قانون تصديق المعاهدة المتعلقة بالاضرار التي تحدثها الطائرات الاجنبية للطرف الثالث على سطح الارض

      التعليقات على قانون تصديق المعاهدة المتعلقة بالاضرار التي تحدثها الطائرات الاجنبية للطرف الثالث على سطح الارض مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق المعاهدة المتعلقة بالاضرار التي تحدثها الطائرات الاجنبية للطرف الثالث على سطح الارض
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-13 00:00:00

قرار رقم 305
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 5 – 1973 .
اصدار القانون الآتي : _

مادة 1
يصدق بهذا القانون على المعاهدة المتعلقة بالاضرار التي تحدثها الطائرات الاجنبية للطرف الثالث على سطح الارض الموقعة في روما بتاريخ 7/10/1952

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2142 في 27 – 5 – 1972

الاسباب الموجبة
رغبة في ضمان تعويض عادل لمن اصابه ضرر على سطح الارض من جراء الطائرات الاجنبية وتحديد مدى المسؤولية الناجمة عن مثل هذه الاضرار ابتغاء تفادي ما يحول دون تطور النقل الجوي الدولي ، وحيث ان المعاهدة الموقعة في روما بتاريخ 7_10_1952 المتعلقة بالاضرار التي تحدثها الطائرات الاجنبية للطرف الثالث على سطح الارض قد عالجت هذه الامور ولضرورة توحيد قواعد المسؤوليات الناجمة عن هذه الاضرار في مختلف بلاد العالم فقد اقتضى اقرار هذه المعاهدة والانضمام اليها ، وعليه شرع هذا القانون.

المعاهدة
المتعلقة بالاضرار التي تحذثها الطائرات
الاجنبية للطرف الثالث على سطح الارض
الموقع عليها
بمدينة روما في يوم الثلاثاء 7 اكتوبر سنة 1952
الدول الموقعة على المعاهدة
مشبعة بالرغبة في ضمان تعويض عادل لكل من اصابه اضرار على سطح الارض من جراء طائرات اجنبية وذلك مع تحديد مدى المسؤوليات الناجمة عن مثل هذه الاضرار تحديدا معقولا ابتغاء تفادي ما يحول دون تطور النقل الجوي الدولي وفضلا عن ذلك.
مفعمة بالثقة في ضرورة توحيد قواعد المسؤوليات الناجمة عن هذه الاضرار والمتبعة في مختلف بلاد العالم ، الى اقصى خد مستطاع عن طريق عقد معاهدة دولية .
قد عينت لتحقيق هذه الاهداف ، المندوبين المفوضين الموقعين ادناه مزودين بكامل السلطات. تم الاتفاق بينهم على الاحكام الآتية : –
الفصل الاول
في مبادئ المسؤولية
مادة 1
1_ لكل من اصابه ضرر على سطح الارض ، الحق في التعويض بالتطبيق لأحكام هذه المعاهدة بمجرد ثبوت ان الضرر قد نشأ من طائرة في حالة طيران أو من شخص أو من شيء سقط منها. ولا محل للتعويض اذا لم يكن الضرر نتيجة مباشرة للحادث الذي وقع ، أو اذا كان الضرر قد نشأ من مجرد مرور الطائرة في الحيز الجوي وفقا لقواعد المرور الجوية المعمول بها.
2_ وتحقيقا لأهداف هذه المعاهدة تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يكتمل فيها هبوط الطائرة ثانية. أما في حالة الطائرات الأخف من الهواء ( ايروسات ) فأن التعبير ” في حالة طيران ” ينصرف أذن الى الفترة ما بين لحظة انفصالها عن سطح الارض وتلك التي يعاد فيها وصلها به ثانية .
مادة 2
1 _ الالتزام بتعويض الضرر المشار اليه في مادة 1 من هذه المعاهدة بقع على عاتق مستغل الطائرة.
2_أ_ وتحقيقا لاهداف هذه المعاهدة ، يقصد بكلمة ” المستغل ” الشخص الذي كان يستعمل الطائرة وقت وقوع الضرر. ومع ذلك يعتبر مستغلا ذلك الذي يكون قد احتفظ لنفسه بحق الرقابة الملاحية حتى ولو خول غيره بطريق مباشر أو غير مباشر حق استعمال الطائرة .
ب_ ويعد مستعملا للطائرة من استعملها بنفسه او بتابعيه أو بوكلائه اثناء ممارستهم لوظائفهم سواء اكان ذلك داخلا أو غير داخل في نطاق اختصاصهم.
3_ مقروض في المالك المقيدة باسم الطائرة ، انه المستغل لها ومن ثم يكون مسؤولا ما لم يقم الدليل – خلال إجراءات تحديد مسؤوليته – على ان شخصا غيره هو المستغل وعليه ان يبادر في هذه الحالة متى سمحت اجراءات التقاضي ، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لادخال هذا الاخير طرفا في الدعوى .
مادة 3
اذا لم يكن للشخص المستغل للطائرة وقت وقوع الضرر دون سواه الحق في استعمالها لمدة تزيد على اربعة عشر يوما تبدأ حسابها من اللحظة التي تولج له فيها هذا الحق ، فأن الشخص الذي خوله اياه يكون مسؤولا معه بالتضامن ويلتزم كل منهما وفقا للشروط الواردة في هذه المعاهدة وحدود المسؤولية المقررة بها.

