قانون تصديق اتفاقية بيع النفط الخام المعقودة بين شركة النفط الوطنية العراقية وبين مؤسسة ايني الايطالية رقم (54) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية بيع النفط الخام المعقودة بين شركة النفط الوطنية العراقية وبين مؤسسة ايني الايطالية رقم (54) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بيع النفط الخام المعقودة بين شركة النفط الوطنية العراقية وبين مؤسسة ايني الايطالية رقم (54) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-15 00:00:00

قرار رقم 313
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناذا الى احكام الفقرة (أ) من المادة ( 42) من الدستور الموقت ، وبدلالة الفقرة (د) من مادة 3 والاربعين منه ، وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 5 – 1972 .
إصدار القانون الآتي : _

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية بيع وبين مؤسسة ايني الايطالية الموقع عليها في روما 10 – 3 – 1972 من قبل ممثليها .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2140 في 22 – 5 – 1972

الاسباب الموجبة
تدعمها للاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وبين حكومة الجمهورية الايطالية في عام 1963 المصدقة بالقانون رقم ( 141 ) لسنة 1963 وتنمية للمصالح المتبادلة بين الطرفين في مجالات الصناعة النفطية والعلاقات التجارية والاقتصادية عقدت اتفاقية بيع النفط الخام بين شرطة النفط الوطنية العراقية وبين مؤسسة أيني الايطالية ، ولأجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ. شرع هذا القانون.