عنوان التشريع: قانون الاتحاد العام لشباب العراق رقم (63) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-24 00:00:00
قرار رقم 340
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناذا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الشباب
قرر مجلس قيادة الثورة في اجتماعاته المنعقد بتاريخ 24/5/1972
اصدار القانون الاتى:
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعانى المبنية ازاءها
أ – الاتحاد – الاتحاد العام لشباب العراق
ب – المؤتمر – المؤتمر العام
ج – المجلس – المجلس المركزى
د – المكتب – المكتب التنفيذي
ه – الفرع – فرع الاتحاد في المحافظة
و – المنطقة – منطقة الاتحاد في الفرع
ز – الهيئة – هيئة الفرع
ح – اللجنة – لجنة المنطقة
مادة 2
أ – يؤسس في الجمهورية العراقية اتحاد للشباب يسمى الاتحاد العام لشباب العراق ياخذ صفة مؤسسة ذات نفع عام ويتمتع بشخصية معنوية لها كامل الاهلية القانونية وباستقلال ادارى ومالى
ت- الاتحاد مؤسسة اجتماعية ديمقراطية تقدمية يمثل شباب العراق كافة دون اى تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشا الاجتماعى او الدين ويعتبر جزءا لا يتجزاء من حركة الشباب التقدمية في الوطن العربى وامتدادا لحركة الشباب الديمقراطية التحررية العالمية المعاصرة
ث- ج – يعتبر اتحاد الشبيبة الديمقراطي الكردستانى عضوا في هذا الاتحاد ويخضع في جميع شؤونه لاحكام نظامه الداخلى الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون
مادة 3
غاية الاتحاد العمل والنضال من اجل تحقيق الاهداف الاتية
أ – في المجال القطرى
1. اعداد وتعبئة شباب العراق للقيام بدورهم الطليعى الثورى في معركة الامة العربية ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية والتخلف ومن اجل التقدم الحضارى وبناء المجتمع العربي الديمقراطى الاشتراكى الموحد
2. التخطيط والعمل لرفع المستوى التربوى والاخلاقى والوطنى والقومى والانسانى لشباب العراق وتقوية شخصيته وتوطيد ثقته بنفسه وتحريره من الضياع والتسبب والفوضى وانماء روح المسؤولية والنضال فيه وتوطيد روح التآخي في صفوفه بين القوميات والاقليات المختلفة والقضاء على الاتجاهات الشوفينية الانعزالية الرجعية
3. حماية الوحدة الوطنية من خلال نشر الوعى الوطنى التقدمى بين صفوف الشباب والجماهير وتاكيد الوحدة الكفاحية بين العرب والاكراد وسائر الاقليات الوطنية وتعزيز علاقات التضامن النضالى مع المنظمات المهنية والجماهيرية الاخرى
4. المساهمة مع قطاعات الشعب الاخرى في تقديم الخدمات العامة والعمل الشعبى والدفاع المدنى والمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء عراق الثورة
5. تلبية حاجات الشباب والروحية والسعى لتوفير فرص العمل امامهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم
ب – في المجال القومى
1. تنمية الروابط الاخوية بين الشباب العربي في الاقطار كافة
2. العمل على تحقيق وحدة تقدمية لحركة الشباب العربى باتحاد عام للشباب العربى
3. التعرف على مختلف منظمات والحركات والقيادات القومية التقدمية في الوطن العرابي وتوثيق الصلات النضالية معها وبذل كل ما يلزم من جهود وتضحيات لمناصرتها ودعمها ضد اى طغيان او اضطهاد
4. المساهمة الجادة في حركة الثورة العربية الهادفة الى تحرير فلسطين والاراضى العرابية المحتلة الاخرى والقضاء النهائى على جميع اشكال الوجود الامبريالي او الصهيونى في سائر ارجاء الوطن العربى وبناء مجتمع الوحدة العربية والحرية الاشتراكية
5. المشاركة الفعالة في الكفاح العربى المسلح والعمل على دعم وحماية وتطوير هذا الكفاح بما يكفل له الصمود والقدرة على احباط جميع النزعات الانهزامية الاستسلامية والارتقاء به الى مستوى حرب التحرير الشعبية
ج- في المجال العالمى
1- نصرة ودعم الحركات الثورية الرامية الى القضاء على الاستعمار والامبريالية العالمية والرجعية وكل اشكال العدوان وتاكيد حق الشعوب في نيل حريتها وتقرير مصيرها والنضال من اجل ترسيخ قواعد السلام العالمى العادل