المحتوى 1
مادة 4
اذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء من له الحق في توجيه ملاحتها فأن هذا الاخير ، ما لم يثبت أنه اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال ، يكون مسؤولا بالتضامن مع ان استعملها بغير رضائه عن الاضرار المبررة للتعويض المشار اليه في مادة 1 ، وتلتزم كل منهما وفقا لشروط الواردة في هذه المعاهدة وحدود المسؤولية المقررة بها.
مادة 5
الشخص الذي تقوم المسؤولية بالتطبيق لأحكام هذه المعاهدة لا يلتزم بتعويض الضرر الذي يقع نتيجة مباشرة لنزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية أو إذا كان هذا الشخص قد حيل بينه وبين استعمال الطائرة بمقتضى أمر صادر من السلطات العامة .
مادة 6
1 _ الشخص الذي تقوم مسؤوليته بالتطبيق لأحكام هذه المعاهدة لا يلتزم بتعويض الضرر اذا ما اقام الدليل على ان هذا الضرر يرجع الى اهمال او امتناع او خطا الشخص الذي لحقه الضرر دون سواه او تابعيه او وكلاءه دون سواهم. فاذا ما اثبت الشخص المسؤول ان الضرر قد شارك في اسبابه الشخص الذي لحقه الضرر او تابعيه او وكلاءه فلا مناص أذن من النزول بالتعويض نزولا مضطردا يتمشى مع درجة هذا الاشتراك في الاحداث الضرر. وعلى اية حال فلا محل للاعفاء من التعويض والنزول به في حالة مسؤولية تابعي المضرور او وكلاوه متى اقام هذا الاخير الدليل على ان هؤلاء كانوا يعملون خارج اختصاص حدودهم.
2_ اذا رفع الشخص دعوى تعويض عن ضرر ناشيء من الموت او أصابه شخص آخر فأن الاهمال او الامتناع أو خطأ هذا الشخص الآخر أو أتباعه أو وكلاءه يولد نفس الآثار المشار اليها في الفقرة السابقة.
مادة 7
اذا تصادمت طائرتان او اكثر في حالة طيران او عاقت احدهما سير الاخرى فتولد ضرر يبرر المطالبة بتعويض وفقا لأحكام مادة 1 او اذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو اكثر معا كلا منهما يعتبر متسببا في الضرر ويكون المستغل لكل منهما مسؤولا بالتطبيق للشروط المقررة الواردة في هذه المعاهدة وحدود المسؤولية المقررة بها.
مادة 8
للاشخاص المشار اليهم في الفقرة (3) من مادة 2 وفي المادتين الثالثة والرابعة حق التمسك بجميع اوجه الدفاع المخولة للمستغل بمقتضى أحكام هذه المعاهدة.
مادة 9
المستغل ، والمالك وكل مسؤول بمقتضى احكام المادتين الثالثة والرابعة وكذلك تابعوهم ووكلائهم لا يتحملون أية مسؤولية عن الاضرار التي تقع على سطح الارض من طائرة في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها ، خلافا لما نصت عليه صراحة أحكام هذه المعاهدة على أن هذا النص لا يسرى بالنسبة لمن قصد أحداث الضرر.
مادة 10
لا تتعرض هذه المعاهدة ، بحال من الاحوال لموضوع ما اذا كان للمسؤول وفقا لاحكامها الحق من عدمه في الرجوع على الغير.
الفصل الثاني
في مدى المسؤولية
مادة 11
1_ مع عدم الاخلال بما تنص عليه احكام مادة 12 فأن مبلغ التعويض الواجب الدفع بواسطة كافة المسؤولين وفقا لأحكام هذه المعاهدة عن الضرر المشار اليه في مادة 1 ، لا يجوز ان يتجاوز عن كل طائرة وكل حادث.
أ_(000/500 فرنك ) للطائرة التي تزن (1000 كيلو جرام ) فأقل.
ب_(000/500 فرنك ) يضاف اليها (400 فرنك ) عن كل كيلو جرام يزيد على الالف للطائرة التي يزيد وزنها عن الف كيلو جرام ولا يتجاوز سنة الاف كيلو جرام.
جـ _ (000/500/2 فرنك ) يضاف اليها (150 فرنك ) عن كل كيلو جرام يزيد على 6000 كيلو جرام للطائرة التي يزيد وزنها عن ستة آلاف جرام ولا يتجاوز عشرين الفا.
د_ (000/000/6 فرنك ) يضاف اليها (150 فرنك ) عن كل كيلو جرام يزيد على عشرين الف كيلو جرام للطائرة التي يزيد وزنها عن عشرين الف كيلو جرام ولا تتجاوز خمسين الفا.
هـ _ (000/000/6 فرنك ) يضاف اليها (100 فرنك ) عن كل كيلو جرام يزيد عن خمسين ألف كيلو جرام للطائرة التي يزيد وزنها عن خمسين الف كيلو جرام .
2_ لا يجوز في حالة الوفاة أو الاصابة أن يزيد التعويض عن (000/500 فرنك ) لكل شخص مات أو أصيب .
