل او التصحيح ضارا بحقوق القاصرين
2- تمتنع المحاكم من النظر في دعاوى التبديل التصحيح اذا كان طلب التبديل او التصحيح
فيد بان واقعة الولادة قد حدثت بعد تاريخ تنظيم اعلام الولادة المسجل في السجل المدنى وفق التسجيل العام لسنة 1957 او بعد تاريخ تسجيل الشخص في السجل المدنى وفق التسجيل الجارى في 12/10/1957 او بعد تاريخ تسجيله مجددا في السجل المدنى وفق التسجيل المذكور
متعلقا بتصحيح تاريخ الولادة اذا وقعت داخل مستشفى رسمى او اهلى
مخالفا لتاريخ التولد المثبت من جهة رسمية مختصة وصادرا بصورة قانونية ومكتسبا الدرجة القطعية وذلك بالنسبة للمشمولين بقوانين الخدمة والتقاعد
متعلقا بتصحيح او تبديل سبق ان جرى من محكمة مختصة او جهة رسمية ذات علاقة واكتسب الدرجة القطعية

مادة 28
يكون تصحيح اعمار الخاضعين لاحكام قانون الخدمة العسكرية من اختصاص لجان فحص المكلفين في الحالات التالية بشرط عدم تعارضها مع احكام الفقرة 2 من مادة 7 والعشرين من هذا القانون وترسل نسختين من قرارها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة
1- اذا كان عمر الشخص المسجل واقعا بين ابتداء التاسعة عشرة وحتى نهاية الخامسة والاربعين اساس السنة الميلادية ويكمل سن الثامنة عشرة من اليوم الاول من الشهر الاول من السنة التى يكمل فيها هذا السن
2- اذا سبق للشخص ان دعى الى الخدمة العسكرية وثبت تاريخ ولادته على اساس اول دعوة تمت لمواليد سنة 1917 او كان متطوعا في الجيش
3- اذا اشتبه بعمر الشخص المسجل خارج سن التكليف على ان يتم التصحيح الى داخل سن التكليف

مادة 29
مع مراعاة احكام مادة 8 والعشرين من هذا القانون تنفذ قرارات لجنة الاعتراض القطعية المنصوص عليها في الفقرة 2 من مادة 4 من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 في السجل المدنى وكذلك لجان فحص المكلفين بعد اكتسابها الدرجة القطعية بمضى مدة الاعتراض او عدم الاعتراض عليها على ان تقوم اللجان المذكورة بتزويد دائرة الاحوال المدنية المختصة بنسختين من القرارات لغرض تنفيذها

الباب السادس
واقعات الاحوال المدنية
التسجيل المجدد

مادة 30
يسجل مجددا كل من العراقى الذى تعذر تسجيله في عملية التسجيل العام بعد التاكد من جنسيته والاجنبى الذى يحصل على الجنسية العراقية وفق الطريقة المبنية بنظام
الولادات والوفيات

مادة 31
تسجل الولادات والوفيات في السجل المدنى بموجب الشهادات الصادرة وفق قانون تسجيل الولادات والوفيات

مادة 32
1- على محكمة الاحداث ان ترسل بصورة سرية نسخة من القرار اللازم بتعيين اسم اللقيط او مجهول النسب وتاريخ ومحل ولادته والمؤسسة التى اوته وتاريخ العثور عليه الى المديرية العامة
2- يعتبر اللقيط مسلما عراقيا ما لم يثبت العكس
3- على محكمة الاحداث ان ترسل الى كل من وزارة الصحة والمديرية العامة نسخة من القرار الخاص بترتيب الطفل الذى لا تعرف المعلومات الكافية عن صحيفة ابوية واسميهما بسبب وفاتهما او وفاة احدهما او غيابهما او غياب احدهما متضمنا اسم الطفل ولقبه واسمى ابويه وجديه وتاريخ ومحل ولادته وعمره مستندا الى تقرير طبيب عدلى وتقوم وزارة الصحة باصدار شهادة بالولادة
4- تستثنى ولادات اللقطاء ومجهولى النسب واولاد الغائبين والمتوفين والمنقطعين من مدة الاخبار المبينة في القانون تسجيل الولادات والوفيات ويكون قرار محكمة الاحداث بمثابة اخبار عن ذلك

مادة 33
يسجل اللقيط ومجهول النسب وابن الغائب او المفقود والمتوفى المنقطع والابن غير الشرعى بالكيفية التى ينص عليها النظام

المحتوى 4
مادة 34
تقوم دائرة الاحوال المدنية المختصة حال تسلمها شهادة الولادة من اب عراقي ترحل الايضاحات فيه على شكل قيد الى صحيفة الاسرة من السجل المدنى بالكيفية التى ينص عليها النظام