2- تحقيق افضل شروط التضامن مع المنظمات الشباب التقدمية والصديقة في العالم والمشاركة الفعالة في نشاطاتها بما يتفق واهداف الاتحاد
3- طرح قضايانا القومية والدفاع عنها وحمل منظمات الشباب العالمية على تبنى الحقوق القومية العادلة للامة العربية
4- مكافحة النشاط الصهيونى والاستعمارى ومحاربة التمييز العنصرى والاستغلال الطبقى والاضطهاد القومى والتاكيد على المساواة التامة في القيمة الانسانية وفي جميع الحقوق والواجبات للافراد كافة دون اى تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشاة الاجتماعى او الدين
المحتوى 1
مادة 4
يسعى الاتحاد لتحقيق اهدافه بممارسة النشاطات وتقديم الخدمات التالية لشباب
أ – التعاون في تيسير المؤسسات الشباب الرسمية وغير الرسمية وتطويرها وتشجيع الشباب للانتماء اليها والمساهمة في نشاطاتها وفعاليتها وتنمية الروح التعاونية والعمل الجماعى والممارسة الديمقراطية بين صفوف الشباب وذلك عن طريق مشاركتهم في ادارة هذه المؤسسات وهيئتها ولجانها المختلفة
ب – المشاركة في معسكرات ومخيمات الشباب للعمل الشعبى والتدريب على اعمال المقاومة والكفاح المسلح والتعبئة الجماهيرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة
ج – عقد الندوات الجماهيرية والمناظرات والقاء المحاضرات وعرض الرقوق السينمائية والافادة من وسائل الاعلام الاخرى لنشر الوعى الثقافى والاجتماعى والاقتصادى وترسيخ الوحدة الوطنية والنهج القومى التقدمى لثورة السابع عشر من تموز
د – تنمية روح البحث العلمى وتشجيع الترجمة والنشر والتاليف في اوساط الشباب بالتعاون مع الجهات المختصة
ه – تنمية المواهب الثقافية والرياضية والفنية لدى الشباب بالتعاون مع الجهات المختصة
و – العمل على تطوير شباب الريف وتعزيز صلاته بشباب المدن عن طريق السفرات والزيارات والندوات والنضال الفعال للقضاء على الفروق القائمة بين حياة الشباب في الريف والمدينة
ز – التعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والعالمية في مجال الشباب واقامة اوثق الروابط معها واقتباس الملائم من خبراتها بما يحقق تطوير وانماء حركة الشباب على الصعيدين القطرى والقومى
العضوية
مادة 5
أ – لكل شاب او شابة عراقى الحق في الانتماء الى الاتحاد اذا توفرت فيه الشروط الاتية
1. ان يقدم طلبا خطيا بالانتماء الى الاتحاد يعلن فيه عن اطلاعه على قانون الاتحاد ونظامه الداخلى وعن ايمانه باهدافه واستعداده للالتزام باحكام القانون والنظام والنضال الدائم من اجل تحقيق الاهداف المبنية فيها
2. ان لا يقل عمره عن عشر سنوات ولا يزيد على ثلاثين عامل الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون
3. ان يحظى طلبه بتزكية عضوين من اعضاء الاتحاد
4. ان يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف او محروما من الحقوق المدنية
ب – يعتبر الشاب العرابى المقيم في العراق بحكم الشاب العراقي لاغراض تطبيق هذا القانون
ج – يقدم طلب الانتماء المنصوص عليه في الفقرة (أ/1) من هذه المادة الى مركز الاتحاد في بغداد مباشرة او الى اقرب مركز للاتحاد بالنسبة لمحل اقامة طالب الانتماء
مادة 6
تقسم عضوية في الاتحاد الى
أ – اعضاء عاملين وهم الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 15 سنة و30 سنة
ب – اعضاء مشاركين وهم الذين تتراوح اعمارهم بين عشر سنوات واقل من 15 سنة
ج – اعضاء شرف وهم الذين يتقرر قبول استمرار عضويتهم في الاتحاد ممن تجاورت اعمارهم ثلاثين سنة وقدموا خدمات للاتحاد وابدوا رغبتهم في البقاء فيه وكذلك الذين يقرر المجلس منحهم عضوية الشرف ممن قدموا خدمات جليلة للاتحاد او القضايا الوطنية والقومية والانسانية
مادة 7
يتمتع جميع اعضاء الاتحاد بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الاتية
أ – يقتصر حق الترشيح لعضوية المؤتمر على الاعضاء العاملين
ب – يحق لاعضاء الشرف حضور جلسات المؤتمر دون ان يعدوا في حساب النصاب القانونى لانعقاد اجتماع المؤتمر ويجوز للحاضرين منهم ان يقترحوا على المؤتمر ما يرونه من مواضيع وان يشتركوا في مناقشة المسائل المطروحة وفي التصويت وتحسب اصواتهم بمثابة اعضاء المؤتمر الاصليين