3_ يقصد باصطلاح “الوزن ” هنا الحد الاقصى لزنة الطائرة المصرح به لاقلاعها في شهادة صلاحيتها للطيران ولا يدخل فيه آثار الغاز الرافع أن كان له ثمة وجود .
4_ أرقام المبالغ المذكورة بالفرنك في هذه المادة قامت على وحدة نقدية معيارها 5/65 ميللجرام من الذهب الخالص بنسبة 900 من الألف. وهذه المبالغ يمكن تحويلها الى ارقام صحيحة في اية عملة وطنية. ويتم تحويل هذه المبالغ الى عملات وطنية خلاف العملة الذهب وفي حالة رفع الدعوى وفقا لما تكون عليه القيمة الذهبية لهذه العملات في يوم صدور الحكم ، او في تاريخ التوزيع في الاحوال الواردة في مادة 14.
مادة 12
1_ تكون مسؤولية المستغل غير محدودة اذا ما أثبت الذي لحقه الضرر ان ما أصابه من ضرر قد نجم عن فعل متعمد أو امتناع مقصود من جانب المستغل او تابعيه أو وكلائه لاحداث ضرر ومع ذلك ففي حالة الفعل المتعمد أو الامتناع المقصود من جانب التابعين او الوكلاء يجب ايضا ان يثبت انهم أتوا ذلك أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدود اختصاصاتهم.
2_ فاذا استحوذ شخص على طائرة بطريق عير مشروع واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسؤوليته غير محدودة .

المحتوى 2
مادة 13
1_ اذا تعدد المسؤولون عن الضرر ، وفقا لأحكام المادتين الثالثة او الرابعة أو كان المالك المقيد في سجل التسجيل مسؤولا باعتباره المستغل للطائرة وفقا لنصوص الفقرة 3 من مادة 2 وان لم يكن بالفعل هو المستغل لها فليس لمن أصابهم ضرر ان يطمعوا في تعويض إجمالي يزيد على التعويض الأكثر ارتفاعا والذي يجوز ان يلقى وفقا لأحكام هذه المعاهدة ، على عاتق أي مسؤولين.
2_ حيث يجرى أعمال مادة 7 ، فلمن وقع عليه الضرر الحق في التعويض بمبلغ غايته مجموع الحد الاقصى المقرر لكل طائرة ساهمت في وقوع الضرر ، على أن لا يسأل أي مستغل إلا في حدود المبلغ المحدد لطائرته ، ما لم تكن مسؤوليته غير محدودة طبقا لنص مادة 2 عشر.
مادة 14
اذا تجاوز المبلغ الاجمالي للتعويضات المقررة حد المسؤولية الجائز تطبيقه وفقا لأحكام هذه المعاهدة ، طبقت القواعد الآتية مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من مادة 11 .
أ_ اذا انصرفت التعويضات الى حالات الى فقد الحياة البشرية أو الاصابات البدنية فحسب وانصرفت الى حالات الاضرار التي تصيب الاموال وحدها ، خفضت هذه المطالبات تخفيضا يتناسب مع المبالغ المقابلة لكل منها.
ب_ اذا انصرفت التعويضات في وقت واحد الى فقد الحياة البشرية أو الاصابات البدنية والاضرار بالاموال ، خصص أولا وعلى سبيل الاسبقية نصف المبلغ المعد للتوزيع لتعويض حالات فقد الحياة البشرية والاصابات البدنية فأن تبين عدم كفايته وزع توزيعا نسبيا بينها. أما النصف الباقي فيوزع توزيعا نسبيا بين التعويضات الخاصة بالاضرار التي اصابت الاموال واذا فاض عن هذا النصف شيء انصرف الى تعويض ما لم يمكن اتمام تسوية من الاضرار التي اصابت الحياة أو البدن.
الفصل الثالث
في التأمينات المخصصة لضمان مسؤولية المستغل
مادة 15
1_ ملك دولة متعاقدة أن تحتم تأمين مسؤولية المستغل لطائرة مسجلة في سجلات دولة متعاقدة أخرى عن الاضرار التي قد تقع فوق اقليمها وتبرر التعويض عنها وفقا لحكم مادة 1 على ألا يقل هذا الضمان عن حد التعويض المقرر تطبيقا لأحكام مادة 11.
2_أ_ ينبغي أن يعد التأمين مرضيا متى تم التعاقد عليه وفقا لأحكام هذه المعاهدة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين عن مثل هذه الاضرار بمقتضى قوانين الدولة التي حصل تسجيل الطائرة فيها أو وفقا لقوانين الدولة التي حصل تسجيل الطائرة فيها أو وفقا لقوانين الدولة التي يوجد بها المقر الرئيسي لأعمال المؤمن الذي تحققت هذه الدولة أو تلك من ملاءته.
ب_ اذا ما طلبت دولة تأمينا بالتطبيق للفقرة الاولى من هذه المادة ولم تكن قيمة التعويضات التي صدر بها حكم نهائي من هذه الدولة قد اديت بالعملة الجارية فيها وبالرغم من طلب ذلك جاز لكل دولة من الدول المتعاقدة اعتبار المؤمن مليئا وذلك حتى يتم الدفع.
