عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل ميثاق الامم المتحدة المصادق عليه بالقانون 41 لسنة 1945 رقم (55) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-15 00:00:00
قرار رقم 314
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناذا الى احكام الفقرة (أ) من المادة ( 42) من الدستور الموقت ، وبدلالة الفقرة (د) من مادة 3 والاربعين منه ، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 5 – 1972 .
إصدار القانون الآتي : _
مادة 1
يصدق بهذا القانون التعديل الذي أجرته الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها 2847 ( 26 ) المتخذ في 20 – 12 – 1971 المتضمن تعديل المادة ( 61 ) من ميثاق الامم المتحدة المصادق عليه بالقانون رقم ( 41 ) لسنة 1945.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2140 في 22 – 5 – 1972
الاسباب الموجبة
بالنظر لازدياد عدد أعضاء هيئة الامم المتحدة فقد قررت الجمعية العامة بقرارها المرقم 2847 المتخذ في 20 – 12 – 1971 زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين عضوا الى أربعة وخمسين عضوا ولذلك فقد أجرت تعديلا على المادة ( 61 ) من ميثاق الامم المتحدة ولغرض وضع التعديل المذكور موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.