عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-21 00:00:00
قرار رقم 334
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناذا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبعد الاطلاع على اقتراح وزارة العدل
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/1972
اصدار القانون الاتى:
مادة 1
تضاف فقرة برقم ج الى اخر المادة 331 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بالنص الاتى
ج – اذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص فيجرى الافراج الشرطى على اساس اعتبار المدة المتبقية من العقوبة بمثابة العقوبة الاصلية ذاتها اما التوقيف الجارى في نفس القضية التى صدر بها الحكم فتحتسب مدته في جميع الحالات كجزء من العقوبة الاصلية المحكوم بها
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2149 في 8/6/1972
الاسباب الموجبة
لم يعالج القانون في موضوع الافراج الشرطى بنص صريح المدة التى يقضيها المحكوم عليه في التوقيف وكذلك مدة العفو الخاص وهل تنزل اى منهما من مدة الحكم وكيفية احتساب المدة الواجب قضاؤها في السجن لغرض تطبيق هذا الافراج
وقد وجد ان من الضرورى معالجة ذلك بنص قانونى صريح يقضى بتنزيل المدة التى امضاها المحكوم عليه في التوقيف وكذلك مدة العفو من المدة المحكوم بها ومن ثم احتساب المدة الواجب قضاؤها في السجن لغرض تطبيق الافراج الشرطى على اساس هذه المدة الباقية
ولاجل ذلك شرع هذا القانون