مادة 35
يقوم موظف الاحوال المدنية المختص الذى يقع القيد ضمن منطقته حال تسلمه شهادة الوفاة بتسجيلها في سجل الواقعات ويجرى التاشير على قيد المتوفى وقيد اولاده في السجل المدنى وتعدل الحالة الزوجية وفقا لذلك

مادة 36
يجوز فتح صحيفة خاصة لكل اسرة جديدة في السجل المدنى

الزواج والطلاق والفسخ والفرقة

مادة 37
على المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصية تزويد دائرة الاحوال المدنية المختصة بنسختين من مستند الزواج او الطلاق او الفسخ او الفرقة بعد اكتسابه الدرجة القطعية على ان يتضمن رقم الصحيفة والسجل المدنى واسم دائرة الاحوال المدنية مستخلصة من هوية الاحوال المدنية للزوجين ان وجدت وبيان حالة الزوجين قبل الزواج.
2 – اذا لم يقدم الزوجان هوية الأحوال المدنية وارتأت المحكمة تسجيل الزواج فيجوز لها الاحتفاظ بالمستند المذكور بالفقرة (1) من هذه المادة الى حين تقديم الهوية وتزويد الزوجين بما يؤيد تسجيل الزواج.
3 – يؤشر زواج أو طلاق أو فسخ أو فرقة المرأة العراقية من أجنبي أمام قيد الزوجة في السجل المدني ولا يسجل الزوج وأولاده معها إلا بعد حصوله على الجنسية العراقية.
4 – يسجل زواج أو طلاق أو فسخ أو فرقة العراقي من زوجته الأجنبية في سجل الواقعات ويؤشر ذلك إزار قيد الزوج ويسجل أولاده معه في السجل المدني.
5 – لأي من الزوجين إقامة الدعوى لدى المحكمة الشرعية أو محكمة المواد الشخصية لتصحيح تاريخ الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو الفرقة أو اسم أي من الزوجين الوارد في الحجة الشرعية.
6 – اذا توفى الزوجان وتركا اولادا ولم يسجل عقد زواجهما فللولى او الوصى حق اقامة الدعوى على احد الورثة او على من تصح خصومته قانونا لغرض اثبات الزوجية والبنوة.
7 – اذا توفى احد الزوجين ولم يسجل عقد الزواج فيجوز للزوج الحى اقامة دعوى على احد ورثة الزوج المتوفى او على من تصح خصومته قانونا لغرض اثبات الزواج.
8 – فى حالة الطلاق او الفسخ او الفرقة قبل الدخول يؤشر ذلك في السجل المدنى ليعود كل من الزوجين الى حالته قبل الزواج بالكيفية التى ينص عليها بنظام.
9 – على دائرة الاحوال المدنية حال تسلمها المستندات المذكورة في هذه المادة ان تسجلها في سجل الواقعات وتوحد او تفرق قيدي الزوجين بالكيفية التى ينص عليها بنظام.

مادة 38
على كل عراقى يسكن خارج العراق ان يرفع الاخبار عن واقعات الزواج او خارج العراق ان يرفع الاخبار عن واقعات الزواج او الطلاق او الفسخ او الفرقة التى تخصه المنصوص عليها في هذا القانون الى القنصلية العراقية المختصة او من يقوم مقامها استناذا الى البيانات الصادرة من الجهات الاجنبية المختصة بعد تصديقها من الممثلية العراقية او من يقوم مقامها او بناء على تاييد تلك الممثلية عند عدم وجود البيانات المذكورة لدى المكلف وعليها تبليغ المدير العام بتلك الواقعات لغرض تسجيلها وتاشيرها في السجل المدنى على ان لا تتعارض الواقعات مع احكام القوانين العراقية.
للوزير بناء على اقتراح المدير العام ان يخول الممثليات العراقية او من يقوم مقامها في البلد الاجنبى كل او بعض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض تطبيق احكامه وله ان يعين امين سجل مدنى في اى منها عند توفر الحاجة الملحة الى ذلك بالكيفية التى ينص عليها بنظام.
تقوم المديرية العامة باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون للجاليات العراقية المقيمة في الخارج في سجل الجاليات في ديوان المديرية العامة بالكيفية التى ينص عليها بنظام.
4 – الهجرة الداخلية

مادة 39
1- ان محل اقامة العراقي الدائم في العراق هو المكان الذى يوجد فيه قيده في السجل المدنى ويعبر عنه بالسكن لاغراض هذا القانون.
2- ان محل الاقامة الدائم للمراة المتزوجة هو محل اقامة زوجها اذا كانت العلاقة الزوجية قائمة.
3- ان محل اقامة القاصر بعد وفاة والده هو مسكن ابيه او امه او من ينوب عنه قانونا.