مادة 8
يتوجب على اعضاء الاتحاد ما يلي
أ – الالتزام بقانون الاتحاد واهدافه ونظامه الداخلى
ب – تنفيذ مقررات الاتحاد بوعى واخلاص
ج – التقيد باوامر وتوجيهات القيادات الاعلى
د – نشر اهداف الاتحاد وتوسيع قاعدته بين جماهير الشباب
ه – العمل ضمن احدى تشكيلات الاتحاد والمساهمة في فعالياته
و – دفع رسوم الانتساب والاشتراك المقررة
مادة 9
أ – تزول صفة العضوية في احدى الحالات التالية
1. انسحاب العضو من الاتحاد
2. فقدان شرط من شروط العضوية
3. الفصل
ب – يبلغ العضو بزوال صفة العضوية عنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بذلك
ج – لا يجوز لمن زالت عنه صفة العضوية استرداد رسوم الاشتراك او الهبات التى قدمها للاتحاد
المحتوى 2
مادة 10
أ – لا يجوز فصل العضو الا بعد تحقيق ومحاكمة وفي احدى الحالات الاتية
1. اذا ارتكب عملا موجها ضد مصلحة الوطن
2. اذا اتى عملا او ارتكب مخالفة من شانها ان تسيئ لشرف العضوية او للاتحاد او تلحق ضررا جسيما به
3. اذا استغل وجوده في الاتحاد لمنفعة شخصية غير مشروعة
4. اذا خالف احكام هذا القانون او اذا تعمد تكرار مخالفاته لاحكام النظام الداخلى رغم الفات نظره اليها
ب – يحق للعضو المفصول الاعتراض على قرار الفصل لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الفصل ويكون قراره قطعيا اما اذا كان القرار الفصل صادرا من المجلس فيكون قطعيا ايضا
ج – يحدد النظام الداخلى اسلوب التحقيق والمحاكمة والجهة التى تقوم بهما
تشكيلات الاتحاد
أولا: المؤتمر العام
مادة 11
المؤتمر العام هو الاعلى سلطة في الاتحاد ويتالف من عدد نسبى من الاعضاء العاملين في الاتحاد يمثلون 1/250 من اعضاء الاتحاد ويجرى اختيارهم بالانتخاب السرى المباشر من جميع اعضاء الاتحاد على ان لا يقل عدد اعضاء المؤتمر في جميع الحالات عن 50 عضوا ولا يزيد على 250 عضوا وتتم انتخابات المؤتمر وفق احكام النظام الداخلى للاتحاد ولمدة ثلاث سنوات
مادة 12
يتولى المؤتمر العام رسم سياسة الاتحاد والتخطيط لمختلف اوجه نشاطاته وفعالياته المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس بوجه خاص الصلاحيات الاتية:
أ- اقرار جداول اعمال جلساته واضافة ما يراه اليها ومناقشة مواضيعها واتخاذ ما يراه من قرارات او توصيات
ب – مناقشة ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى والمصادقة عليهما
ج – وضع النظام الداخلى للاتحاد وتعديلاته
د – مناقشة اعمال المجلس المركزى وتاكيد الثقة به او سحبها منه او بعض اعضائه
ه – انتخاب اعضاء المجلس المركزى
و – اتخاذ القرار بانضمام الاتحاد الى اية منظمة عراقية ذات اغراض مماثلة لاغراضه او القبول بضمها اليه
ز – اتخاذ القرارات والتوصيات في كل ما يري فيه مصلحة الاتحاد
ح – تجميد اعمال الاتحاد او حله
مادة 13
أ – ينعقد المؤتمر العام في اجتماع عادى مرة في السنة على الاقل وتوجه لاعضائه الدعوة قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد للاجتماع على الاقل ويشترط ان يحدد في مذكرة الدعوة مكان وزمان انعقاد المؤتمر وان توفق بنسخة عن جدول الاعمال
ب- يتم نصاب المؤتمر بحضور اكثرية عدد اعضائه ويجرى اتخاذ القرارات والتوصيات فيه باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين بما فيهم اعضاء الشرف وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى صوت معه رئيس الجلسة
ج – يوجه رئيس الاتحاد الدعوة للمؤتمر ويراس اجتماعاته ويدير جلساته وفي حالة غيابه يحل نائبه محله وفي حالة غيابهما يكلف المجلس من يراس اجتماع المؤتمر
د – اذا لم يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المؤتمر في الجلسة الاولى يؤجل الاجتماع الى اليوم الذى يلي ولا يكون الاجتماع في الجلسة الثانية قانونيا الا بحضور ثلث عدد الاعضاء الاصليين للمؤتمر وبغير هذه الحالة يلغى الاجتماع ويتولى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع مجدد خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر عن موعد الاجتماع الملغى
