قانون الاحداث رقم (64) لسنة 1972

عنوان التشريع: قانون الاحداث رقم (64) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-25 00:00:00

قرار رقم 341
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناذا الى احكام الفقرة(أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1972
اصدار القانون الاتى: –

قانون الاحداث

الباب الاول التعاريف

مادة 1
يكون للتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعانى المبنية ازاءها ما لم توجد دلالة على خلاف ذلك
1. الصغير – من لم يتم السابعة من عمره ذكرا كان او انثى
2. الحدث – من اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان او انثى وهو على صنفين
أ – الصبى – من اتم السابعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة
ب – الفتى – من اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة
3- الرشيد – من اتم الثامنة عشرة من عمره
4 – الانذار – تنبيه الحدث ووليه ان وجد شفاها او تحريرا بعدم تكرار الحدث فعله المخالف لقانون
5 – المحكمة محكمة الاحداث التى تؤسس بقرار من وزير العدل في الاماكن التى يعينها لتطبيق هذا القانون والقوانين ذات العلاقة به
6 – مراقب السلوك موظف مختص في العلوم ذات الصلة بالاحداث يعينه وزير العدل لاجراء البحث الاجتماعى ومراقبة سلوك الحدث وفق ما نص عليه في هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه
7 – مراقب السلوك الاول موظف يعينه وزير العدل من بين مراقبى السلوك في كل محكمة يتعدد فيها مراقبو السلوك ويقوم بالاشراف على اعمالهم وتوزيع العمل بينهم اضافة الى اعماله بصفته مراقب السلوك
8 – رئيس مراقبى السلوك موظف مختص في العلوم ذات الصلة بالاحداث يعينه وزير العدل للاشراف على اعمال جميع مراقبى السلوك ومراقبى السلوك الاول وله الحق في اصدار التعليمات اللازمة لحسن سير المراقبة ورفع مستواها ويكون مقره مدينة بغداد ويرتبط بوزارة العدل
9 – هيئة التحكيم هيئة من الموظفين المختصين في العلوم ذات الصلة بالاحداث لا يقل عددهم عن اثنين يعينهم وزير العدل من الرجال او من النساء تقوم بالواجبات المعينة لها في هذا القانون ولا تنعقد المحكمة الا بحضورهم
10 – الباحث الاجتماعى العقلى موظف مختص في اصول الكشف عن تاريخ الحالة العقلية للحدث وفي مبادئ التدبير والعلاج العقليين يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية للعمل في دار الملاحظة تحت اشراف وتوجيه مكتب الخدمة الاجتماعية
11 – مكتب الخدمة الاجتماعية هيئة يعينها وزير العدل في مدينة بغداد او في غيرها من الاماكن من طبيب مختص بالامراض العقلية والعصبية او طبيب مختص بالامراض البدنية واختصاصي في التحليل النفسلى او علم النفس العام وعدد كاف من مراقبى السلوك والكتاب للقيام بالواجبات المنوطة بهم بموجب هذا السلوك ويجوز عند الحاجة ان يلحقه اختصاصيون في العلوم الجنائية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث ويكون الطبيب مديرا للمكتب
12 – البحث الاجتماعى التحقيق الذى يجريه مراقب السلوك عن بيئة الحدث وعلاقتها بالجريمة المسندة اليه بطلب من حاكم التحقيق او محكمة الاحداث او مكتب الخدمة الاجتماعية او اية سلطة قانونية مختصة ويجوز في الاماكن التى ليس فيها مراقب سلوك ان يقوم بالبحث الاجتماعى احد الموظفين الاختصاصين العاملين في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية او حاكم التحقيق او المحقق
13 – المؤسسات الاصلاحية مؤسسات للذكور او الاناث تنشؤها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب انظمة ولمحكمة الاحداث حق الاشراف عليها وفق الانظمة الصادرة بشانها وهى
أ – دار الملاحظة مكان ينفذ فيه القرار بتوقيف الحدث ويجرى فيه فحصه بدنيا وعقليا ودراسة شخصيته وسلوكه من قبل مكتب الخدمة الاجتماعية تمهيدا لمحاكمته
ب – المدرسة الاصلاحية مكان يحجز فيه الحدث المدة المقررة في الحكم حتى اتمامه الثامنة عشرة من عمره
ج – مدرسة الفتيان الجانحين مكان يودع فيه الحدث الذى اتم الخامسة عشرة من عمره المدة المقررة في الحكم
د – دار تاهيل الاحداث مكن يودع فيه المشرد او سئ السلوك بقرار من المحكمة حتى اتمامه الثامنة عشرة من عمره
14 – الولى الاب او الام او الجد او الوصى او اى شخص ضم اليه الحدث بقرار او حكم من جهة مختصة واذا لم يكن للحدث ولى فيقوم بالولاية على نفسه مدير المؤسسة التى يوجد فيها الحدث اما الولاية على ماله فيتبع فيها القوانين المرعية
15 – المربى شخص تعينه المحكمة لتربية الحدث او الصغير اذا لم يكن له ولى او كان وليه غير صالح للقيام بتربيته والمحافظة على حسن سلوكه وسيرته وفق الشروط التى تحددها في قراراها
الباب الثانى
التحقيق والمحاكمة ومادة 2
لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره

مادة 3
1. يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية
2. لحاكم التحقيق او للمحكمة التى تنظر الدعوى اهمال الوثيقة الرسمية اذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث واحالته على الفحص الطبى لتقدير عمره بالوسائل الشعاعية او المختبرية او اية وسيلة علمية اخرى
3. يجوز تقدير العمر مباشرة من قبل حاكم التحقيق او المحكمة التى تنظر الدعوى بدلا من الفحص الطبى اذا كانت الجريمة المسندة للحدث جنحة او مخالفة

المحتوى 1
مادة 4
1. يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساسا لتعيين المحكمة المختصة
2. اذا ارتكب الصبى جريمة واصبح وقت الحكم عليه فتى يحكم الصبى عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان صبيا وللمحكمة ان تبدل عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين للمدة المحكوم بها
3. اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره اثناء التحقيق فعلى حاكم التحقيق احالته على محكمة الجزاء او المحكمة الكبرى المختصة وفي هذه الحالة تبدل عقوبة الحجز في المدرسة الاصلاحية الى عقوبة الايداع في مدرسة الفتيان الجانحين لمدة تساوى المدة التى كان يمكن فرضها عليه عند ارتكاب الجريمة وان تبدل العقوبات الاخرى المقررة قانونا بغرامة لا تزيد على مائة دينار
4. اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره بعد احالته على محكمة الاحداث فتمضى المحكمة في نظر الدعوى حتى تبت فيها

مادة 5
يجرى التحقيق مع الحدث ويحاكم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية ما لم يوجد نص هذا القانون يخالف ذلك

مادة 6
1. يتولى حاكم التحقيق او المحقق العدلى التحقيق وجمع الادلة في كل جريمة تسند الى الحدث
2. يجوز ان يخصص للتحقيق في جرائم الاحداث حاكم او اكثر او محقق عدلى او اكثر بامر من وزير العدل في الاماكن التى يعينها
مادة 7
1. اذا اتهم حدث ورشيد بارتكاب جريمة فعلى الحاكم التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة
2. اذا اظهر لمحكمة الاحداث عند النظر في الدعوى ان احد المتهمين كان قد اتم الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل فعليها ايقاف المحاكمة واعادة القضية الى حاكم التحقيق لتفريقها واحالة كل منهم على المحكمة المختصة

مادة 8
1. على حاكم التحقيق ان يطلب من مراقب السلوك اجراء البحث الاجتماعى عند التحقيق في جناية منسوبة الى الحدث وله ان يطلب ذلك عند اجراء التحقيق في جنحة واذا تبين لمحكمة الاحداث ان اوراق القضية خالية من تقرير البحث الاجتماعى فعليها ان تامر باجرائه
2. ينظم تقرير البحث الاجتماعى بنسختين ترسل احداهما لحاكم التحقيق او للمحكمة لضمها الى اوراق الدعوى ويحتفظ مراقب السلوك بالنسخة الثانية

مادة 9
اذا اسند الى حدث ارتكاب جناية ووجد حاكم التحقيق ان الادلة تكفى لاحالته على محكمة الاحداث فعليه ان يراسله الى مكتب الخدمة الاجتماعية لفحصه وللحاكم ان يقرر ارساله الى المكتب في حالة اتهامه بجنحة وكانت حالته وظروف الواقعة تستلزمان هذا الفحص

مادة 10
يفحص مكتب الخدمات الاجتماعية الحدث من الناحيتين البدنية والعقلية وله الاطلاع على بيئته بواسطة مراقب سلوك ينتقل الى محل سكناه او محل عمله او مدرسته او الاكتفاء بتقرير البحث الاجتماعى الذى سبق ان اعده مراقب السلوك بناء على طلب حاكم التحقيق

مادة 11
ينظم مكتب الخدمة الاجتماعية تقريرا عن كل حدث يعرض عليه لفحصه ويشتمل على بيان الاعراض المرضية التى يشكو منها الحدث وحالته العقلية ونضجه الخلقى ومدى ادراكه لطبيعة فعله غير المشروع والاسباب التى دفعته او ساهمت في ارتكاب الجريمة ووصف العلاج اللازم له واقتراح العقوبة او التدبير الذى تتخذه المحكمة بشانه ويودع التقرير في اضبارة الدعوى

مادة 12
على مكتب الخدمة الاجتماعية متابعة الحدث بصورة دورية كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ومعالجته او وصف العلاج الذى يحتاجه حتى انتهاء مدة العقوبة او التدبير وعليه ان يطلع المحكمة على ما طرا على حالة الحدث من تغير

مادة 13
تتولى وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة المعاهد والمؤسسات اللازمة للاحداث الذين يقر مكتب الخدمة الاجتماعية انهم بحاجة الى علاج وعلى هذه المعاهد والمؤسسات تدبير وسائل العلاج الطبى والنفسى وصرف الوصفات الطبية التى ينظمها مكتب الخدمة الاجتماعية

