عنوان التشريع: قانون اعفاء المواد الاولية ونصف المصنوعة والمواد اللازمة لصناعة التجميع المستوردة من قبل الشركة العامة للصناعات الميكانيكية من الرسوم الكمركية رقم (62) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-24 00:00:00
قرار رقم 335
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناذا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والصناعة
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1972
اصدار القانون الاتى:
مادة 1
تعفى المواد الاولية ونصف المصنوعة والمواد اللازمة لصناعة التجميع الى تستوردها الشركة العامة للصناعات الميكانكية من الرسوم الكمركية المترتبة عليها لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1/4/1970
مادة 2
تسترد الرسوم الكمركية المستوفاة عن المواد الاولية التى استوردتها الشركة المذكورة اعتبارا من 1/4/1970 وما بعده
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على وزيري المالية والصناعة تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2151 في 12/6/1972
الاسباب الموجبة
بالنظر الى ان الشركة العامة للصناعات الميكانكية قد حصلت على شهادة الاعفاء الكامل بموجب الشهادة المرقمة 987 في 4/8/1971 ولكونها لم تستفد من الاعفاء من الرسوم الكمركية عن المواد الاولية ونصف المصنوعة والمواد اللازمة لصناعة التجميع التى تستوردها وبالنظر لقيام الشركة المذكورة بالبدء بالاستيراد اعتبارا من 1/4/1970 فقد شرع هذا القانون