مادة 14
لرئيس الاتحاد ان يدعو المؤتمر لاجتماع استثنائي كلما وجد ضرورة لذلك كما تتوجب عليه دعوته بطلب من المجلس المركزى او بطلب خطى من ربع عدد الاعضاء الاصليين للمؤتمروتخضع الدعوة للاجتماع الاستثنائي الى نفس اصول واجراءات الدعوة للاجتماع العادى على انه لا يجوز في الاجتماع الاستثنائى الخروج عن الموضوع الذى من اجله تمت الدعوة لهذا الاجتماع
ثانيا: المجلس المركزى
مادة 15
أ – يتكون المجلس من واحد وثلاثين عضوا على الاكثر ينتخبون بالاقتراع السرى من بين الاعضاء المؤتمر العام ويعتبر المجلس الاعلى سلطة للاتحاد في غير الاوقات التى يكون فيها المؤتمر منعقدا ويكون مسؤولا عن جميع اعماله امام المؤتمر ويمارس المجلس صلاحياته لمدة سنة واحدة وتنتهى ولايته بانتخاب المجلس الجديد ويجوز تجديد الثقة بالمجلس او اعادة انتخاب اعضائه او بعضهم
بكون للمجلس ثمانية اعضاء احتياط ينتخبهم المؤتمر العام
مادة 16
أ – يجتمع اعضاء المجلس بعد انتخابهم او تجديد الثقة بهم بمدة ثلاثة ايام على الاكثر لانتخاب رئيس الاتحاد ونائب للرئيس وامين عام وتوزيع وظائف المجلس الاخرى على بقية الاعضاء
ب- رئيس الاتحاد هو رئيس المجلس والممثل القانونى للاتحاد وامر الصرف فيه وينوب عن الرئيس في جميع صلاحياته نائبه المنتخب من المجلس حال غيابه
ج – يعتبر رئيس اتحاد الشبيبة الديمقراطى الكردستانى عضوا في المجلس ونائبا لرئيس الكردستانى
مادة 17
يجتمع اعضاء المجلس اجتماعا عاديا كل شهر مرة على الاقل وتجرى الدعوة لاجتماعاته العادية والاستثنائية وتدار وتتم المناقشات فيها وتتخذ القرارات بنفس الاسلوب المتبع في اجتماعات المؤتمر العام الا فيما يرد به نص قانونى خاص ويمارس المجلس بوجه الخاص الصلاحيات الاتية
أ – قيادة الاتحاد والاشراف على جميع اجهزته وتشكيلاته ومراقبة حسن تطبيق قانون الاتحاد ونظامه الداخلى وقرارات مؤتمره العام ورسم السياسة الملائمة لذلك
ب – مناقشة التقرير السنوى للمكتب وابداء الراى فيه واحالته الى المؤتمر
ج – انتخاب المكتب التنفيذي من بين اعضائه والاشراف على اعمال المكتب وحله او اعفاء واحد او اكثر من اعضائه على ان يجرى قرار الحل او الاعفاء بموافقة ثلثى عدد اعضاء المجلس
د – منح عضوية الشرف في الاتحاد او الاعفاء منها
ه – تدقيق مشاريع الميزانيات والحسابات الختامية التى يضعها المكتب ومناقشتها وبيان الراى فيها قبل عرضها على المؤتمر العام
و – الموافقة المبدئية على قبول انضمام منظمات الشباب الى الاتحاد على ان يعرض ذلك على المؤتمر في اول اجتماع له لمناقشته واتخاذ القرار النهائي بشانه
ز – اتخاذ القرارات واصدار الاوامر والتعليمات في كل ما يري فيه مصلحة للاتحاد في حدود احكام قانون الاتحاد ونظامه الداخلى وقرارات المؤتمر العام
المحتوى 3
مادة 18
أ – لا تكون اجتماعات المجلس القانونية الا بحضور الرئيس او نائبه وبحضور ثلثى عدد اعضائه على الاقل فاذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الاول يؤجل الاجتماع الى اليوم الثانى ويكون صحيحا اذا حضرته الاكثرية المطلقة لمدد الاعضاء وبخلاف ذلك يؤجل الاجتماع الى موعد اخر يحدده الرئيس وتوجه اليه الدعوة من جديد
ب – لا يجوز لاى عضو ان يغادر اجتماع مجلس الا لسبب مشروع بعد موافقة رئيس الجلسة
مادة 19
أ – تسقط صفة العضوية في المجلس عن العضو فيما اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية دون اذن مسبق من المجلس
ب – اذا شغرت عضوية واحد او اكثر من الاعضاء يحل محلهم بالتتابع من يكمل مدتهم من اعضاء الاحتياط على انه عندما ينقص عدد اعضاء المجلس المنتخبين من المؤتمر العام بنسبة النصف يعتبر المجلس منحلا ويتولى الرئيس دعوة المؤتمر لانتخاب مجلس جديد خلال مدة ثلاثة اشهر على الاكثرية واذا كانت المدة الباقية لانعقاد الاجتماع العادى للمؤتمر العام هي اقل من ثلاثة اشهر ويتولى الرئيس في هذه الحالة بالتعاون مع المكتب جميع صلاحيات المجلس ريثما ينعقد المؤتمر
ثالثا
المكتب التنفيذى