3_ وبالرغم من حكم الفقرة الثانية المنوه عنها اعلاه ، فللدولة الملحق فوقها أن ترفض اعتباره مرضيا التأمين المتعاقد عليه لدى مؤمن مرخص له بذلك في دولة متعاقدة.
4_ بدلا من التأمين فأنه بعد مرضيا ، أي من الضمانات الوارد ذكرها بعد متى كانت متفقة مع أحكام مادة 17.
أ_ إيداع تأمين نقدي في خزانة عامة للدولة المتعاقدة التي تم فيها تسجيل الطائرة أو في مصرف مرخص له بذلك منها .
ب_ ضمان يعطيه مصرف مرخص له بذلك من الدولة المتعاقدة التي سجلت فيها الطائرة والذي تكون هذه الدولة قد تحققت من ملاءته المالية.
جـ_ ضمان تقدمه الدولة المتعاقدة التي قيدت الطائرة في سجلاتها على شريطة أن تتعهد هذه الدولة بألا تتمسك بالحصانة القضائية اذا ما تطور النزاع بشأن هذا الضمان الى مرحلة التقاضي.
5_ ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة 6 من هذه المادة ، فللدولة المحلق فوقها أن تحتم أيضا أن تحمل الطائرة شهادة مقدمة من المؤمن تقطع بأن التأمين قد تم فعلا وفقا لأحكام هذه المعاهدة مع تحديد اسم الشخص او الاشخاص الذين كلفت مسؤولياتهم بموجب هذا التأمين ، وكذلك شهادة صادرة من الجهات المختصة في الدولة التي سجلت بها الطائرة التي سجلت بها الطائرة أو من الدولة التي يوجد فيها موطن المؤمن أو المقر الرئيسي لأعماله ، تؤكد ملاءته فاذا ما تبين أن ضمانا آخر قد قدم وفقا لنص الفقرة الرابعة من هذه المادة ، وجب على السلطات المختصة في الدولة التي سجلت بها الطائرة أن تقدم شهادة بذلك.
6_ لا ضرورة لان تحمل الطائرة الشهادة المنوه عنها بالفقرة الخامسة من هذه المادة متى تبين سبق ايداع صورة معتمدة طبق الاصل منها لدى السلطة المختصة التي عينتها الدولة المحلق فوقها أو لدى المنظمة الدولية للطيران المدني اذا ما ارتضت ذلك على ان تتولى هذه المنظمة من جانبها موافاة جميع الدول المتعاقدة بصورة منها .
7_أ_ اذا تبينت للدولة المحلق فوقها أسباب جدية تدعو الى الشك في ملاءة المؤمن أو المصرف الذي تعهد بتقديم الضمان المشار اليه في الفقرة الرابعة من أحكام هذه المادة فلها أن تطلب أدلة اضافية عن هذه الملاءة. واذا قم خلاق خول كفاية هذه الأدلة وجب عرض النزاع الناشب بين الدول صاحبة الشأن بناء على طلب احداها على هيئة تحكيم التي قد تكون اما مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ، واما شخص أو هيئة توافق عليه أو عليها الدول صاحبة الشأن.
ب_ حتى تقضي هيئة التحكيم في هذا النزاع وجب على الجولة المحلق فوقها اعتبارا التأمين أو الضمان صحيحا بصفة مؤقته.
8_ الضمانات التي يمكن المطالبة بها بالتطبيق لهذه المادة يجب أن يعلن بها السكرتير العام للمنظمة الدولية للطيران المدني الذي يتولى بدوره احاطه كل دولة علما بها.
9_ لاغراض هذه المادة يقصد أيضا باصطلاح (مؤمن) طائفة من المؤمنين ، ولاغراض الفقرة الخامسة من هذه المادة يشمل ( اصطلاح) الجهات المختصة في الدولة اعلى الاقسام السياسية المنوط بها سلطة رقابة نشاط هيئات المؤمنين فيها.

المحتوى 3
مادة 16
1_ ليس للمؤمن ولا لأي ضامن آخر لمسؤولية المستغل بالتطبيق لأحكام مادة 15 ان يدفع طلبات التعويض للمؤسسة على احكام هذه المعاهدة الا بالدفوع الآتي بيانها. وذلك بالاضافة الى اوجه الدفاع التي للمستغل وتلك التي تقوم على تزوير في المستندات.
أن يكون الضرر قد وقع بعد انتهاء مفعول الضمان. على انه اذا اقتضى اجل الضمان في خلال رحلة فانه يمتد حتى اول هبوط مقرر في خط سير الرحلة بشرط ألا يتجاوز الامتداد أربع وعشرين ساعة. واذا بطل مفعول الضمان لأي سبب غير انقضاء اجله أو تبدل المستغل بغيره امتد الضمان لمدة خمسة عشرة يوما تبدأ من وقت قيام المؤمن أو الضامن بالإخطار بأن الضمان لم بعد صالحا. لحين تمام سحب شهادة المؤمن أو شهادة الضامن المستلزمة وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من مادة 15 في الحالة التي يكون فيها هذا السحب قد حصل قبل انقضاء مدة الخمسة عشرة يوما. ويحصل هذا الأخطار قانونا للسلطة المختصة في الدولة التي أكدت ان المؤمن او الضامن مليء.
