قانون تصديق اتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية المعقودة في نطاق منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية رقم (53) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية المعقودة في نطاق منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية رقم (53) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية المعقودة في نطاق منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية رقم (53) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-13 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 1972 : _
اصدار القانون الآتي:-

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية المعقود في نطاق منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والموقع عليه من قبل ممثلي حكومات الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة في ليك سكسيس بنيويورك بتاريخ 22/11/1950.

مادة 2
ان انضمام الجمهورية العراقية للاتفاق المصدق بهذا القانون لا يفني بحال من الاحوال الاعتراف بعضو الهيئة الوارد ذكرها في مادة 1 من هذا القانون المسمى بإسرائيل ولا يؤدي الى دخولها في معاملات معه مما يتضمنه هذا الاتفاق.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2143 في 29 – 5 – 1972

الاسباب الموجبة
أيمانا من حكومة الجمهورية العراقية بأن تبادل الأفكار والمعرفة بين الدول يعتبر ذا أهمية حيوية لكل من التقدم الفكري والتفاهم الدولي. وبالتالي للحفاظ على السلم العالمي. وإدراكا منها بأن اتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية الذي حرر في ليك سكسيس ، بنيويورك ، في 22 تشرين الثاني 1950 يساهم في تحقيق هذا الهدف السامي.
لذلك فقد شرع هذا القانون.
اتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية. المفتوح للتوقيع في ليك سكسيس ، نيويورك. بتاريخ 22 تشرين الثاني 1952
الديباجة
ان الدول المتعاقدة .
اذ تأخذ بعين الاعتبار ان تبادل الحر للأفكار والمعرفة وكذلك ، بصورة عامة ، أوسع نشر ممكن للأشكال المتنوعة للتعبير الذاتي المستخدمة من قبل الحضارات مهمان أهمية حيوية لكل من التقدم الفكري والتفاهم الدولي ، وبالتالي للحفاظ على السلم العالمي.
واذ تأخذ بعين الاعتبار ان هذا التبادل يصار الى بتحقيقه بصورة رئيسة عن طريق الكتب والمطبوعات وعن طريق المواد التربوية والعلمية والثقافية.
واذا تأخذ بعين الاعتبار ان دستور منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة يحث على التعاون بين الامم في جميع فروع النشاط الفكري بما في ذلك ” تبادل المطبوعات والأشياء المثيرة للاهتمامات الفنية والعلمية ومواد الاعلام الاخرى” وينص كذلك على أن: على المنظمة أن ” تتعاون في ترويج المعرفة والتفاهم المتبادلين للشعوب ، عن طريق جميع وسائل الاتصال بالجماهير ووصولا الى هذه الغاية توصي بالاتفاقات الدولية الضرورية لتشجيع التدفق الحر للاراء عن طريق الكلمة والصورة “.
وإذ تدرك أن هذه الغايات سوف يصار الى ترويجها بصورة فاعلة عن طريق اتفاق دولي يسهل التدفق الحر للكتب والمطبوعات وللمواد التربوية والعلمية والثقافية.
فقد اتفقت بالتالي على الاحكام التالية : _
مادة 1
1_ تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تطبيق الرسوم الكمركية أو الاستيفاءات الأخرى على استيراد ما يلي أو فيما يتعلق بهذا الاستيراد: _
أ_ الكتب والمطبوعات والوثائق المدرجة في الملحق (أ) من هذا الاتفاق.
ب _ المواد التربوية والعلمية والثقافية المدرجة في الملاحق ( ب ) و ( جـ ) و ( د ) و (هـ ) من هذا الاتفاق.
التي هي من منتجات دولة متعاقدة أخرى ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في تلك الملاحق.
2_ لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بين أية دولة متعاقدة وبين أن تستوفى عن المواد المستوردة :
أ_ ضرائب داخلية أو أية استيفاءات داخلية أخرى من أي نوع ، تفرض وقت الاستيراد أو فيما بعد ، لا تتجاوز تلك التي تشمل بصورة مباشرة المنتجات المحلية المماثلة.