مادة 20
أ – يتشكل المكتب التنفيذى بقرار من المجلس ويتالف من
1. رئيس الاتحاد – رئيسا
2. نائب رئيس – نائبا لرئيس الاتحاد
3. رئيس اتحاد الشبيبة الديمقراطى الكردستانى – نائبا للرئيس شؤون اتحاد الشبيبة الديمقراطى الكردستانى
4. الامين العام للاتحاد – امينا عام للاتحاد
5. عدد من اعضاء المجلس لا يزيد على خمسة عشر – اعضاء
ب – عمل المكتب مستمر وتكون له اجتماعات دورية منتظمة كل خمسة عشر يوما على الاقل تنعقد برئاسة الرئيس او نائبه ويحضرها جميع المسؤولين والاعضاء في المكتب
ج – تسقط عضوية العضو من المكتب في حلة غيابه عن اجتماعين متواليين بدون عذر مشروع
د – في حالة حدوث شاغر او اكثر في عضوية المكتب يتولى الرئيس ابلاغ المجلس في الو اجتماع له لمل الشواغر
مادة 21
يعتبر المكتب السلطة الادارية والفنية العليا في الاتحاد وهو يرتبط المجلس ويخضع لاشرافه ويكون مسؤولا امامه عن جميع اعماله ويمارس المكتب بوجه خاص الصلاحيات الاتية
أ – تنفيذ سياسة الاتحاد على ضوء قانونه ونظامه الداخلى ومقررات المؤتمر العام والمجلس
ب – قيادة وتوجيه اجهزة الاتحاد والاشراف حسن سير نشاط العام في سائر مستويات الاتحاد
ج – تمثيل الاتحاد داخليا وعربيا ودوليا
د – تعيين واعفاء قيادات فروع الاتحاد في المحافظات على ان يتم اختيارهم في كل فرع من بين ممثلى هذا الفرع في عضوية المؤتمر العام
هـ- تعيين واعفاء قيادات فروع للاتحاد ولوائح الميزانيات الاستثمارية ولوائح الحسابات الختامية ورفعها الى المجلس قبل انعقاد الاجتماع العادى للمجلس بشهرين على الاقل
و – اتخاذ جميع التدابير والاجراءات التى تساعد الاتحاد على القيام بدوره الوطنى والقومى والانسانى في جميع المجالات الداخلية والعربية والولية
ز – وضع تقرير سنوى عن مجمل نشاطات الاتحاد ومنجزاته واخطائه مع التعليل وبيان اراى وتقديم المقترحات ويرفع المكتب النسخة الاصلية من هذا التقرير الى المجلس كما يبلغ صورة عنه الى اتحاد الشبيبة الديمقراطى الكردستانى وصورة الى كل فرع من فروع الاتحاد في المحافظات ويجب ان يبلغ التقرير المذكور الى الجهات المشار اليها قبل شهر واحد على الاقل من موعد الاجتماع العادى للمؤتمر العام
مادة 22
تتخذ قرارات المكتب بالاكثرية المطلقة لعدد اعضائه وتسجل مداولاته وقراراته في سجل خاص يوقعه الرئيس والامين العام وللاعضاء المخالفين ان يدونوا في ذيل القرار اسباب مخالفاتهم بكل وضوح
مادة 23
أ – يمارس رئيس المكتب الصلاحيات الاتية
1. يراس اجتماعات المكتب ويدير جلساته ويشرف على جميع اعماله ونشاطاته
2. يمثل المكتب لدى جميع الجهات الرسمية والشعبية داخليا وعربيا ودوليا
3. يامر بالصرف ويوقع على اوامر الصرف بالاشتراك مع امين سر اللجنة المالية
ب – يحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اعماله اثناء غيابه ويمارس علاوة على ذلك الصلاحيات التى تخوله اياها لرئيس
ج – يمارس الامين العام الوظائف الاتية
1. التحضير لاجتماعات المكتب وتنظيم جداول الاعمال وتدوين محاضر الجلسات والقرارات
2. الاشراف على اعمال جميع لجان المكتب وتنظيم الارتباط بينها وبين المكتب
3. اعداد مراسلات المكتب وحفظ وثائقه وسجلاته
4. جميع الاعمال الاخرى التى يكلفه بها رئيس المكتب سواء كانت متعلقة بالمكتب او بالمجلس او المؤتمر العام
المحتوى 4
مادة 24
أ – توزع اعمال المكتب واختصاصاته على لجان قدر ما تدعو الحاجة يراس كلا منها امين للسر من بين اعضاء المكتب ويكون مسؤولا امام المكتب عن جميع اعمال اللجنة وترتبط جميع اللجان برئيس المكتب عن طريق الامين العام
ويكون من بين اللجان بوجه خاص
1. لجنة شؤون اتحاد الشبيبة الديمقراطى الكردستانى ويكون امين سرها رئيس هذا الاتحاد
1- لجنة العلاقات الخارجية
2- لجنة التنظيم
3- اللجنة المالية
4- لجنة الاعلام
5- لجنة الثقافة والفنون
6- لجنة الرياضة والتربية البدنية
7- لجنة التعبئة الشعبية والتدريب على الكفاح المسلح
8- لجنة العلاقات الوطنية العامة
ب – تحدد صلاحية وطريقة تشكيل وعمل لجان المكتب بالنظام الداخلى للاتحاد
