قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا رقم (57) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا رقم (57) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا رقم (57) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1971-11-04 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناذا الى احكام الفقرة (أ) من المادة ( 42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 5 – 1972.
اصدار القانون الاتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ 4 تشرين الثاني 1971 من قبل ممثلي حكومتي البلدين.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2144 في 31 – 5 – 1972