عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-23 00:00:00
قرار رقم ( 324 )
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناذا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت وبناء ما عرضه وزير المالية : .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 5 – 1972.
اصدار القانون الاتي: –
مادة 1
يضاف ما يأتي الى آخر مادة 2 المعدلة من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل ويكون الفقرة ( 6 ) لها :
6_ لوزير المالية أن يصدر بيانا بزيادة مدة الخدمة التي تحتسب تقاعدية بموجب الفقرة ( 2 ) المعدلة من مادة 2 من هذا القانون الى ما لا يزيد على خمس عشرة سنة وفق الشروط الواردة فيها. وتحدد مدة تقديم الطلبات بموجب البيان المذكور بستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2
تسري احكام هذا القانون على الموظف أو المستخدم الموجود في الخدمة في تاريخ تنفيذه.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2145 في 1 – 6 – 1972
الاسباب الموجبة
أمضى قسم من العاملين في خدمة بعض المؤسسات والشركات المؤمنة مددا طويلة قبل تأميمها وقد احتسبت لهم عشر سنوات منها الاغراص التقاعد بموجب القانون رقم 49 لسنة 1967 المعدل ولغرض تمكينهم من الاستفادة من بقية خدماتهم السابقة فقد ارتؤى تعديل القانون المذكور بما يؤمن جعل هذه المدة لا تزيد على خمس عشرة سنة لهم بدلا من عشر سنوات وفسح المجال لاحتساب مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة لمن لم تحتسب لهم مدة العشر سنوات في حينه بسبب عدم تقديمهم طلبا باحتسابها ضمن المدة القانونية لذا شرع هذا القانون.