ب_ الرسوم والاستيفاءات ” عدا الرسوم الكمركية ” المفروضة من قبل السلطات الحكومية على او فيما يتعلق بالاستيراد ، المحدد مقدارها بالكلفة التقريبية للخدمات المقدمة ، ولا تمثل حماية غير مباشرة للمنتجات المحلية أو فرض ضرائب على مستوردات لأغراض تتعلق بالدخل الحكومي.
مادة 2
1_ تتعهد الدول المتعاقدة بأن تمنح الاجازات الضرورية أو التحويل الخارجي أو كليهما لاستيراد المواد التالية: _
أ_ الكتب والمطبوعات المرسلة الى المكتبات العمومية والمجموعات العمومية والمجموعات العمومية والى مكتبات ومجموعات المؤسسات العمومية التربوية أو الثقافية أو الابحاثية.
ب_ المطبوعات الحكومية الرسمية أي الوثائق الرسمية والبرلمانية والادارية المنشورة في بلد منشئها .
جـ_ كتب ومطبوعات الامم المتحدة أو أية من وكالاتها المتخصصة.
د _ الكتب والمطبوعات المستلمة من قبل منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة والموزعة مجانا من قبلها أو تحت اشرافها.
هـ _ المطبوعات المخصصة لتشجيع السفر السياحي خارج بلد الاستيراد المرسلة والموزعة مجانا.
و _ المواد الخاصة بالمكفوفين:
1_ الكتب والمطبوعات والوثائق من جميع الانواع بحروف ناتئة للمكفوفين .
2_ المواد الاخرى المهيأة خصيصا لتقدم المكفوفين تربويا أو علميا أو ثقافيا ، التي تستورد مباشرة من قبل المؤسسات أو المنظمات المعنية بالترفيه عن المكفوفين ، والموافق عليها من قبل السلطات المختصة التابعة للبلد المستورد لغرض الدخول المعفى من الرسوم لهذه الانواع من المواد.
3_ تتعهد الدول المتعاقدة التي تطبق في أي وقت تقييدات كمية وإجراءات رقابة على التحويل الخارجي بأن تمنح ، الى أقصى حد ممكن ، التحويل الخارجي والاجازات الضروريين لاستيراد مواد تربوية أو علمية أو ثقافية أخرى ، ولا سيما المواد المشار اليها في ملاحق هذا الاتفاق.

المحتوى 1
مادة 3
1_ تتعهد الدول المتعاقدة بأن تقدم كل تسهيل ممكن لاستيراد المواد التربوية أو العلمية أو الثقافية التي تستورد حصرا لغرض عرضها في معرض عام توافق عليه السلطات المختصة التابعة للبلد المستورد ولغرض إعادة تصديرها فيما بعد. وتتضمن هذه التسهيلات منح الاجازات الضرورية والاعفاء من الرسوم الكمركية والضرائب الداخلية والاستيفاءات من جميع الانواع الواجب دفعها عند الاستيراد ، عدا الرسوم والاستيفاءات الموازنة للكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.
2_ لا يمنع أي شيء في هذه المادة سلطات بلد مستورد من اتخاذ الخطرات التي قد تكون ضرورية لضمان أن المواد ذات العلاقة سوف يعاد تصديرها عند انتهاء عرضها.
مادة 4
تتعهد الدول المتعاقدة بالقيام الى اقصى حد ممكن بما يلي : _
أ _ مواصلة جهودها المشتركة لتشجع بكل وسيلة التداول الحر للمواد التربوية أو العلمية أو الثقافية ولتلغى أو تخفض أية قيود على هذا التداول الحر غير المشار اليها في هذا الاتفاق.
ب _ تبسيط الإجراءات الإدارية التي تحكم استيراد المواد التربوية أو العلمية أو الثقافية.
جـ _ تسهيل الإخراج الكمر كي السريع والمأمون للمواد التربوية او العلمية او الثقافية.
لا يؤثر شيء في هذا الاتفاق عل حق الدول المتعاقدة في اتخاذ إجراءات. عملا بتشريعاتها ، لحظر أو تحديد استيراد المواد. أو تداولها بعد استيرادها لاسباب تتعلق مباشرة بالأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة .
مادة 6
لا يعدل هذا الاتفاق أو يؤثر في قوانين وأنظمة أية دولة متعاقدة أو أية من معاهداتها أو اتفاقياتها أو بياناتها بشأن حقوق التأليف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع .
مادة 7
مع مراعاة أحكام أية اتفاقات سابقة يمكن أن تكون الدول المتعاقدة قد دخلت فيها لتسوية النزاعات. تتعهد الدول المتعاقدة باللجوء الى المفاوضات أو التوفيق. من أجل تسوية أية نزاعات تتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق,
مادة 8
في حالة حدوث نزاع بين الدول المتعاقدة يتعلق بالطابع التربوي أو العلمي أو الثقافي للمواد المستوردة. يجوز للأطراف المعنية. بالاتفاق المشترك. أن تحيله الى المدير العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري .
مادة 9
1_ يحمل هذا الاتفاق ، الذي يكون لنصه الانكليزي والفرنسي قوة قانونية واحدة ، تاريخ اليوم ويظل مفتوحا للتوقيع عليه من قبل جميع الدول الاعضاء في منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة ، وجميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة وأية دولة ليست عضوا يمكن أن تكون دعوى قد وجهت اليها من تقبل المجلس التنفيذي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة .
2_ يتم ابرام الاتفاق بالنيابة عن الدول الموقعة وفقا للأصول الدستورية الخاصة بكل منها.
3_ تودع وثائق الابرام لدى السكرتير العام للامم المتحدة .
مادة 10
للدول المشار اليها في الفقرة 1 من مادة 9 أن تقبل هذا الاتفاق من تاريخ 22 تشرين الثاني 1950. ويكون القبول نافذا عند ايداع وثيقة رسمية لدى السكرتير العام للأمم المتحدة .
مادة 11
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتسلم فيه السكرتير العام للامم المتحدة وثائق ابرام أو قبول من عشر دول .
مادة 12
1_ تتخذ كل من الدول الاطراف في هذا الاتفاق في تاريخ دخوله حيز التنفيذ جميع الإجراءات الضرورية للنفاذ الفاعل كليا للاتفاق خلال مدة ستة أشهر بعد التاريخ المذكور.
2_ بالنسبة للدول التي قد تودع وثائق ابرامها أو قبولها بعد تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ ، تتخذ هذه الإجراءات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع.
3_ خلال مدة شهر من انتهاء المدتين المذكورتين في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. تقدم الدول الأطراف في هذا الاتفاق تقريرا الى منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة عن الإجراءات التي اتخذتها من أجل هذا النفاذ الفاعل كليا.
4_ تقوم منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة بإيصال هذا التقرير الى جميع الدول الموقعة على هذا الاتفاق والى منظمة التجارة الدولية ( بصورة وقتية. الى لجنتها الموقته ).
مادة 13
أية دولة متعاقدة يجوز لها وقت التوقيع أو ايداع وثيقة إبرامها أو قبولها ، أو في أي وقت بعد ذلك ان تعلن بأشعار موجه الى السكرتير العام للامم المتحدة ان هذا الاتفاق سوف يشمل كلا أو أيا من الأقاليم التي تكون تلك الدولة المتعاقدة مسؤولة عن إدارة علاقتها الخارجية .
مادة 14
1_ بعد سنتين من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ، لاية دولة متعاقدة. بالنيابة عن نفسها أو بالنيابة عن الاقاليم التي تكون تلك الدولة مسؤولة عن إدارة علاقاتها الخارجية ، ان تنقص هذا الاتفاق بوثيقة خطية تودع لدى السكرتير العام للامم المتحدة.
2_ يدخل النقض حيز التنفيذ بعد سنة واحدة من تسلم وثيقة النقض .
مادة 15
يبلغ السكرتيرة العام للامم المتحدة الدول المشار اليها في الفقرة 1 من مادة 9. وكذلك منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة ، ومنظمة التجارة الدولية ( بصورة وقتية ، لجنتها الموقته ) بايداع جميع وثائق الابرام والقبول المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة ، وكذلك بالشعارات والإجراءات النقض المنصوص عليها على التوالي في المادتين الثامنة والرابعة عشرة.
