عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية وجمهورية افريقيا الوسطى رقم (58) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-15 00:00:00
رقم 326
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناذا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت بدلالة الفقرة (د) من مادة 3 والاربعين منه وبناء على ما عرضه وزير الخارجية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 5 – 1972
اصدرنا القانون الاتى:
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية وجمهورية افريقيا الوسطى الموقع عليه في بغداد في الخامس عشر من شهر كانون الثانى /1972 من قبل ممثلي حكومتي البلدين
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2144 في 31 – 5 – 1972
الاسباب الموجبة
تمتينا لأواصر الصداقة والتعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية افريقيا الوسطى ولتطوير العلاقات بين البلدين وتبادل إنتاج الفكر والخبرات في الميادين العلمية الأدبية والفنية والتقنية فقد تم التوقيع على اتفاق للتعاون الثقافي بينهما بتاريخ 15 – 1 – 1972 ولغرض تصديق الاتفاقات المذكور ووضعه موضع التنفيذ شرع هذا القانون
اتفاق التعاون الثقافي
بين
الجمهورية العراقية وجمهورية افريقيا الوسطى
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افريقيا الوسطى في تقوية وتوطيد اواصر الصداقة والتعاون القائمة بين بلديهما وحرصا على زيادة الاتصالات التربوية والثقافية بين شعبى البلدين
فقد اتفقتا على ما يلي
مادة 1
اتفق الطرفان المتعاقدان على تطوير علاقاتهما بكل الوسائل الممكنة في كافة الميادين الجامعية والمدرسية والعملية والتقنية والفنية وبالطريقة التى تساهم في توسيع معرفة كل منهما بثقافة الطرف الاخر وفعالياته في هذه الميادين
مادة 2
اتفق الطرفان المتعاقدان على تسهيل تبادل الأساتذة وتوسيع هذا التبادل في كافة مستويات التعليم بين بلديهما وخاصة في مجال التعليم العالى وتبادل الباحثين والمحاضرين والطلبة او اى شخص يمارس فعالياته ضمن احد الميادين الوارد ذكرها في هذا الاتفاق
مادة 3
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع مواطني الطرف الاخر على الدراسة او متابعتها او التدريب في بلده وذلك عن طريق تخصيص الزمالات والمنح الدراسية او المساعدات المالية ويقدم الجانب العراقي بصورة خاصة المنح الدراسية في مواضيع الطب والهندسة والصيدلة والتاريخ الاسلامى العربي وللغة العربية والاثار
مادة 4
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتسهيل دخول مواطنى الطرف الاخر الى المبانى التذكارية والمعاهد العلمية ومراكز البحوث والمكتبات العامة ودوائر الأرشيف العامة واية تنظيمات ثقافية تديرها الدولة
مادة 5
يتعهد الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط التى بموجبها تعادل الشهادات والالقاب الجامعية الممنوحة في كلا البلدين والاعتراف بها للاغراض الجامعية
مادة 6
اتفق الطرفان المتعاقدان على توفير افضل تعاون ممكن بين الهيئات التربوية والمجموعات الثقافية والفنية في كلا البلدين
مادة 7
اتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل المناهج الثقافية والفنية لبلديهما وتشجيع ذلك
مادة 8
اتفق الطرفان المتعاقدان وطبقا للقوانين والانظمة المرعية في بلديهما على ان يسمح كل منهما للطرف الاخر بنشر الكتب والنشرات الدورية الادبية والعلمية والتقنية والفنية داخل بلده وكذلك بتنظيم المعارض العلمية او الثقافية والاجتماعات والتمثيليات المسرحية او الفولكلورية والحفلات الموسيقية ذات الصبغة التربوية او الوثائقية
مادة 9
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع زيارات الفرق الرياضية ومنظمات الشباب بين بلدين وابداء كافة التسهيلات المتيسرة لغرض اقامتهم وتنقلاتهم ضمن اقليم كل منهم
مادة 10
يسرى هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات يجدد بعدها تلقائيا للمدة نفسها ما لم يقع طلب خطى من احد الطرفين بالغائها قبل سنة واحدة من التاريخ المراد فيه الغاؤها
مادة 11
يعتبر هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق الابرام
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثانى سنة 972 بنسختين اصليتين كل منهما باللغة العربية واللغة الفرنسية ويعتبر النصان معولا عليهما بالتساوى
عن حكومة جمهورية افريقيا الوسطى جوزيف بوتولو وزير الخارجية
عن حكومة الجمهورية العراقية مرتضى سعيد عبد الباقى وزير الخارجية