أن يكون الضرر قد وقع خارج الحدود الإقليمية المنصوص عليها في التأمين مالم يتبين ان الطيران خارج هذه الحدود قد اقتضته قوة قاهرة أو كان لتقديم مساعدة أملتها الظروف أو كان لخطأ في القيادة أو عمليات الطيران أو الملاحة.
2_ على الدولة التي قدمت شهادة طبقا للفقرة الخامسة من مادة 15. متى توقف التأمين أو الضمان على أن يكون نافذا لأسباب أخرى غير انقضاء الاجل ، أن تخطر بذلك الدول المتعاقدة ذات الشأن وفي أسرع وقت ممكن.
3_ في الحالة التي يستوجب فيها تقديم شهادة تأمين أو ضمان آخر بالتطبيق لنص الفقرة الخامسة من مادة 15 ثم حصل أن تغير المستغل خلال فترة سريان مفعول الضمان فان هذا الضمان يخلى مسؤولية المستغل الجديد وفقا لأحكام هذه المعاهدة ما لم تكن مسؤولية هذا المستغل الجديد قد أمنتها من قبل ، ضمانة اخرى أو كان هذا المستغل قد استعمل الطائرة استعمالا غير مشروع. على أن هذا التوسع في الضمان لا يجوز أن يمتد لأكثر من خمسة عشر يوما تحسب من اللحظة التي يخطر فيها المؤمن أو الضامن السلطة المختصة في الدولة التي سلمت الشهادة بأن الضمان قد انتفت صلاحيته ولا اكثر من اليوم الذي يتم فيه سحب شهادة المؤمن المنوه عنها في الفقرة الخامسة من مادة 15 اذا حدث ذلك قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوما .
4_ لا ينتفع بامتداد سريان مفعول الضمان المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ألا الشخص الذي اصابه الضرر.
5_ دون اخلال بما قد يكون لمن لحقه ضرر من حق رفع الدعوى المباشرة وفقا لأحكام التشريع المنظم لعقد التأمين أو الضمان فأنه لا يجوز للشخص الذي لحقه الضرر ان يرفع دعوى مباشرة ضد المزمن أو الضامن ألا في الحالات الآتية:
اذا ما امتد سريان مفعول الضمان وفقا لأحكام الفقرة الاولى بشقيها (أ_ب)من هذه المادة.
اذا ما اشهر إفلاس المستغل.
6_ فيما عدا أوجه الدفاع المبينة في الفقرة الاولى من احكام هذه المادة ليس للمؤمن ولا لأي ضامن آخر لمسؤولية المستغل ان يتمسك بأي وجه من أوجه البطلان ولا بأي مكنة في إلغاء ذى أثر رجعيي إذا ما أقام من لحقه الضرر دعوى مباشرة وفقا لأحكام هذه المعاهدة .
7_ لا تخل احكام هذه المادة بما للمؤمن أو للضامن من حق في الرجوع على آخر.
مادة 17
1_ اذا قدم ضمان بالتطبيق لأحكام الفقرة الرابعة من مادة 15 فينبغي تخصيصه على وجه التحديد والتفصيل لدفع التعويضات المستحقة وفقا لنصوص هذه المعاهدة.
2_ ويعتبر الضمان كافيا متى كان في حدود مبلغ مساو لما قررته أحكام مادة 11 اذا تعلق الضمان بمستغل لطائرة واحدة. أما اذا كان المذكور مستغلا لعدد من الطائرات ، فأن الضمان يعد تأمينا متى كان المبلغ مساو على الأقل لمجموع الحد الاقصى لما هو مقرر لأثقل طائرتين بينها.
3_ بمجرد اعلاه المستغل بالمطالبة بالتعويض وجب زيادة مبلغ الضمان حتى يعادل حاصل مجموعة المبلغين الآتيين .
قيمة الضمان اللازم توافره بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
قيمة المطالبة بالتعويض على ان لا تزيد هذه المطالبة عن حد المسؤولية المقررة. وتبقي الزيادة في الضمان محتفظا بها لحين تمام الفصل في الدعوى بالقبول أو الرفض.
مادة 18
لا يجوز للدائن المستغل الحجز او اتخاذ إجراء تنفيذي ما على أي مستحق له لدى المؤمن طالما ان حدوث الغير الذي وقع عليه الضرر وفقا لأحكام هذه المعاهدة لم تنقض.
الفصل الرابع
في قواعد اجراءات ومواعيد التقاضي
اذا لم يكن من لحقه الضرر قد أقم دعوى تعويض على المستغل او اذا لم يكن قد اعلنه بدعوى التعويض في خلال ستة أشهر من يوم وقوع الحادث الذي أوقع الضرر فليس للمدعي حق في التعويض الا في الجزء الباقي الذي لم يوزع منه والذي يبقى المستغل مسؤولا عنه بعد الوفاء بجميع المطالبات التي تكون قد قدمت في غضون المدة المذكورة.