مادة 14
لمكتب الخدمة الاجتماعية ان يطلب من حاكم التحقيق او محكمة الاحداث توقيف الحدث في دار الملاحظة لغرض فحصه ودراسة شخصيته وسلوكه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وله ان يطلب تمديدها مرة او اكثر على ان لا يزيد مجموع مدة التوقيف على خمسة واربعين يوما

مادة 15
1. لا يوقف الحدث عن المخالفات ويجوز توقيفه في الجنح والجنايات لغرض فحصه ودراسة شخصيته او لتعذر وجود كفيل له
2. يكون التوقيف واجبا اذا كانت الجناية المسندة الى الحدث معاقبا عليها بالاعدام وكان عمر الحدث قد تجاوز عشر سنوات
3. ينفذ القرار الصادر بتوقيف الحدث في دار الملاحظة اما في الاماكن التى لا يوجد فيها دار للملاحظة فتتخذ التدابير لمنع اختلاط الحدث مع الموقوفين الرشيدين

المحتوى 2
مادة 16
تشكل محكمة الاحداث من حاكم واحد من حكام الصنف الاول والثانى وتشترك معه هيئة التحكيم ولا تنعقد المحكمة الا بحضور اثنين على الاقل من اعضاء هيئة التحكيم

مادة 17
1. تختص محكمة الاحداث بالفصل في جميع الجرائم التى تسند الى حدث وتختص كذلك بالنظر في قضايا المشردين وسيئ السلوك والامور الاخرى حسبما ورد في هذا القانون ولها سلطة محكمة جزاء كبرى بصفة تميزية بالنسبة لقرارات حاكم التحقيق المتعلقة بالاحداث في القضايا التابعة لاختصاصها
2. تختص محكمة الاحداث بنظر الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية وفقا لاحكام الدعوى المدنية الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية

مادة 18
يتحدد الاختصاص المكانى للمحكمة بامكان الذى وقعت فيه الجريمة او قامت فيه حالة التشرد او سوء السلوك واذا تعذر معرفته فيتحدد الاختصاص بالمكان الذى يقيم فيه الحدث

مادة 19
1. اذا صدر حكم على حدث لم تنقض مدة عقوبته الاولى فلمحكمة ان تامر بتنفيذ العقوبتين التداخل او التعاقب
2. اذا امرت المحكمة بتنفيذ اكثر من عقوبة بالتداخل فتنفذ عقوبة الحجز في المدرسة الاصلاحية بدلا من الايداع في مدرسة الفتيان الجانحين الا اذا كانت مدة الايداع تزيد على مدة الحجز فينفذ الايداع وحده الموقت

مادة 20
يجب ان يؤخذ الحدث بالرفق عند التحقيق معه او محاكمته وان تستعمل بشانه كلمة ادانة بدلا من كلمة تجريم وكلمة جانح بدلا من كلمة مجرم وان يلفت نظر ذوى العلاقة فى الدعوى الى عدم التهجم عليه عند الادلاء باقوالهم ولا يجوز تكبيله بالسلاسل او تقييد يديه بالاصداف

مادة 21
1. تجرى محاكمة الحدث في جلسة سرية لا يحضرها غير اعضاء المحكمة وموظفيها وذوى العلاقة في الدعوى واقارب الحدث والمدافع عنه والشهود والمتهمين الاخرين في الجريمة التى يحاكم من اجلها وموظفى المؤسسات التابعة لوزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ومندوبى الجمعيات المعنية بشؤون الاحداث ما لم تمنع المحكمة حضور بعضهم
2. يجوز للمحكمة استثناء ان تاذن للمعنيين بشؤون الاحداث بالاطلاع على اضابير القضايا الخاصة بالاحداث لغرض اجراء البحوث العلمية

مادة 22
لا يجوز ان يعلن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اى شخص يؤدى الى معرفة هويته
يعاقب المخالف لاحكام الفقرة 1 من هذه المادة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بكلتا العقوبتين من قبل محكمة الجزاء المختصة

مادة 23
للمحكمة ان تقبل للدفاع عن الحدث احد اقاربه احد ممثلى المؤسسات الاجتماعية او الخيرية دون حاجة الى وكالة

مادة 24
على مراقب السلوك ان يحضر للمحاكمة في كل قضية قام باجراء البحث الاجتماعى فيها وان يتتبع سير المحاكمة حتى صدور الحكم وعلى المحكمة ان تطلب منه قبل اصدار حكمها ان يقد تقريرا نهائيا بما يرى اتخاذه بشان الحدث

مادة 25
1. تصدر المحكمة حكمها في الدعوى مراعية ظروف الحدث وذلك بعد دراسة تقريري البحث الاجتماعى الابتدائى والنهائى وتقرير مكتب الخدمة الاجتماعية
2. على حاكم الاحداث قبل اصداره قراره استشارة هيئة التحكيم في نوع التدبير او العقوبة وله وحده حق تكييف الفعل المسند الى الحدث وتطبيق المواد القانونية وتحديدي ما يحكم به على الحدث ولعضو هيئة التحكيم ان يثبت اعتراضه على قرار المحكمة تحريريا

مادة 26
1. ترسل المحكمة اضبارة الدعوى التى اصدرت فيها حكما في جناية الى محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوما صدوره للنظر فيه تمييزا
2. يطعن في الاحكام والقرارات الاخرى لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالى لتاريخ صدورها ان كانت وجاهية او من تاريخ اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهى ان كانت غيابية