مادة 16
على المدير العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة ، بطلب من ثلث الدول الاطراف في هذا الاتفاق ، أن يدرج في جدول أعمال الدورة التالية للمؤتمر العام للمنظمة المذكور موضوع عقد اجتماع لاعادة النظر في هذا الاتفاق.
مادة 17
تعتبر بموجب هذا الاتفاق الملاحق (أ) و (ب ) و ( جـ ) و ( د ) و ( هـ ) وكذلك البروتوكول الملحق به جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق .

المحتوى 2
مادة 18
1_ يتم وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة تسجيل هذا الاتفاق من قبل السكرتير العام للامم المتحدة في تاريخ دخوله حيز التنفيذ .
2_ ومصداقا لذلك فأن الموقعين أدناه ، المخولين حسب الاصول ، قد وقعوا على هذا الاتفاق كل بالنيابة عن حكومته.
حرر في ليك سكسس ، نيويورك ، في اليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة خمسين وتسعمائة بعد الألف ، بنسخة واحدة تظل مودعة في سجلات الامم المتحدة ، ويتم تسليم نشخ مصدقة منها الى جميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من مادة 9 ، وكذلك الى منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة والى منظمة التجارة الدولية ( بصورة وقتية ، لجنتها الموقته ) .
الملحق (أ)
الكتب والمطبوعات والوثائق
1_ الكتب والمطبوعة.
2_ الجرائد والمجلات.
3_ الكتب والوثائق المنتجة بعمليات استنساخ عدا الطباعة.
4_ المطبوعات الحكومية الرسمية ، أي الوثائق الرسمية والبرلمانية والادارية المنشورة في بلد منشئها.
5_ ملصقات السفر ونشريات السفر ( الكراسات وكتب الدليل وجداول المواعيد والمناشير والمطبوعات الممائلة ). سواء أكانت مصورة أم لا ، بما في ذلك تلك المنشورة من قبل المشاريع التجارية الخاصة ، التي غرضها الحفز على السفر خارج بلد الاستيراد.
6_ المطبوعات التي غرضها الحفز على الدراسة خارج بلد الاستيراد .
7_ المخطوطات بما في ذلك النسخ المطبوعة على الآلة الكاتبة.
8_ فهارس الكتب والمطبوعات. التي هي كتب ومطبوعات معروضة للبيع من قبل الناشرين أو بائعي الكتب الذين مقرهم خارج بلد الاستيراد.
9_ فهارس الأفلام أو التسجيلات الصوتية أو المواد البصرية والسمعية ذات الطابع التربوي أو العلمي أو الثقافي ، التي هي فهارس صادرة من قبل أو بالنيابة عن الامم المتحدة أو أية من وكالاتها المتخصصة.
10_ الموسيقى بشكل مخطوط أو مطبوع ، والمنتجة بعمليات استنساخ غير الطباعة.
11_ الخرائط والمخططات الجغرافية أو الهايدروغرافية أو الفلكية .
12_ الخطط والتصاميم المعمارية أو الصناعية أو الهندسية ، والنسخ المأخوذة منها ، المخصصة للدراسة في المنشآت العلمية أو المؤسسات التربوية الموافق عليها من قبل السلطات المختصة التابعة للبلد المستورد لغرض الدخول المعفى من الرسوم لهذه الأنواع من المواد.
(أن الإعفاءات المنصوص عليها في الملحق ( أ ) لا تشمل : _
أ_ القرطاسية
ب _ الكتب والمطبوعات والوثائق ( عدا الفهارس ، وملصقات السفر ونشريات السفر المشار إليها أعلاه ) المنشورة من قبل أو لمصلحة مشروع تجاري خاص ، بصورة جوهرية لأغراض الإعلان التجاري.
جـ – الجرائد والمجلات التي تزيد فيها الاعلان التجاري عن 70 بالمائة من الحيز المكاني.