مادة 20
1_ تقام الدعاوى القضائية بالتطبيق لأحكام هذه المعاهدة امام محاكم الدولية المتعاقدة التي وقع الضرر فيها على انه متى تم اتفاق بين واحد أو اكثر من المدعين وواحد أو اكثر من المدعى عليهم. جاز رفع الدعاوى امام محاكم أي من الدول المتعاقدة ، على ان لا تؤثر هذه الاجراءات على حقوق أولئك الذين يقيمون دعوى في الدولة التي وقع الضرر فيها وللخصوم ايضا ان يعرضوا نزاعهم على هيئة تحكيم في أي من الدول المتعاقدة.
2_ تتخذ كل دولة متعاقدة كافة التدابير اللازمة للتأكد من ان المدعى عليه وجميع الخصوم الاخرين اولى الشأن قد صار أعلائهم بكل اجراء يخصهم وانه قد تهيأت لهم فرص عادلة وملائمة للدفاع عن مصالحهم.
3_ على كل دولة متعاقدة ان تعمل ما وسعها الجهد ، على ان تفصل محكمة واحدة وفي قضية واحدة في كافة الدعاوى المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة والتي يتضح انها راجعة لحادث واحد.
4_ اذا صدر حكم نهائي وان كان غيابيا من المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذه المعاهدة وكان من الممكن طلب تنفيذه وفقا للاوضاع التي يقررها قانون هذه المحكمة ، فأن هذا الحكم ، متى استوفى اجراءاته الشكلية المقررة في قانون الدولة المتعاقدة او قانون أي اقليم دولة او مقاطعة تكون جزء من تلك الدولة المتعاقدة التي طلب التنفيذ فيها ، يكون نافذا.
وأما في الدولة المتعاقدة حيث يوجد موطن الطرف الخاسر دعواه او المقر الرئيسي لأعماله. وأما في أي دولة متعاقدة أخرى توجد بها أموال للطرف الخاسر دعواه متى كانت الاموال الموجودة له في الدولة المشار إليها في الفقرة (أ) أو في الدولة التي صدر فيها الحكم ، لا تسمح بضمان تنفيذه.
5_ مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة ، يمكن الامتناع عن تنفيذ الحكم إذا امكن اقامة الدليل أمام المحكمة المعروض عليها طلب التنفيذ ، على أن:
الحكم قد صدر غيابيا وان المدعي عليه لم يكن قد احيط علما بالدعوى المقامة عليه في الوقت الملائم ليتمكن من الدفاع عن نفسه .
انه قد تعذر على المدعى عليه أن يدافع عن مصالحه في ظروف ملائمة وعادلة.
(جـ) الحكم يتعلق بنزاع كان موضوع حكم أو قرار تحكيم سابق بين الخصوم أنفسهم وحاز بمقتضى قانون الدولة التي طلب فيها التنفيذ ، قوة الشيء المحكوم به.
الحكم جاء وليد طرق احتيالية صادرة من أي من المتخاصمين.
(ه‌) الشخص طالب التنفيذ غير ذى صفه.

المحتوى 4
7_ ويمكن الامتناع عن التنفيذ ايضا متى جاء الحكم مخالفا للنظام العام في الدولة المطلوب تنفيذه فيها.
8_ من حق المدعى في حالة اتباع الاجراءات التي نصت عليها الفقرة الرابعة من احكام هذه المادة أن يقيم دعوى قضائية جديدة اما محاكم الدولة التي امتنعت عن تنفيذ الحكم استنادا الى احد الاسباب المذكورة في الفقرات الصغيرة ( أ ، ب ، أو د ) من الفقرة الخامسة أو السابعة من هذه المادة على ان لا يتخطى مجموع التعويضات التي يقتضي بها الحكم الصادر في الدعوى الجديدة حدود المسؤولية المقررة بالتطبيق لأحكام هذه المعاهدة. ولا يمكن ان يصلح الحكم السابق كوجه من اوجه الدفع في الدعوى الجديدة ألا في حدود القدر الذي تفيد في ذلك.
ويصبح الحكم السابق غير قابل للتنفيذ من اللحظة التي ترفع فيها الدعوى الجديدة. ومع عدم الاخلال بأحكام المادة الحادية والعشرين فان الحق في رفع دعوى جديدة وفقا لأحكام هذه الفقرة يسقط بالتقادم بانقضاء عام من تاريخ استلام المدعى الاخطار بالامتناع عن تنفيذ الحكم.
9_ بالرغم مما نصت عليه الفقرة الرابعة من هذه المادة فعلى المحكمة المقدم لها طلب التنفيذ ان ترفض تنفيذ أي حكم صادر من محكمة دولة اخرى غير تلك التي وقع الضرر في اقليمها طالما ان جميع الاحكام الصادرة من هذه الدولة الأخيرة لم تنفذ بعد.
وعليها ايضا ان تطلب ان ترفض طلب التنفيذ اذا لم تكن قد صدرت بعد احكام نهائية في كافة الدعاوى التي رفعها في الدولة الني وقع الضرر فيها أولئك الذين التزموا حدود المدة المقررة في مادة 19 متى اقام المدعى عليه الدليل على ان مجموع التعويضات التي يمكن ان يقضي بها فيها قد تزيد على حد المسؤولية المقررة بمقتضى احكام هذه المعاهدة.
وعلى غرار ذلك ، اذا تجاوز مجموع التعويضات المقتضى بها في الدعاوى التي أقامها في الدولة التي وقع الضرر فيها ، من التزموا حدود المدة المقررة في مادة 19 غاية المسؤولية المقررة فعلى هذه التعويضات قد اجرى اعمالا لأحكام مادة 14.
