عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا رقم (57) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1971-11-04 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناذا الى احكام الفقرة (أ) من المادة ( 42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 5 – 1972.
اصدار القانون الاتي: –
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ 4 تشرين الثاني 1971 من قبل ممثلي حكومتي البلدين.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2144 في 31 – 5 – 1972