رابعا: فروع الاتحاد في المحافظات
مادة 25
يكون للاتحاد فرع في كل محافظة يتالف من جميع الاعضاء المنتسبين للفرع في المحافظة
وتتكون اجهزة الفرع كما ياتى
أ – مؤتمر الفرع ويضم جميع ممثلى الفرع الاعضاء في المؤتمر العام
ب – هيئة الفرع وتعين بقرار من المكتب من بين ممثلى الفرع في المؤتمر العام
ج – لجان المناطق وتعين بقرار من المكتب بناء على اقتراح لجنة الفرع كما تعفى لجنة المنطقة او بعض اعضائها بنفس الاسلوب
مادة 26
مؤتمر الفرع يتولى الاشراف والرقابة العليا في الفرع يراسه رئيس هيئة الفرع ويجتمع كل ستة اشهر مرة واحدة على الاقل وفق الاصول التى يجتمع بها المؤتمر العام ويتولى مؤتمر الفرع استعراض نشاط الاتحاد في الفرع ومناقشة هيئة الفرع على جميع اعمالها واصدار الوصيات التى يراها
مادة 27
أ – هيئة الفرع هى السلطة التنفيذية العليا للاتحاد في المحافظة وهى مرتبطة بالمكتب التنفيذى وخاضعة لاشرافه ومسؤولة عن اعمالها امامه
ب – عمل الهيئة مستمر وتكون لها اجتماعات دورية منتظمة كل سبعة ايام مرة على الاقل وتتبع في عملها واجتماعاتها واتخاذ مقرراتها نفس الاسلوب المتبع في المكتب
ج – تسقط عضوية العضو من الهيئة في حالة غيابه عن اجتماعين متواليين بدون عذر مشروع ويتولى المكتب املاء المقاعد التى تشغر لاى سبب كان
مادة 28
تشكل الهيئة من
أ – رئيس
ب – نائب رئيس
ج – امين سر
د – المسؤول المالى
ه – مسؤول الشؤون الثقافية والفنية
و – مسؤول شؤون الرياضة والتربية البدنية
ز – مسؤول شؤون التعبئة والتدريب
ح – مسؤول العلاقات العامة
ط – اعضاء اخرين قدر ما تدعو الحاجة على ان لا يزيد عدد اللجنة في جميع الحالات عن سبعة عشر عضوا بما فيهم الرئيس
مادة 29
توزع التشكيلات الاتحادية في المحافظة الى مناطق حسب التشكيلات الادارية في المحافظة او حسب الانتماءات الاجتماعية والمهنية للاعضاء وتتكون المنطقة في الفرع بقرار من الهيئة وتتولى ادارتها لجنة يعينها المكتب بناء على اقتراح الهيئة من
أ- امين المنطقة رئيسا
ب- ب – نائب امين المنطقة – نائبا للرئيس
ت- ج – عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة اعضاء
مادة 30
ترتبط لجنة المنطقة بهيئة الفرع وتخضع لاشرافها وتوجيهاتها وتعليماتها وتكون مسؤولة عن جميع اعمالها
مالية الاتحاد
مادة 31 – أ – تتكون مالية الاتحاد وموارده من
1. الاموال المنقولة والعقارات التى يملكها الاتحاد تحقيقا لاغراضه
2. رسم سنوى يستوفى من كل منتسب مقداره 250 فلسا
3. المساعدات المالية التى تمنحها الدولة للاتحاد
4. التبرعات والهبات والوصايا والايرادات الاخرى التى يقرر المجلس قبولها على ان لا تتعارض لامع اهداف الاتحاد ومبادئه
5. ريع الاموال المستثمرة وعوائد الحفلات والمهرجانات وغيرها من اوجه النشاط الاجتماعى
ب – تودع الاموال الاتحاد في المصرف الذى يعينه المجلس ويجوز للمكتب الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز خمسمائة دينار لدى امين الصندوق للصرف في الحالات العاجلة والنفقات النثرية
مادة 32
أ – تصرف اموال الاتحاد في الاوجه الاتية
1. المخصصات التى يقررها المجلس للفروع والجهات الاخرى التى يحددها
2. نفقات الماء والكهرباء والبريد والبرق والهاتف وغيرها من الخدمات
3. ما يتعلق بالاموال المنقولة والعقارات حسب احكام هذا القانون
4. المشاريع العامة واوجه النشاط الاخرى التى يقوم بها الاتحاد تحقيقا لاهدافه المبينة في هذا القانون
ب – للمجلس اصدار تعليمات حسابية بخصوص المعاملات المالية وتخضع جميع الاعمال والتصرفات المالية في الاتحاد لرقابة وتدقيق المكتب والمجلس
ج – لا يجوز تملك العقارات ولا التصرف بها لا بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح المجلس
د – تخضع التصرفات المالية في الاتحاد لرقابة وزارة الشباب وديوان الرقابة المالية
المحتوى 5
مادة 34
اذا قرر المؤتمر حل الاتحاد يقرر في نفس الوقت كيفية تصفية امواله والجهة التى تؤول اليها على ان يكون ذلك لصالح مؤسسة شعبية تعمل لاهداف تنسجم مع اهداف الاتحاد