10_ يكون الحكم بالمصاريف مشمولا بالنفاذ أيضا متى صدر حكم مشمولا بالنفاذ لأحكام هذه المادة ومع ذلك فللمحكمة التي رفع اليها طلب التنفيذ ، وبناء على طلب من الطرف الخاسر للدعوى ، أن تحدد قيمة هذه المصاريف بعشرة في المائة من قيمة المبلغ المقضي بنفاذه. ولا تشمل حدود المسؤولية المبينة في هذه المعاهدة مصاريف الدعوى الأخرى.
11_ يجوز أعمال فائدة حدها الاقصى أربعة في المائة سنويا من يوم صدور الحكم المشمول بالنفاذ على التعويضات المقتضى بها.
12_ طلبات تنفيذ الاحكام المشار اليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة يجب تقديمها في بحر خمس سنوات تبدأ صيرورتها نهائية.
مادة 21
1_ تتقادم الدعاوى التي تنص عليها أحكام هذه المعاهدة بانقضاء عامين من اليوم الذي وقع فيه الحادث الذي نتج عنه الضرر.
2_ أسباب ايقاف أو انقطاع مدة التقادم المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة يحددها قانون المحكمة المطروح أمامها النزاع ، على أنه في جميع الاحوال لا تقبل الدعوى بعد انقضاء ثلاثة اعوام من اليوم الذي نتج عنه الضرر.
مادة 22
إذا توفى الشخص المسؤول ، فأن دعوى التعويض المقررة بمقتضى أحكام هذه المعاهدة تسرى في مواجهة من يخلف في التزاماته.
الفصل الخامس
في تطبيق المعاهدة واحكام عامة
مادة 23
1_ تسرى هذه المعاهدة على الاضرار المشار اليها في مادة 1 التي تقع في اقليم دولة متعاقدة وناجمة عن طائرة تم تسجيلها في اقليم دولة متعاقدة أخرى
2_ تحقيقا لأغراض هذه المعاهدة على الأضرار التي تصيب طائرة في حالة طيران أو تصيب الأشخاص أو الأموال الموجودة في باطنها.
مادة 24
لا تسرى أحكام هذه المعاهدة على الاضرار التي تحدث على سطح الارض إذا كانت المسؤولية عن هذه الأضرار نظمها أما عقد بين من لحقه الضرر من جهة والمستغل أو الشخص الذي له حق استعمال الطائرة عندما وقع الضرر من جهة أخرى ، وأما تنظمها تشريعات العمل السارية على عقود العمل المبرمة بين هؤلاء الاشخاص.
مادة 26
لا تسرى أحكام هذه المعاهدة على الاضرار الناجمة عن طائرات الجمارك أو طائرات الشرطة.
مادة 27
على الدول المتعاقدة أن تعمل ما وسعها الجهد ، على ان تدفع التعويضات المستحقة بالتطبيق لأحكام هذه المعاهدة بعملة الدولة التي وقع الضرر فيها.
مادة 28
تلغى المعاهدة الحالية بمجرد صيرورتها نافذة المفعول وفيما بين الدول المتعاقدة التي كانت أيضا طرفا في المعاهدة الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاضرار التي تحدث للغير من طائرة على سطح الارض والتي كانت معدة للتوقيع بمدينة روما في 29 مايو 1923 ، أحكام معاهدة روما المنوه عنها.
مادة 30
استهداف لأغراض هذه المعاهدة :
يعنى – اصطلاح ( شخص ) كل شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك الدولة يعنى اصطلاح ( الدولة المتعاقدة ) كل دولة أتمت التصديق على المعاهدة أو تكون قد انضمت اليها وكذلك تلك التي لم يصبح انسحابها نافذا بعد.
اصطلاح ( أقليم دولة ) لا يعنى أقليم الدولة ( ألام ) فحسب وأنما أيضا كل الاقاليم التي تمثلها في ميدان العلاقات الخارجية مع مراعاة أحكام مادة 36.
الفصل السادس
احكام ختامية
مادة 31
تظل هذه المعاهدة معدة لتوقيع كل دولة حتى تصبح نافذة المفعول حسبما تقرره احكام مادة 3 والثلاثين.
مادة 32
1_ تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة عليها.
2_ يجرى ايداع وثائق التصديق لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

المحتوى 5
مادة 33
1_ متى توافر لهذه المعاهدة ايداع وثائق تصديق خمس من الدول الموقعة يسرى مفعولها بينها من اليوم التسعين اللاحق لتاريخ ايداع الوثيقة الخامسة من وثائق التصديق. وتصبح نافذة المفعول في مواجهة كل دولة يتم تصديقها عليها فيما بعد ابتداء من اليوم التسعين اللاحق لتاريخ ايداع وثائق تصديقها.
2_ يقوم الامين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني بتسجيل هذه المعاهدة لدى هيئة الأمم المتحدة متى أصبحت نافذة المفعول.
مادة 34
1_ تظل هذه المعاهدة بعدما تصبح نافذة المفعول معدة لانضمام أي دولة غير موقعة عليها.