الباب الثالث
التدابير

مادة 27
اذا ارتكب الحدث مخالفة فيحكم عليه بدلا من العقوبة المقرر لها في القانون بانذاره في الجلسة او بتسليمه الى احد والديه او لمن له حق الولاية عليه على نفسه او الى مرب مع تنبيه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته او يحكم على حدث بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للمخالفة في القانون

مادة 28
اذا ارتكب الصبى جنحة فعلى المحكمة ان تحكم عليه بواحد مما ياتى بدلا من العقوبة المقررة لها في القانون
1. تسليم الصبى الى واحد من المذكورين في مادة 7 والعشرين من هذا القانون لقاء تعهد تحريري بضمان مالى تقدره المحكمة على ان لا يتجاوز مائة دينار يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك الصبى وسيرته مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم
2. وضع الصبى تحت مراقبة السلوك
3. حجز الصبى في المدرسة الاصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات

المحتوى 3
مادة 29
اذا ارتكب الفتى جنحة فعلى المحكمة ان تحكم عليه بواحد مما ياتى بدلا من العقوبة المقررة لها فى القانون
1. تسليم الفتى الى واحد من المذكورين في مادة 7 والعشرين من هذا القانون طبقا لاحكام الفقرة 1 من مادة 8 والعشرين منه
2. وضع الفتى تحت مراقبة السلوك
3. حجز الفتى في المدرسة الاصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات
4. ايداع الفتى في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تزيد على ثلاث سنوات

مادة 30
للمحكمة ان تحكم على الحدث بالغرامة في جنحة او جناية يعاقب عليها القانون بالحبس او السجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات ولا يعاقب على ايهما بالغرامة اذا ظهر لها من تقرير مكتب الخدمة الاجتماعية او الباحث الاجتماعى او وقائع القضية ان من الاصلح للحدث فرض الغرامة

مادة 31
للمحكمة عندما تقرر تسليم الحدث الى ولى او مرب ان تقرر بالاضافة الى ذلك وضعه تحت مراقبة السلوك لمدة سنة واحدة

مادة 32
اذا ارتكب الصبى جناية فعلى المحكمة ان تحكم عليه بواحد مما ياتى بدلا من العقوبة المقررة لها في القانون
1. وضعه تحت مراقبة السلوك او حجزه في المدرسة الاصلاحية مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالحبس او السجن
2. حجزه في المدرسة الاصلاحية مدة خمس سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤبد

مادة 33
اذا ارتكب الفتى جناية فعلى المحكمة ان تحكم عليه بواحد مما ياتى بدلا من العقوبة المقررة لها في القانون
1. وضعه تحت مراقبة السلوك او حجزه في المدرسة الاصلاحية او ايداعه في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كانت الجناية معاقبا عليها بالحبس او السجن الموقت
2. ايداعه في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او السجن المؤبد

مادة 34
اذا ارتكب الحدث جريمة بسبب اهمال وليه او مربيه او بسبب عدم احتياطه فللمحكمة ان تحكم على الولى او المربى بالغرامة او بالتعويض او بكليهما التى كان يمكن ان تحكم بها على الحدث عن تلك الجريمة

مادة 35
1. يسقط حكم التعهد بالضمان المالى اذا اكمل الحدث الثامنة عشرة
2. اذا ارتكب الحدث بعد تسليمه بمقتضى المادتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين من هذا القانون جناية او جنحة عمدية خلال مدة التعهد فلمحكمة الاحداث ان تحكم على من تعهد بحسن سلوكه وسيرته بالضمان المالى كلا او جزءا يحصل منه تنفيذا
3. اذا لم يتقدم احد من المذكورين في المادتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين من هذا القانون لاعطاء التعهد المطلوب او انسحب بعد اعطائه التعهد او تعهد بايجاد من يتعهد بحسن سلوكه وسيرته من الاشخاص المذكورين فعلى المحكمة ان تصدر احدى العقوبات الاخرى المنصوص عليها في المادتين المذكورتين حسب مقتضى الحال

مادة 36
تنفذ احكام الغرامة والتعويض عند العجز عن دفعهما بواسطة دائرة التنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ ما لم ينص عند الحكم بالغرامة على خلاف ذلك

مادة 37
لا يحول الحكم بحجز الحدث في المدرسة الاصلاحية او في مدرسة الفتيان الجانحين دون الحكم عليه بذلك مرة اخرى
اذا تعددت مدد الحجز وكان محكوما بها على التعاقب فلا يجوز ان يزيد مجموعها باية حال على خمس سنوات في المدرسة الاصلاحية ولا على خمس عشرة سنة في مدرسة الفتيان الجانحين اذا اتم الحدث المحجوز في المدرسة الاصلاحية الثامنة عشرة من عمره وجب نقله من المدرسة الاصلاحية وايداعه مدرسة الفتيان الجانحين لاكمال المدة الباقية من حكمه

مادة 38
لا تسرى احكام العود على الحدث ولا يخضع للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية عدا المصادرة وغلق المحل وحظر ارتياد الحانات ومحلات اللهو غير البرئ