اما اذا انحل الاتحاد بحكم القانون فتحدد طريقة تصفيته وايلولة امواله بمرسوم جمهورى
احكام انتقالية
مادة 35
أ – اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يشكل وزير الشباب لجنة تحضيرية موقتة لاستلام طلبات الانتساب لعضوية الاتحاد من جميع مواطنى الجمهورية العراقية الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون للعضو العامل
ب – تبت اللجنة بالطلبات المقدمة اليها خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديمها وتبلغ صاحب الطلب بقرارها فاذا اقرت قبول انتسابه تزوده ببطاقة تتضمن اسمه الكامل وعمره ومحل اقامته وصفته كعضو عامل في الاتحاد
ماما اذا رفضت طلبه فلصاحب الطلب ان يطعن بقرارها لدى الوزير الشباب خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه قرار الرفض ويكون قرار الوزير قطعيا
مادة 36
أ – عندما يبلغ عدد الاعضاء العاملين المنتسبين مئة عضو فاكثر توجه وزارة الشباب الدعوة الى المنتسبين لعقد اجتماع تاسيسى في الزمان والمكان الذى تحدده
ب – ينعقد الاجتماع برئاسة رئيس محكمة العمل العاليا وحضور مراقب عن كل من وزارة الشباب والاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والاتحاد الوطنى لطلبة العراق والاتحاد العام لنساء العراق
ج – يتولى الاعضاء العاملون الحاضرون في الاجتماع انتخاب مجلس مركزى تاسيسى من واحد وعشرين عضوا من بينهم
د – يتولى رئيس المحكمة العليا ادارة الاجتماع والاشراف على الانتخاب وفرز الاصوات واعلان النتائج النهائية وتسمية الفائزين وتسجيل ذلك كله في محضر ويوقع عليه بالاشتراك مع المراقبين الحاضرين على خمس نسخ يحتفظ بواحدة منها ويرسل صورتين منها الى وزارة الشباب وصورتين الى الفائز باغلبية الاصوات
ه – تنتهى مهمة الاجتماع التاسيسى بالاعلان عن اسماء الفائزين في عضوية المجلس المركزى التاسيسي
و – يجتمع الاعضاء الفائزون بصفة مجلس مركزى تاسيسي يتولى صلاحيات المؤتمر العام والمجلس المركزى المنصوص عليها في هذا القانون طوال فترة تاسيس الانتقالية وريثما يتم تاسيس الاتحاد وتتكامل تشكيلاته
ز – على المجلس المركزى التاسيسي ان ينهى اعمال التاسيس ويجرى انتخابات المؤتمر العام ويدعو لانعقاد المؤتمر العام الاول في فترة اقصاها نهاية شهر اذار عام 1972
ح – يكون المجلس المركزى التاسيسي مسؤولا مسؤولية جماعية وفردية عن جميع اعماله اما المؤتمر العام الاول
ط – تنتهى مهمة المجلس المركزى التاسيسي بانتخاب المؤتمر العام للمجلس المركزى وتلغى بذلك الاحكام الانتقالية في هذا القانون
احكام عامة
مادة 37
لا يجوز تصويت بالمراسلة ولا بالانابة في جميع مؤتمرات الاتحاد واجتماعات مجالسه ومكاتبه ولجانه وهيئاته المختلفة
مادة 38
يجوز للمجلس اصدار الانظمة والتعليمات التى تسهل تنفيذ هذا القانون
مادة 39
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2151 في 12/6/1972
الاسباب الموجبة
يجسد الشباب في كل مجتمع ، القوة الجديدة اليافعة ، التي تلعب دورا متقدما في عمليات التغيير والخلق والإبداع.
وفي هذه المرحلة من التاريخ برزت فعالية الشباب بشكل حاسم ، في معظم بلدان العالم ، حتى أصبحت تحركات الشباب تمثل أقوى الظاهرات والاندفاعات الثورية في هذا العصر.
كما أن الدور السياسي والثقافي والاجتماعي ، الملقى على عاتق شبابنا هو دور تاريخي كبير. فهم أكثر فئات المجتمع التصاقا بحياة الشعب ومشاركة له في معاناته ونضالاته ومطامحه وأمانيه ، كما أنهم اكثر عناصر الأمة تعشقا لتجديد الحياة وتطويرها في الاتجاه الأفضل ، نظرا لما تنطوي عليه طبيعة الشباب من طموح جامح ، وتطلع دائم إلى المستقبل الذي هو مستقبلهم لأنهم بذوره وبراعمه.
وطوال عقود من السنين التي رزح فيها شعبنا العربي تحت نير الاستعمار ومظالم التخلف ، أثبت الشباب بجدارة أنهم حملة مشعل النضال والقوة الإنسانية التي تعلق عليهم الأمة آمالها.
وفي القطر العراقي ساهم الشباب في جميع مراحل نضاله مساهمة نشيطة مشهودة في التصدي للاستعمار ومقارعةالحكومات العميلة والمعادية لمطامح الجماهير وفي تحقيق الانتصارات الوطنية الملموسة.