د _ جميع الفقرات الاخرى ( عدا الفهارس المشار إليها أعلاه ) التي تزيد فيها مادة الاعلان التجاري عن 25 بالمائة من الحيز المكاني. وبالنسبة لملصقات ونشريات السفر ، لا تشمل هذه النسبة ألا مواد الأعلان التجاري الخاص. )
الملحق ( ب )
الاعمال الفنية وقطع هواة الجمع ذات الطابع التربوي أو العلمي أو الثقافي
1_ الصور بالصباغ ، والرسوم ، بما في ذلك النسخ ، المحققة كليا باليد ، ولكن باستثناء الآنية الفخارية وغيرها المزخرفة المصنوعة .
2_ الطبعات المطبوعة باليد ، والمنتجة من الكتل أو الصفائح أو المواد الاخرى المنقوشة باليد أو المحفورة باليد ، والموقعة والمرقمة من قبل الفنان.
3_ الاعمال الفنية النحتية الاصلية سواء أكان النحت كاملا أو نافرا أو غائرا ، باستثناء النسخ المنتجة بالجملة والاعمال الحرفية التقليدية ذات الطابع التجاري.
4_ قطع هواة الجمع والقطع الفنية المرسلة لصالات عرض الفن العمومية والمتاحف والمؤسسات العمومية الاخرى ، الموافق عليها من قبل السلطات المختصة التابعة للبلد المستورد لغرض الدخول المعفى من الرسم لهذه الانواع من المواد ، غير المنوي إعادة بيعها.
5_ المجموعات وقطع هواة الجمع في مجالات علمية كعلم التشريح وعلم الحيوان وعلم البنات وعلم الحفريات وعلم الآثار وعلم الاثنولوجيا ( وصف السلالات البشرية ) ، غير المنوي اعادة بيعها.
6_ الآثار القديمة ( الأنتيكات) ، التي هي مواد يزيد عمرها عن مائة سنة.
الملحق ( جـ )
المواد البصرية والسمعية ذات الطابع التربوي او العلمي او الثقافي
1_ الأفلام وأشرطة الصور والفليمات ذات الطابع التربوي أو العلمي أو الثقافي ، عندما تستورد من قبل منظمات ( بما في ذلك ، حسب ما يرتئيه البلد المستورد ، المنظمات الإذاعية ) ، الموافق عليها من قبل السلطات المختصة التابعة للبلد المستورد لغرض الدخول المعفى من الرسم لهذه الانواع من المواد ، بغية عرضها حصرا من قبل هذه المنظمات أو من قبل مؤسسات أو جمعيات تربوية أو علمية أو ثقافية عامة أو خاصة أخرى موافق عليها من قبل السلطات مارة الذكر.
2_ أشرطة الانباء ( مع أو بدون التسجيل الصوتي ) التي تصور أحداثا ذات قيمة أخبارية جارية وقت الاستيراد ، والمستوردة أما بشكل سلبي ( نيكاتيف ) ، معرض ومحمض ، أو بشكل إيجابي ( بوسعيف مطبوع ومحمض ، عندما تستورد من قبل منظمات ( بما في ذلك ، حسب ما يرتئيه البلد المستورد ) المنظمات الإذاعية ) الموافق عليها من قبل السلطات المختصة التابعة للبلد المستورد لغرض الدخول المعفى من الرسم لهذه الأفلام ، شريطة أن الدخول المعفى يجوز أن يكون مقصورا على نسختين من كل موضوع لأغراض الاستنساخ.
3_ التسجيلات الصوتية ذات الطابع التربوي أو العلمي أو الثقافي لاستخدامها خصرا في المؤسسات أو الجمعيات التربوية أو العلمية أو الثقافية العامة أو الخاصة ( بما في ذلك ، حسب ما يرتئيه البلد المستورد المنظمات الإذاعية ) الموافق عليها من قبل السلطات المختصة التابعة للبلد المستورد لغرض الدخول المعفى من الرسم لهذه الانواع من المواد .
4_ الأفلام وأشرطة الصور والفليمات والتسجيلات الصوتية ذات الطابع التربوي أو العلمي أو الثقافي المنتجة من قبل الامم المتحدة أو أية من وكالاتها المتخصصة .
