عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بيع النفط الخام المعقودة بين شركة النفط الوطنية العراقية وبين مؤسسة ايني الايطالية رقم (54) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-15 00:00:00
قرار رقم 313
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناذا الى احكام الفقرة (أ) من المادة ( 42) من الدستور الموقت ، وبدلالة الفقرة (د) من مادة 3 والاربعين منه ، وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 5 – 1972 .
إصدار القانون الآتي : _
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية بيع وبين مؤسسة ايني الايطالية الموقع عليها في روما 10 – 3 – 1972 من قبل ممثليها .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2140 في 22 – 5 – 1972
الاسباب الموجبة
تدعمها للاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وبين حكومة الجمهورية الايطالية في عام 1963 المصدقة بالقانون رقم ( 141 ) لسنة 1963 وتنمية للمصالح المتبادلة بين الطرفين في مجالات الصناعة النفطية والعلاقات التجارية والاقتصادية عقدت اتفاقية بيع النفط الخام بين شرطة النفط الوطنية العراقية وبين مؤسسة أيني الايطالية ، ولأجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ. شرع هذا القانون.