الباب الرابع
مراقبة السلوك

مادة 39
1. اذا تبين للمحكمة ان الادلة تكفى لاثبات ما اسند الى الحدث فلها في الحالات التى يجوز فيها وضعه تحت مراقبة السلوك ان تصدر قرار بذلك وعليها قبل اصدار القرار ان تاخذ بنظر الاعتبار طبيعة الجريمة واخلاق الحدث وسابقه وبيئته وحالته الصحية والعقلية وكل ماله مساس بالحدث او الجريمة وان توضح له بلغة بسيطة الاثر المترتب على هذا القرار وتفهمه انه اذا تخلف عن مراعاة احكامه او شروطه باى وجه او ارتكب جريمة اخرى فانه يتعرض لاحتمال الغاء قرار المراقبة وادانته والحكم عليه عن الجريمة نفسها فاذا اعرب الفتى عن موافقته على مراعاة احكام المراقبة تصدر المحكمة قرار بذلك والا فتستمر باجراء المحاكمة وفق احكام هذا القانون اما الصبى فلا حاجة لاخذ موافقته
2. يصدر قرار المراقبة دون ان تتصدى المحكمة الى ادانة الحدث
3. لا تقل مدة المراقبة عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات
4. يجب ان يتضمن قرار المراقبة الشروط الاتية
أ – ان يسلك الحدث سلوكا حسنا نافعا في حياته
ب – ان يخبر مراقب السلوك حالا عن انتقاله من محل سكناه الى محل اخر او انتقاله من عمل الى اخر
ج – ان يكون على اتصال دائم مع مراقب السلوك بموجب الاوامر والتوجيهات التى يصدرها اليه وان يمهد لمراقب السلوك زيارته في داره كلما راى المراقب حاجة لذلك
5 – للمحكمة ان ضيف الى الشروط المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة اى شرط اخر تراه ضروريا لضمان سلوك الحدث سلوكا حسنا ونافعا في حياته او لحسن سير مراقبته

المحتوى 4
مادة 40
تعين المحكمة في قرارها مراقب السلوك الذى يعهد اليه بمراقبة سلوك على ان يكون هو نفس الشخص الذى قام باجراء البحث الاجتماعى الا اذا رات المحكمة خلاف ذلك ولها عند الاقتضاء ان تبدله بغيره اذا كان الحدث من الاناث وجب ان تكون مراقبة السلوك انثى يجوز في الاماكن التى ليس فيها مراقب سلوك ان يندب لهذا الغرض احد موظفى المحاكم بموافقة رئيس محكمة الاستئناف وعليه ان يقوم بالواجبات التى حددها القانون لمراقب السلوك او ان تندب المحكمة لذلك احد موظفى دور الرعاية التابعين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

مادة 41
1. لمراقب السلوك ان يزور الحدث الموضوع تحت المراقبة في مسكته او مدرسته او محل عمله مرة كل اسبوع ويستفسر منه عن احواله ويلاحظ مدى مراعاة الحدث للشروط التى حددها قرار المراقبة ويسدى له النصح ويعينه على حل مشاكله ويسعى لايجاد عمل له عند الضرورة
2. على مراقب السلوك ان يقدم للمحكمة في كل شهر تقريرا عن حالة الحدث وسلوكه وتاثير المراقبة عليه وان يقدم وان يقدم تقريرا عن كل تغيير في سلوك الحدث او اى امر يدل على سوء سلوكه وان يقترح على المحكمة اتخاذ التدابير التى يرى في فرضها فائدة للحدث او ان يطلب تغيير اى شرط من شروطها يرى في تغييره مصلحة للقاصر خلال مدة نفاذ قرار المراقبة
مادة 42
على ولى الحدث او مربيه اخبار مراقب السلوك في حالة وفاة الحدث او مرضه او تغيير مسكنه او غيابه عن مسكنه بغير اذن وعن كل طارئ اخر يطرا عليه اذا اهمل الولى او المربى القيام بواجباته المقررة في القانون او تسبب في عرقلة سير المراقبة جاز للمحكمة ان تفرض عليه غرامة لا تزيد على عشرة دنانير

مادة 43
1. تنتهى مراقبة السلوك بانتهاء مدتها المبينة في القرار الصادر بها
2. للمحكمة ان تقرر انهاء مراقبة السلوك بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار وذلك بناء على طلب الحدث او ذويه او بناء على تقرير مفصل من مراقب السلوك يدل على ان الحدث قد تحسن سلوكه ولم يعد بحاجة الى المراقبة
3. اذا رفضت المحكمة طلب انهاء مراقبة السلوك فلا يجوز تجديده الا بعد مضى ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض

مادة 44
1. اذا حكم الحدث عن جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال نفاذ قرار مراقبة السلوك جاز للمحكمة التى اصدرت قرار المراقبة احضار الحدث والغاء قرار المراقبة والسير في المحاكمة في الدعوى التى كان قد صدر فيها قرار المراقبة وتصدر حكمها فيها
2. اذا اسند الى الحدث مخالفة شروط المراقبة فللمحكمة التى اصدرت قرار مراقبة السلوك ان تصدر امرا بالقبض عليه واحضاره امامها فاذا ثبت لها مخالفته للشروط فلها لمن تقرر فرض غرامة عليه لا تزيد على عشرة دنانير او ان تقرر الغاء المراقبة والسير في المحاكمة في الدعوى التى صدر فيها قرار المراقبة وتصدر حكمها فيها
3. اذا هرب الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك تصدر المحكمة امرا بالقبض عليه فاذا لم يتسن القبض عليه وتعذر على كفيله احضاره فللمحكمة بعد مرور ثلاث سنوات على التاريخ المعين لانتهاء المراقبة ان تقرر غلق الدعوى التى صدر فيها قرار المراقبة موقتا لحين القبض عليه والتاكيد على الشرطة لتنفيذ امر القبض عليه

مادة 45
لا يجوز اصدار القرار بوضع الحدث تحت مراقبة السلوك اكثر من مرتين

مادة 46
يكون كل من مراقبة السلوك ما لقرار الحكم من اثر فيما يتعلق بجواز الحكم بالتعويض والرد والمصادرة

مادة 47
يمنح كل من مراقبى السلوك الذين يقومون باعمال البحث الاجتماعى مخصصات مقطوعة قدرها ستة دنانير شهريا

الباب الخامس
الاحداث المشردون وسيئو السلوك

مادة 48
يشمل تعبير المشرد او سيئ السلوك الوارد في هذا القانون الحدث والصغير

مادة 49
يعتبر الحدث مشردا في الحالات الاتية
1. اذا وجد متسولا في الطريق العام او في الاماكن العامة ويعتبر متسولا من تصنع الاصابة بجروح او عاهات او استعمل اية وسيلة من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور
2. اذا مارس جمع الفضلات او المهملات
3. اذا لم يكن له محل اقامة معين او كلن يبيت عادة في الطرق او الساحات العامة
4. اذا لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولى او مرب

مادة 50
يعتبر الحدث سيئ السلوك في الحالات الاتية
1. اذا قام باعمال تتصل بالدعارة او الفسق او افساد الاخلاق او القمار او قام بخدمة من يقومون بهذه الاعمال
2. اذا ثبت مروقه من سلطة ابيه او وليه او وصيه او من سلطة امة في حالة وفاة وليه او غيابه او عدم اهليته او سلب ولايته ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اجراء ضد الحدث الا بناء على اذن من ابيه او وليه او وصيه او امه حسب الاحوال
3. اذا خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة والسلوك

المحتوى 5
مادة 51
اذا وجد الحدث في احدى الحالات المشار اليها في المادتين التاسعة والاربعين والخمسين من هذا القانون فيقدم الى محكمة الاحداث بدعوى موجزة وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية ويجوز لمحكمة الاحداث قبل اجراء المحاكمة ايداع الحدث الى دار التاهيل الاحداث او اية مؤسسة اجتماعية مشابهة ثم تصدر قرراها النهائي بعد استلام تقرير البحث الاجتماعى عنه وفقا لما يلي
أ‌- تسليم الحدث الى ولى او مرب للمحافظة على حسن سلوكه وسيرته وتربيته وتهذيبه بموجب تعهد مقترن بضمان مالى مناسب تقدره المحكمة وعند الاخلال بهذا الضمان فللمحكمة ان تقرر الزام الضامن بدفع مبلغ الضمان كلا او جزءا
ب‌- ايداع الحدث في دار تاهيل الاحداث او اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره
2 – اذا قررت المحكمة تسليم الحدث وفقا للفقرة (1 – أ) من هذه المادة واخل المستلم بالتعهد او لم يتقدم احد لاعطاء التعهد المطلوب فتقرر المحكمة ايداع الحدث وفقا للفقرة (1 – ب) من هذه المادة

مادة 51
1. اذا ظهر لمحكمة ان الحدث المودع في دار تاهيل الاحداث او في مؤسسة اجتماعية مماثلة قريبا لغاية الدرجة الرابعة وطلب تسليمه اليه فعلى المحكمة بعد ان تحقق من صحة ادعائه وحسن سلوكه وعدم وجود محذور ان تقرر تسليم الحدث اليه
2. اذا طلب شخص ملئ حسن السيرة والسلوك متحد في الجنسية والذين مع الحدث تسليمه اليه لتربيته وتهذيبه فللمحكمة ان تسلمه اليه بتعهد مقترن بضمان مالى مناسب يلتزم فيه بتربيته وتهذيبه وفق شروط تعينها المحكمة مراعية فيها مصلحة الحدث والصغير وعلى المحكمة ان تراقب حسن تربية الحدث للمدة التى تنسبها

مادة 53
1- اذا ثبت لمحكمة ان صغيرا يقل عمره عن سبع سنوات فاقد الوالدين او القريب الذى يتمكن من ايوائه ورعايته فعلى المحكمة ان تقرر الحاقه باحدى دور الحضانة او روضة اطفال او احدى المؤسسات الاجتماعية او الخيرية
2- اذا كان الحاق الصغير باحدى المؤسسات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة يستلزم الصرف عليه فللمحكمة ان تلزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنفقته على ان تبلغ الوزارة المذكورة او من يمثلها في المدينة التى تقع فيها محكمة الاحداث لارسال ممثل عنها لحضور المرافعة