مادة 40
اذا غير رب الاسرة وافراد اسرته المسجلون معه محل اقامتهم من منطقة دائرة احوال مدنية في مركز وحدة ادارية اخرى للاستقرار فيها بصورة دائمة فعليه تنظيم بيان الهجرة الداخلية بنسختين مبينا فيه اسماء افراد الاسرة المراد نقل قيودهم والاسباب الموجبة لذلك موقعا عليه من المختار او العمدة وشاهدين من المحل الجديدي ومصدقا من الموظف الادارى المختص ويقدمها الى دائرة الاحوال المدنية في المحل الذى يطلب الانتقال اليه لاستحصال القرار اللازم وفق مادة 2 والاربعين من القانون.

مادة 41
على دائرة الأحوال المدنية عند تسلمها بيان الهجرة ان تطلب صورة قيد الأسرة من دائرة الأحوال المدنية المختصة وبعد ورودها اليها ترسلها مع النسخة الأولى من بيان الهجرة الى المديرية العامة لاستصدار القرار اللازم من المدير العام او من يخوله بنقل القيد من محل الاقامة القديم الى محل الاقامة الجديد. ولا يجوز اصدار قرار آخر بالنقل إلى منطقة أخرى إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويستثنى من ذلك من يحال على التقاعد بعد النقل على أن يمضي تلك المدة إذا طلب نقل قيده مرة أخرى وللوزير بناء على اقتراح المدير العام ايقاف العمل بهذه المادة بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

المحتوى 5
مادة 42
عند صدور قرار المدير العام أو من يخوله بترحيل القيد إلى محل الإقامة الجديد فعلى دائرة الأحوال المدنية المنقول إليها القيد تسجيل القيود المصدقة في سجل الواقعات وفتح صحيفة خاصة لها في السجل المدني وإشعار المديرية العامة ودائرة الأحوال المدنية المنقول منها القيد بذلك.

مادة 43
لا يجوز تفريق قيود الأسرة الواحدة في أجزاء السدل المدني.

مادة 44
لدائرة الأحوال المدنية ان ترحل قيود المسجلين في المؤسسات والمحلات العامة والأماكن الأخرى بناء على طلب ذوي العلاقة الى محل سكناهم الدائم ولا تعتبر هذه الحالة من حالات تغيير المسكن إنما هي توحيد قيد.

الباب السابع
هوية الأحوال المدنية

مادة 45
1 – لكل عراقي ان يطلب تحريريا من دائرة الأحوال المدنية المختصة تزويده بهوية الأحوال المدنية التي تنظم وفقا لقيده في السجل المدني لقاء طابع مالي من فئة خمسين فلسا على أن تحمل تصويره وتصدق من المدير العام او من يخوله بالكيفية التي ينص عليها بنظام.
2 – للمدير العام تخويل مديريات الأحوال المدنية في المحافظات ودوائر الأحوال المدنية في الأقضية صلاحية تصديق وتغليف وكبس وختم واصدار هويات الأحوال المدنية المنظمة من قبلها أو الواردة اليها من الدوائر التابعة لها بعد تصديقها.
3 – تلصق نسخة من التصوير الذي تحمله هوية الأحوال المدنية في سجل صرفيات الهويات بالكيفية التي ينص عليها بنظام.
4 – يعين الوزير تاريخ العمل بهوية الأحوال المدنية ويستمر العمل بدفتر النفوس لعام 1957 حتى يعين الوزير تاريخ إبطال العمل به ويتم ذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
5 – لا تنظم الهوية المنوه عنها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا اذا كانت حقول القيد كاملة.
6 – بعد إبطال العمل بدفاتر نفوس عام 1957 على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الحكومية عدم قبول مراجعة العراقي لها إلا بعد إبراز الهوية الصادرة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.
7 – يجوز إصدار الهوية بدون تصوير للوليد الذي لم يبلغ العام الواحد وللمسلمة المحجبة في العوائل المحافظة المعروفة بالحجاب باستشهاد مصدق من الموظف الاداري المختص.

مادة 46
1 – للمدير العام أو من يخوله إبطال الهوية بعد سحبها والاحتفاظ بها واصدار غيرها بعد إلصاق طابع مالي من فئة مائة فلس يدفعه صاحبها إذا: –
أ – صدر قرار من جهة مختصة بتصحيح او تبديل الايضاحات المدرجة فيها.
ب – مضي ستة أعوام على تاريخ صدورها لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.
ج – مضي عشرة أعوام على تاريخ صدورها لمن بلغ الثامنة عشرة من العمر.
2 – تبطل الهوية بعد سحبها والاحتفاظ بها إذا أخطأ الموظف في تنظيمها وتنظم هوية بدلها بعد أن يلصق على الأخيرة طابع مالي من فئة خمسين فلسا يدفعه صاحبها إذا كان الإبطال قبل التغليف ويدفعه الموظف المختص اذا كان الإبطال بعد التغليف.
3 – تمنح هوية بدل الضائع او التالف بطلب من صاحبها أو ذي علاقة بعد ان تتثبت دائرة الأحوال المدنية من كيفية فقدانها او تلفها على أن يلصق طابع مالي من فئة نصف دينار عليها.

