قانون تصديق الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افريقيا الوسطى رقم (59) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افريقيا الوسطى رقم (59) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افريقيا الوسطى رقم (59) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-12 00:00:00

قرار رقم 327
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناذا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/1972
اصدار القانون الاتى

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افريقيا الوسطى الموقع عليها في بغداد بتاريخ 12 كانون الثانى 1972 من قبل ممثلى حكومتى البلدين

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2147 في 3/6/1972

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افريقيا الوسطى في اقامة علاقات تجارية بين بلديهما الصديقين على اساس من المساواة والمنفعة المتبادلة لشعبيهما فقد تم التوقيع على اتفاقية تجارية بتاريخ 12/1/1972 ولغرض تصديق الاتفاقية المذكورة ووضعها موضع التنفيذ

اتفاقية تجارية بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية افريقيا الوسطى
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افريقيا الوسطى رغبة منهما في اقامة علاقات تجارية بين بلديهما على اساس من المساواة والمنفعة المتبادلة على ما يلي
مادة 1
يتخذ الفريقان المتعاقدان الخطوات الضرورية لتسهيل وتطوير التبادل التجارى بين بلديهما وفقا للقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين
مادة 2
يمنح الفريقان المتعاقدان كل منهما الاخر معاملة اكثر الامم حظوة فيما يخص التبادل التجارى وعلى كل حال فان ذلك لا يشمل ما يلي
أ – المنافع الممنوحة او التى ستمنح من قبل اى من الفريقين المتعاقدين الى الدول المتاحة لغرض تسهيل تجارة الحدود
ب – المنافع الناشئة عن اتفاقية اتحاد كمركى او منطقة تجارة حرة يشترك او سيشترك فيها اى من الفريقين المتعاقدين
ج – المنافع الممنوحة او التى ستمنحها الجمهورية العراقية الى البلدان العربية من جهة والمنافع الممنوحة او التى ستمنحها جمهورية افريقيا الوسطى الى الدول الاعضاء في المنظمة المشتركة الافريقية الملغاسية الموريشية من جهة اخرى
مادة 3
يتعهد الفريقان المتعاقدان بمنح اجازات الاستيراد والتصدير للسلع المدرجة في القائمتين (أوب) المرفقتين بهذه الاتفاقية وذلك طبقا للقوانين والانظمة المرعية في البلدين
مادة 4
يمكن للفريقين المتعاقدين بالاتفاق المشترك بعقد الصفقات التجارية للسلع غير المدرجة في القائمتين (أ)و(ب) المشار اليهما في مادة 3
مادة 5
تتمتع جميع نماذج السلع والكتالوكات ونشرات وماد الدعاية والسياحة الواردة من احد البلدين الى البلد الاخر بالاعفاءات الكمركية المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات النافذة المفعول في البلدين
مادة 6
يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين ان يمنح للفريق الاخر التسهيلات اللازمة لادخال المواد التالية وذلك طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية في البلدين
أ – نماذج البضائع
ب – العينات للاغراض التجريبية
ج – النماذج المرسلة لاغراض المعارض
د – الادوات الصغيرة المستعملة لاغراض اقامة المنشات وكذلك العدد الكبيرة التى تستخدم لاغراض النصب والبناء
ه – المواد التى تدخل ضمن اطار التعاون الفنى والثقافى والعلمى
مادة 7
تجرى تسوية المدفوعات الناجمة عن هذه الاتفاقية باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الفريقان المتعاقدان طبقا لقوانين وتعليمات مراقبة التحويل الخارجى المرعية في البلدين
مادة 8
يوافق الفريقان المتعاقدان بروح من التعاون والثقة المتبادلة باتخاذ جميع التدابير التى من شانها تنمية وتوسيع العلاقات التجارية بين بلديهما كاقامة المعارض والمراكز التجارية لكل من البلدين في البلد الاخر وفقا للقوانين والانظمة المرعية فيهما
مادة 9
لغرض تطوير وتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين فقد وافق الفريقان المتعاقدان على تشكيل لجنة مختلطة تضم ممثلى الحكومتين يعهد اليها تنفيذ هذه الاتفاقية وتعقد اللجنة اجتماعاتها في بغداد او بانغى بناء على طلب احد الفريقان خلال مدة معينة من تقديم الطلب
مادة 10
يوافق الفريقان المتعاقدان على ان السلع التى يستوردها احد البلدين من البلد الاخر لا يجوز اعادة تصديرها الى البلد الثالث الا بعد استحصال موافقة مسبقة من بلد المنشا

المحتوى 1
مادة 11
يسعى الفريقان المتعاقدان الى تنمية وتسهيل تجارة الترانسيت عبر بلديهما وذلك بموجب قوانين وانظمة الترانسيت النافذة المفعول في البلدين
مادة 12
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 15 يوم من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتى البلدين عليها وفقا للاجراءات الدستورية في كل من البلدين
مادة 13
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد بعدها تلقائيا مماثلة ما لم يتقدم احد الفريقين المتعاقدين باشعار تحريرى لانهائها وذلك قبل ستة اشهر من انتهاء العمل بها
كتب ببغداد بتاريخ 12/كانون الثانى/1972 بنسختين اصليتين كل منهما باللغتين العربية والفرنسية ويعول على النصين على حد سواء

نيابة عن حكومة جمهورية افريقيا الوسطى فرانسوا جون وزير التجارة والصناعة
نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية طه ياسين الجزراوى وزير الصناعة

قائمة (أ)
السلع العراقية المعدة للتصدير الى جمهورية افريقيا الوسطى
1. التمور
2. الدبس
3. السمنت
4. الالبسة الجاهزة
5. الاسمدة الكيماوية
6. الاقمشة الصوفية والقطنية والحريرية
7. معاجين الاسنان والحلاقة
8. الاسبست ومنتجاته
9. النفط الخام
10. مشتقات البترول الشمع والدهون للمحركات والمكائن والشحوم والغاز السائل والاسفلت
11. الكبريت الخام
12. التبغ والسكاير
13. معدات ومولدات كهربائية
14. الورق وورق استنسل وكاربون
15. الاحذية بانواعها
16. منتجات بلاستيكية
17. البطانيات الصوفية
18. الصابون والمنظفات
19. المعدات والالات الزراعية
20. الادوية والمواد الصيدلانية
21. مربيات
22. الياف الحرير الاصطناعى
23. السجاد
24. منتجات جلدية
25. منتجات الصناعات اليدوية
26. الزيوت النباتية المعدة للطعام

قائمة(ب)
السلع القابلة للتصدير من جمهورية افريقيا الوسطى الى جمهورية العراقية
1. القهوة
2. الاخشاب بانواعها
3. المطاط
4. التوابل
5. الجلود
6. نباتات طبية
7. منتجات الصناعات اليدوية
8. الافلام السياحية
9. الاسطوانات
10. الفلفل الابيض والاسود
11. زيوت نباتية خام
12. الماس
13. الجوت واكياس التغليف
14. اناناس
15. موز