مادة 54
للمحكمة بناء على تقرير مقدم من قبل مدير دار تاهيل الاحداث او بطلب من الحدث او قريبه او الشخص المتعهد بتربيته وتهذيبه ان تعيد النظر في القرار الذى اصدرته وان تعدل فيه وفقا لما تراه ملائما لحالة الحدث ومصلحته

الباب السادس
الالحاق

مادة 55
للزوجين اللذين مضى على زواجهما اكثر من سبع سنوات ولم ينجبا طفلا ان يقدما طلبا مشتركا الى محكمة الاحداث لالحاق لقيط او مجهول الابوين او يتيما لا يزيد عمره على تسع سنوات بهما وعلى محكمة قبل ان تصدر قرارها ان تتحقق من انهما متمتعان بالجنسية العراقية وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية ومعروفان بحسن السيرة والسلوك ولم يحكم على اى منهما بجناية او جنحة مخلة بالشرف وقادران على اعالة الطفل وربيته وتهذيبه وانه يتوفر فيهما حسن القصد ولا يبغيان استخدام الطفل خلافا للعرف والعادة والاداب ويجوز للمحكمة ان لا تتقيد بمدة سبع سنوات لمشار اليها اذا ثبت لها بدليل طبى استحالة انجاب الزوجين او احدهما

مادة 56
تصدر المحكمة قرارها بالالحاق بصفة موقتة ولفترة تجريبية مقدارها ستة اشهر يجوز تمديدها ستة اشهر اخرى وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة على الاقل في كل شهر للتحقق من رغبتهما في الطفل الملحق وحسن رعايتهما له ويقدم بذلك تقريرا مفصلا الى المحكمة

مادة 57
اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في الحاق الطفل خلال فترى التجربة او تبين للمحكمة ان مصلحة الطفل غير متحققة في ذلك فلها الغاء قرار الالحاق وتسليم الطفل الى دار تاهيل الاحداث

مادة 58
اذا وجدت المحكمة بعد انقضاء فترة التجربة ان مصلحة الطفل متحققة وان رغبة الزوجين اكيدة في الحاقه بهما فتصدر قرارها بالحاق الطفل بهما اما بالنسبة الى اللقيط فيشترط بالاضافة الى ما تقدم ان يقر الزوج بنسبه وعند ذلك تصدر المحكمة قرارها بالحاقه بهما وبثبوت نسبة منه وفي كلتا الحالتين على المحكمة تبليغ مديرية الاحوال المدنية العامة بصورة من القرار لقيده في سجلاتها

مادة 59
يعتبر اللقيط عراقيا ما لم يثبت خلاف ذلك

مادة 60
اذا ظهر والد للطفل الملحق او المقر له بالنسب واثبت بنوته لدى المحكمة المختصة في مواجهة من الحق به الصغير او من اقر بنسبه فله ان يقدم طلبا الى محكمة الاحداث بتسليم الطفل اليه ويرفق بطلبه صورة من القرار المثبت لابوته والحائز لدرجة البتات وعندئذ تقرر المحكمة الغاء قرارها السابق بالالحاق او بثبوت نسب الطفل وتقرر تسليمه الى والده

المحتوى 6
الباب السابع
احكام متفرقة

مادة 61
يجوز ببيان من وزير العدل تشكيل محكمة احداث في مركز المنطقة الاستئنافية التى لا توجد فيها محكمة خاصة
بالاحداث من حاكم من الصنف الاول تشترك تشكيلها هيئة تحكيم للنظر في قضايا الاحداث

مادة 62
يجوز تشكيل هيئة التحكيم المشار اليها في المادة الحادية والستين من هذا القانون من الموظفين المختصين في العلوم ذات الصلة بالاحداث التابعين الى وزارة التربية او الجامعة في المحافظة التى تقع فيها المحكمة ينسبهم وزير التربية او رئيس الجامعة للعمل في المحكمة اضافة الى وظيفتهم الاصلية ويعينون بامر من وزير العدل

مادة 63
يخصص يوم واحد او اكثر من كل اسبوع للنظر في قضايا الاحداث المحالة على المحكمة المنصوص عليها في المادة
الحادية والستين من هذا القانون ولا يجوز ان تعقد المحكمة جلساتها الاعتيادية في ذلك اليوم

مادة 64
تنعقد المحكمة في غير المكان الذى تعقد فيه المحكمة جلساتها الاعتيادية ويستحسن ان تعقد جلساتها في الغرفة الخاصة
بالحاكم

مادة 65
تخصص المحكمة سجلات خاصة بالاحداث

مادة 66
يجوز تشكيل مكتب الخدمة الاجتماعية في المنطقة الاستئنافية التى لا يوجد فيها مكتب خدمة اجتماعية متفرغ للعمل في
محكمة الاحداث من طبيب مختص بالامراض العقلية والعصبية او من طبيب مختص بالامراض البدنية واختصاصى في التحليل النفسى او في علم النفس العام من الموظفين التابعين لوزارة الصحة او لوزارة التربية او الجامعة في المحافظة التى تقع فيها المحكمة يرشحهم وزير الصحة او وزير التربية او رئيس الجامعة للعمل في المحكمة بالاضافة الى اعمالهم الاصلية ويعينون بامر من وزير العدل