2_ ويتم هذا الانضمام عن طريق ايداع وثيقة الانضمام لدى المنظمة الدولية للطيران المدني ويولد هذا الانضمام أثره من اليوم التسعين التالي لتاريخ الايداع.
للطيران المدني باخطار يؤيد ذلك.
3_ وهذا الانسحاب يولد أثره بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ تلقي المنظمة لذلك الاخطار. ومع ذلك تظل المعاهدة سارية التطبيق كما لو لم يكن الانسحاب قد شرع فيه على الاضرار المشار اليها في مادة 1 والناجمة عن حادثة تكون قد وقعت قبل انقضاء الستة شهور.
مادة 36
1_ تسرى هذه المعاهدة على كافة الاقاليم التي تمثلها دولة متعاقدة في ميدان العلاقات الخارجية ولا يستثنى من ذلك الا الاقاليم التي صدر بشأنها تصريح بالتطبيق للفقرة الثانية من هذه المادة او للفقرة الثالثة من مادة 7 والثلاثين.
2_ ولكل دولة عند ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها ان تصرح بأن قبولها لهذه المعاهدة لا يقيد اقليما معينا أو بعضا من الاقاليم التي تقوم بتمثيلها في ميدان العلاقات الخارجية.
3_ ولكل دولة متعاقدة ، أن تخطر فيما بعد ، المنظمة الدولية للطيران المدني بامتداد تطبيق هذه المعاهدة الى كافة أو الى جزء معين من الاقاليم التي كانت محل التصريح المنوه عنه في الفقرة الثانية من هذه المادة أو في الفقرة الثالثة من مادة 7 والثلاثين. ويولد هذا الاخطار أثره ، ابتداء من اليوم التسعين التالي لتاريخ تلفي المنظمة اياه.
4_ ولكل دولة متعاقدة ، ان تنسحب من هذه المعاهدة تطبيقا لأحكام مادة 5 والثلاثين ، بالنسبة لإقليم أو لكافة الاقاليم التي تقوم بتمثيلها في ميدان العلاقات الخارجية .
مادة 35
1_لكل دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه المعاهدة عن طريق موافاة المنظمة الدولية
مادة 7 وثلاثون
1_ اذا ما آل كل أو جزء من أقليم دولة متعاقدة الى دولة غير متعاقدة فأن هذه المعاهدة تتوقف عن التطبيق على الإقليم المذكور وذلك من تاريخ هذا المآل .
2_ اذا اصبح جزء من اقليم دولة متعاقدة دولة مستقلة مسؤولة عن علاقتها الخارجية الخاصة ، فأن تطبيق هذه المعاهدة لا يسرى على ذلك الاقليم الذي اصبح دولة مستقلة وذلك ابتداء من تاريخ صيرورته مستقلا.
3_ واذا ما آل كل أو جزء من اقليم دولة الى اخرى متعاقدة تسرى هذه المعاهدة على الاقليم المذكور وذلك من تاريخ هذا الانتقال. على انه اذا كان الاقليم المنتقل لم يصبح جزء من اقليم الدولة المتعاقدة ( ألام ) فأنه لهذه الاخيرة ، قبل اجراء هذا الانتقال أو في وقت حصوله ، أن تصرح عن طريق أخطار تبعث به المنظمة الدولية للطيران المدني بأن هذه المعاهدة لا تنطبق على الاقليم المنتقل وذلك ما لم تصدر أخطار وفقا لما تقضي به الفقرة الثالثة من مادة 6 والثلاثين.
مادة 38
يحيط الامين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني جميع الدول الموقعة او المنضمة وكذلك كافة الدول الاعضاء في المنظمة أو هيئة الأمم المتحدة علما:
بتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق او انضمام ، وذلك في مدى الثلاثين يوما اللاحقة لتاريخ هذا الايداع.
بتاريخ تلقى كل انسحاب أو كل اعلان أو أخطار تم إجراؤه بالتطبيق لأحكام المادتين 36 ، 37 وذلك في مدى الثلاثين يوما اللاحقة لتاريخ هذا الاستلام.
وعلى الامين العام للمنظمة أن يخطر أيضا هذه الدول بتاريخ بدء نفاذ مفعول هذه المعاهدة أعمالا لنص الفقرة الاولى من مادة 3 وثلاثين.
مادة 39
لا يقبل أي تحفظ لهذه المعاهدة وإقرارا منهم بذلك ، وقع المندوبون المفوضون بما لهم من كامل السلطات المخولة لهم ، هذه المعاهدة .
حرر في مدينة روما في اليوم السابع من شهر اكتوبر عام ألف وتسعمائة واثنين وخمسين باللغات الرسمية الفرنسية والإنجليزية والإسبانية ولكل من النسخ الثلاث نفس الحجية.
وتودع هذه المعاهدة لدى المنظمة للطيران المدني حيث تظل معدة للتوقيع عليها وفقا للمادة الحادية والثلاثين ، وعلى الامين العام للمنظمة أن يرسل صورا مطابقة للاصل الى كافة الدول الموقعة أو المنضمة وكذلك الى جميع الدول الاعضاء في المنظمة أو هيئة الامم المتحدة.
روما في 7 اكتوبر سنة 1952