5_ النماذج والموديلات والخرائط الجدارية للاستعمال حصرا للاستعمال حصرا لأغراض الإدارة والتدريس في المؤسسات التربوية أو العلمية أو الثقافية العامة أو الخاصة الموافق عليها من قبل السلطات المختصة التابعة للبلد المستورد لغرض الدخول المعفى من الرسم لهذه الأنواع من المواد.

المحتوى 3
الملحق ( د )
الآلات أو الاجهزة العلمية
الآلات أو الأجهز العلمية. المخصصة حصرا لأغراض التربوية أو البحث العلمي البحث شريطة :
أ _ أن هذه الآلات أو الاجهزة العلمية ترسل الى مؤسسات علمية أو تربوية عامة أو خاصة موافق عليها من قبل السلطات المختصة التابعة للبلد المستورد لغرض الدخول المعفى من الرسم لهذه الانواع من المواد وتستعمل تحت سيطرة ومسؤولية هذه المؤسسات .
ب _ إن الآلات أو الاجهزة ذات القيمة العلمية المساوية لا يجرى صنعها في بلد الاستيراد .
الملحق ( هـ )
المواد الخاصة بالمكفوفين
1_ الكتب والمطبوعات والوثائق من جميع الانواع بحروف ناتئة للمكفوفين .
2_ المواد الاخرى المفردة خصيصا لترقية المكفوفين تربويا أو ثقافيا ، التي تستورد مباشرة من قبل مؤسسات أو منظمات تعنى برفاه المكفوفين ، الموافق عليها من قبل السلطات المختصة التابعة للبلد المستورد لغرض الدخول المعفى من الرسم لهذه الانواع من المواد.
بروتوكول ملحق باتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية
إن الدول المتعاقدة .
لمصلحة تسهيل اشتراك الولايات المتحدة الامريكية في اتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية قد اتفقت على الاتي : _
1_ يكون للولايات المتحدة الأمريكية الخيار في ابرام هذا الاتفاق ، بموجب مادة 9 ، أو في قبوله بموجب مادة 10 ، مع ادخال التحفظ المثبت أدناه .
2_ في حالة صيرورة الولايات المتحدة الأمريكية طرفا في هذا الاتفاق مع التحفظ المنصوص عليه في الفقرة السابقة. يجوز اللجوء إلى أحكام هذا التحفظ من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لأية من الدول المتعاقدة في هذا الاتفاق ، أو من قبل أية دولة متعاقدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ، شريطة أن يطبق أي أجراء ، يفرض استناذا إلى هذا التحفظ على أساس غير تمييزي .
( نص التحفظ )
أ _ إذا كان ، نتيجة للإلتزامات المترتبة على دولة متعاقدة بموجب هذا الاتفاق ، أي من المنتجات المغطاة بهذا الاتفاق جاريا استيراده ، الى إقليم دولة متعاقدة بكميات مزادة نسبيا وتحت شروط من شأنها ان تسبب خطرا جديا للصناعة المحلية ، أو تهدد بهذا الخطر ، في ذلك الاقليم المنتج لمنتجات ممائلة أو لمنتجات منافسة بصورة مباشرة ، فأن الدولة المتعاقدة ، بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه تكون حرة ، بالنسبة لهذا الانتاج والى الحد والمدة الذين يكونان ضروريين لمنع أو علاج هذا الضرر ، في ان تعلق ، كليا أو جزئيا ، أي التزام بموجب هذا الاتفاق بالنسبة لهذا النتاج .
ب _ قبل أن تتخذ أية دولة متعاقدة اجراء بموجب احكام الفقرة ( أ ) أعلاه عليها ان تقدم اشعارا خطيا الى منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة بثورة مسبقة الى ابعد حد يمكن التنبوء به وتهيء للمنظمة وللدول المتعاقدة التي هي اطراف في هذا الاتفاق فرصة للتشاور معها بالنسبة للاجراء المقترح.
جـ _ في الظروف الحرجة حيث يكون التأخير من شأنه تسبيب ضرر يصعب اصلاحه ، يجوز اتخاذ اجراء بموجب الفقرة (أ) أعلاه وقتيا دون استشارة مسبقة ، شريطة أن يقام بالتشاور بعد اتخاذ الاجراء المذكور مباشرة .