مادة 67
تدفع وزارة العدل مخصصات مقطوعة مقدارها عشرة دنانير شهريا لاعضاء هيئة التحكيم ولاعضاء مكتب الخدمة الاجتماعية المنسبين للعمل في المحكمة بموجب المادتين الثانية والستين والسادسة والستين من هذا القانون ما داموا يمارسون اعمالهم فيها
يعين عضوا احتياط لهيئة التحكيم ولا يستحق المخصصات المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة الا عن الفترة التى يمارس فيها العمل بصورة فعلية

مادة 68
لا تستوفى في رسوم قضائية عن اية دعوى تنطبق عليها احكام هذا القانون

مادة 69
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 70
لا يعمل بالاحكام الخاصة بالاحداث قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية التى تتعارض مع احكام هذا القانون في الاماكن التى يطبق فيها.

مادة 71
يلغى قانون الأحداث رقم (11) لسنة 1962 والقانون المعدل له رقم (48) لسنة 1964. وتبقى الأنظمة والبيانات الصادرة بموجبهما أو بموجب القانون رقم (44) لسنة 1955 الملغى نافذة إلى ان تعدل أو تبدل بغيرها.

مادة 72
ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتطبق أحكامه على الدعاوى التي لم تكتسب احكامها الدرجة القطعية.

مادة 73
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

أحمد حسن بكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2153 في 17/6/1972
الأسباب الموجبة
شهد العراق منذ تشريع قانون الاحداث رقم (11) لسنة 1962 تطورا سريعا في الميادين الاجتماعية كما صدرت تشريعات مهمة خلال تلك الفترة وكان من اهم التشريعات التي صدرت قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
وجلى ان القانون الذي يصلح لمعالجة مشكلة اجتماعية لا يصلح لمعالجة تلك المشكلة بعد فترة نظرا لنزوع المجتمعات المتطورة الى التقدم ومثل هذا لا يمكن ان يتم الا على مراحل.
واذا كان قانون الاحداث الصادر عام 1962 والذي كان قد اخذ في الوقت الذي شرع فيه بأحداث اساليب الرعاية والحماية والعلاج في حقل مكافحة جنوح الاحداث والحد منه فان تلك المبادئ التي اخذ بها القانون المذكور لمتعد تساير متطلبات المرحلة الاجتماعية التي يمر بها العراق حاليا ومن هنا اخذت الحاجة تتزايد سنة بعد اخرى الى تشريع قانون للاحداث يواجه متطلبات مجتمعنا الطامح الى بناء مجتمع حديث ويعالج نواقص القانون الحالي ويزيل الغموض من بعض نصوصه ويرفع التضارب بين الاحكام القانونية الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات وقانون الاحداث ويتحاشى تكرار بعض الاحكام الواردة في القوانين الثلاثة.
وقد شعرت وزارة العدل منذ مدة من الزمن ان من الخطأ ان يكون قضاء الاحداث مزدوجا فقد كان قانون الاحداث يطبق على الاحداث الجانحين من قبل محكمة الاحداث في بغداد وفي المحافظات التي تقع ضمن اختصاصها وهي احدى عشرة محافظة بينما يطبق قانون العقوبات على الاحداث الجانحين في المحافظات الاخرى كما لمست الوزارة اتساع رقعة اختصاصها محكمة الاحداث في بغداد امر غير مستحسن بحد ذاته نظرا لما في ذلك من معاناة لذوى العلاقة في الدعوي عند ذهابهم وايابهم الى بغداد ضمن مسافات شاسعة كما ولم تكن نصوص قانون الاحداث رقم (11) لسنة 1962 لتمسح بانشاء محاكم احداث متعددة في ارجاء القطر بيسر نظرا لعدم توفر الامكانات المادية والشخصية وفقا لمتطلبات القانون المذكور
لقد اتصفت الاحكام الجديدة لقانون الاحداث بالمرونة اللازم توفرها في قوانين الاحداث لكي يفسح المجال امام المحكمة في اتخاذ القرار او التدبير المناسب وفقا لاحتياجات الحدث وطمأنت هذه الجهة بان وسعت سلطة المحكمة في اختبار التدبير البديل وفقا لحالة الحدث الجانح هذا عدا الدور مكتب الخدمة الاجتماعية كان مقتصر على فحص الحدث وتنظيم تقرير بحقه دون ان يكون ملزم بان يمد نشاطه الى ما بعد اصدار العقوبات وقد عالجت الاحكام الجديدة هذه الناحية فأوجبت على مكتب الخدمة الاجتماعية متابعة فحص الحدث كما اوجبت معالجته بعد صدور الحكم عليه وبذلك اصبح دور مكتب الخدمة الاجتماعية ايجاد وذا فائدة مزوجة
ونظرا لورود احكام الافراج الشرطى بالنسبة للاحداث في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 فلم تعد هناك حاجة لابقاء هذه الاحكام في قانون الاحداث وهناك احكام اخرى هامة تضمنتها نصوص القانون الجديد
ولما تقدم جميعا شرع هذا القانون

أضف تعليقك