عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-24 00:00:00
رقم 332
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناذا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1972
اصدر القانون الاتى:
مادة 1
تلغى مادة 5 من قانون المصرف الصناعى رقم 62 لسنة 1961 المعدل ويحل محلها ما ياتى
مادة 5
1. راسمال المصرف المقرر عشرة ملايين دينار يحتسب على تخصيصات خطة التنمية القومية ويسدد غير المدفوع منه بطلب من وزير الصناعة وبموافقة الهيئة التوجيهية
2. يتم استرداد ما دفع وما سيدفع لحساب راس مال وفقا لاحكام قانون خطة التنمية القومية رقم 70 لسنة 1970
3. يسجل المتبقى من الارباح الصافية بعد تنزيل ضريبة الدخل لحساب راس مال الاحتياطى حتى يبلغ نسبة خمسين من المائة من راس المال المقرر وعند ذلك على المصرف ان يدفع جميع ارباحه لحساب خطة التنمية القومية
مادة 2
يستثنى المصرف من احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 المعدل
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2144 في 31/5/1972
الاسباب الموجبة
رغبة في دعم المصرف الصناعى وتمكينه من المساهمة بصورة فعالة في تطوير التنمية الصناعية وفقا للاطار العام لخطة التنمية القومية فقد وجد من الضرورى تحديد جهة واحدة تقوم بدفع راسماله وتتولى في الوقت نفسه استرداد ما دفع لحساب راس مال والاستفادة من الارباح التى تفيض عن حاجة المصرف بعد تعزيز راس مال الاحتياطى بما يعادل خمسين من المائة من راس المال المقرر في مشاريع التنمية القومية فقد شرع هذا القانون