ولا تقتصر فعاليات الشباب في ميدان النضال على جانب معين دون سواه ، بل هي فعاليات شاملة تحددها طبيعة المهمات المطروحة على الجماهير. لذلك فالشباب ينخرطون تارة في عمل سلمي ، وتارة في عمل حربي ، في البناء أو الثورة ، حسب المؤثرات العامة التي تقررها مصلحة الشعب ، وحسب نوعية كل مرحلة.
لقد أعطى الشباب في العالم أمثلة مجيدة على إمكاناتهم الكبيرة في الدفاع عن حقوق ومطامح شعوبهم ، وفي صنع تاريخ أمتهم ، كما اضطلعوا بادوار نضالية في السلم أو (في حروب التحرير) بدافع من شعورهم بالمسؤولية عن حماية الوطن وصيانة حرية الشعب.
وشبابنا إذ يتمتعون برعاية الثورة وتشجيعها ، وإذ تتوفر لهم في أجوائها أفضل الشروط المادية والسياسية لممارسة حرياتهم وتفجير طاقاتهم ومواهبهم ، لذلك فإن مسؤوليتهم في بناء الثورة لا بد أن ترتفع إلى أعلى مستوى تاريخي.
إن ضمان حقوق الشباب وتوفير الفرص الضرورية لهم في تحقيق وحدتهم وتشكيل التنظيم الذي يعني بشؤونهم ، هي شروط أساسية لتعميق مسؤوليتهم الوطنية والقومية.
إن القوى المضادة للثورة لا تكتفي بنشر أهدافها الرجعية ومحاربة المسيرة التقدمية للشباب فحسب ، بل أنها تسعى بضراوة من أجل توريط قسم من الشباب بدفعهم بعيدا عن المسؤولية الوطنية والقومية بما تبثه في صفوفهم من دعوات انهزامية ونزعات انحلالية عدمية تسحق روح المسؤولية والالتزام القومي والوطني فيهم ، بل وتجردهم من الشعور الإنساني وتقذف بهم في جحيم الفوضى والضياع واللامبالاة والتسول.
لذلك فإن توجيه أقصى الاهتمام للشباب وتحيد طاقاتهم وخلق المناخ الذي تنتعش فيه مطامحهم المشروعة وحمايتهم من خطر الدعوات الاستعمارية والرجعية ، هي المهمة الرئيسية التي على اتحاد الشباب أن يأخذها على عاتقه.
ان تعزيز استقلال القطر ، والذود عن ثروته ، والدفاع عن المكتسبات التي حققتها وتكريس الوحدة الوطنية والأخوة العربية الكردية ، والتوعية بمبادئ الثورة وتعميق الثقافة الثورية ضد الاتجاهات الثقافية المسموحة والتحلي بأخلاقية ثورية متجددة تتلاءم مع روح العصر ، هي بلا شك واجبات الشباب الأعلى والأساسية لا سيما في مرحلة الثورة ومعركة المصير القومي والكفاح من أجل بناء المجتمع العربي الجديد.
ولكي تكون العلاقة بين الشباب بمستوى المهمات الثورية القومية الملقاة على عاتقهم ، يجب أن يتطلع تنظيم الاتحاد العام لشباب العراق إلى تأسيس اتحاد للشباب على مستوى قومي ، وأن يكون أول ميادين العمل التي تهدف الى تحويل الأمنية الى حقيقة واقعة يعيشها الشباب في سائر أرجاء الوطن العربي. ولا شك أن قيام مثل هذا الاتحاد بين الشباب العربي الذين تتمثل فيهم اجيال الامة العربية الصاعدة ، سوف تكون له – بالاضافة الى التنظيمات الشعبية القومية الأخرى – اجل النتائج واخطر الآثار في تكريس النضال الوحدوي وتحقيق الوحدة العربية. كما أن تنظيم الاتحاد العام لشباب العراق يستفيد بأقصى ما يستطيع من تجارب خبرات البلدان الاشتراكية والتقدمية والمتحررة ، لإنضاج وبلورة تجربته ، وهو يلتزم بالدفاع عن حقوق الشعوب ويقف الى جانب حركات التحرر القومي والوطني ويجابه الاتجاهات الفاشية والعنصرية والعدوانية في العالم.
ان تنظيم الاتحاد العام لشباب العراق قادر على استيعاب آمال الشباب وتجسيدها ، كما أنه قادر على معالجة مشكلات الشباب. وهو بتلاحمه مع المنظمات الشعبية الأخرى إنما يساهم في إنجاح التعبئة الوطنية الصحيحة لقوى الجماهير ويشارك في ترسيخ المضمون الديمقراطي للثورة وفي بناء الأطر الوطنية النضالية التي تضمن سالمة الثورة وتوفر لها باستمرار شروط النصر والتقدم والازدهار.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف الوطنية والقومية والإنسانية النبيلة أصدرت الثورة هذا القانون.