الباب الثامن
احكام متفرقة

مادة 48
1 – على دائرة الأحوال المدنية اعداد قائمة بأسماء جميع المدعوين للخدمة العسكرية من الذكور المسجلين في السجل المدني الذين اكملوا الثامنة عشرة من أعمارهم وفقا لقانون الخدمة العسكرية وارسالها بنسختين الى ضابط التجنيد المختص وتزويد مديرية تجنيد المنطقة بنسخة منها وتأمين ايصالها الى الدائرتين المذكورتين قبل اليوم الخامس عشر من شهر شباط من وجبة تلك السنة وتحتفظ بنسخة رابعة لديها.
2 – على دائرة الأحوال المدنية اخبار ضابط التجنيد المختص عن واقعات التسجيل المجدد وتغيير المسكن والترقين أو التصحيح والتبديل فيما يتعلق بالاسم واللقب واسمي الأبوين والجدين والتولد للمكلفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة العسكرية خلال سبعة ايام من تاريخ التسجيل والتأشير في السجل المدني.

مادة 49
كل معاملة تتعلق بأحد قيود السجل المدني ينبغي ان تشتمل على رقم الصحيفة والسجل واسم الوحدة الادارية.

مادة 50
رصد سنويا في ميزانية المديرية العامة الاعتمادات الكافية لغرض طبع السجلات والبيانات والهويات والاستمارات.

مادة 51
للمدير العام ان يفتش مديريات الأحوال المدنية والدوائر الاخرى التابعة لها كلما مست الحاجة ويجوز له ان يعهد بذلك الى غيره من موظفي المديرية العامة.

مادة 52
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بهما: –
أ – كل من يعلم انه مسجل في السجل المدني وقام بإجراء معاملة تسجيله مكررا فيه.
ب – كل من قام او ساعد على تسجيل شخص في السجل المدني بصورة مكررة مع علمه بتسجيله سابقا.
ج – كل من كان اجنبيا وسجل نفسه عراقيا وهو يعلم أنه اجنبي.
د – كل من ساعد اجنبيا على تسجيله عراقيا وهو يعلم انه أجنبي.
هـ – كل من قام بمعاملة تسجيل او اضافة او تبديل او تصحيح او حذف او شطب أي ايضاح في السجل المدني بصورة مخالفة للحقيقة.

مادة 53
1 – يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والنظام والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير او بهما.
2 – يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة العراقي المقيم خارج العراق الذي يطلب تسجيله مجدداً.

مادة 54
اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون معاقبا عليها في قانون آخر فيعاقب المتهم بمقتضى القانون الأشد عقوبة.

مادة 55
لدوائر الأحوال المدنية بقرار من المدير العام او من يخوله ترحيل كافة الواقعات والتأشيرات المدونة في سجلات عام 1947 الى سجلات عام 1957 التي حدثت خلال الفترة المحصورة بين 12 – 10 – 1957 و 1 – 1 – 1962.

مادة 56
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون بقدر ما له مساس تنفيذ احكامه.

مادة 57
يجوز إصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 58
يلغى قانون الأحوال المدنية رقم 189 لسنة 1964 وتعديلاته وتبقى أحكام النظام الصادر بموجبه نافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 59
ينفذ هذا القانون بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 60
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثور

نشر في الوقائع العراقية عدد 2154 في 18 – 6 – 1972

الأسباب الموجبة
حيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 628 في 3 – 6 – 1970 قد أودع مهمة عمليات التعداد العام للسكان المنصوص عليها في قانون الاحوال المدنية المعدل بالجهاز المركزي للاحصاء كما ان ما يتعلق بالولادات والوفيات اصبح من اختصاص وزارة الصحة بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 ونظرا لصدور بعض التشريعات التي لها مساس بأمور الأحوال المدنية كقانون الخدمة العسكرية وقانون العمل وحيث ان التطبيقات العملية اظهرت بعض النواقص فلي القانون ولغرض العمل على تخفيف الاجراءات وتيسير افضل واقصر السبل لإنجاز المعاملات وإيصال خدمات مديرية الأحوال المدنية العامة الى المواطنين في خارج القطر بتمكين القنصليات العراقية من النظر في معاملات العراقيين في الأقطار التي توجد فيها جاليات عراقية ، فقد رؤى اعداد لائحة جديدة تحل محل القانون المرعى وتراعى الأمور آنفة الذكر.
ولما تقدم فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك