قانون تصديق الاتفاقية المعقودة في جنيف بين اقطار الخليج العربي الاعضاء في منظمة الاقطار المصدرة للنفط وبين شركات النفط ذات العلاقة رقم (51) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المعقودة في جنيف بين اقطار الخليج العربي الاعضاء في منظمة الاقطار المصدرة للنفط وبين شركات النفط ذات العلاقة رقم (51) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة في جنيف بين اقطار الخليج العربي الاعضاء في منظمة الاقطار المصدرة للنفط وبين شركات النفط ذات العلاقة رقم (51) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-07 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية المعقودة في جنيف بين أقطار الخليج العربي الستة ، الاعضاء في منظمة الاقطار المصدرة للنفط ، وبين شركات النفط ذات العلاقة ، الموقع عليها في جنيف بتاريخ 20 – 1 – 1972 من قبل ممثلي الاقطار المذكورة وممثلي شركات النفط الوارد ذكرها في تلك الاتفاقية بقدر ما يتعلق الامر بالعراق .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من تاريخ التوقيع على الاتفاقية في 20 – 1 – 1972 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2139 في 20 – 5 – 1972

الاسباب الموجبة
نظرا للتطورات النقدية العالمية التي حدثت في الفترة اللاحقة لاتفاقية الاسعار الموقع عليها في طهران في 14 – 2 – 1971 بين اقطار الخليج العربي الاعضاء في منظمة الاقطار المصدرة للنفط ( اوبك ) على لزوم تعويض الاقطار الاعضاء عن الخسائر التي تلحق بمواردهم النفطية نتيجة التطورات النقدية العالمية آنفة الذكر. فقد وقع ممثلو اقطار الخليج العربي الاعضاء في الاوبك وممثلو شركات النفط المعنية الاتفاقية المرفقة بتاريخ 20 – 1 – 1972 في جنيف ولغرض تصديقها بغية تنفيذها في العراق ، شرع هذا القانون .

اتفاقية
سبق لكل من ابو ظبي وايران والعراق والكويت وقطر والعربية السعودية ( المسماة فيما بعد بـ ” دول الخليج ” ) والشركات المدرجة في الملحق رقم (1) لهذه الاتفاقية والشركات المؤتلفة معها ( المسماة فيما بعد بـ “الشركات ” ) ان اتفقت على ترتيبات شتى بما فيها الاتفاقيات التالية: –
الاتفاقية المؤرخة في 14 شباط 1971 المعقودة بين دول الخليج وبعض الشركات حول النفط المصدر من الخليج والاتفاقية المؤرخة في 14 أيار 1971 بين الكويت والعربية السعودية وشركة البترول العربية بالنسبة للنفط المصدر من الخليج واتفاقية شرقي البحر الابيض المتوسط المؤرخة في 7 حزيران 1971 بين العراق وبعض الشركات والاتفاقيات المؤرخة في 23 حزيران 1971 بين العربية السعودية وشركة النفط العربية الامريكية بالنسبة للنفط المباع الذي يسلم في صيدا بلبنان والمتعلقة باتفاقية 14 شباط 1971 الخاصة بالنفط الخام المباع من قبل شركة ارامكو للتصدير من الخليج ( ويشار الى ما ذكر أعلاه بـ (( الاتفاقيات ذات العلاقة )) ) .
لقد اتفقت الاطراف على الحاق اضافات الى الترتيبات المذكورة بالحدود وبالطريقة المبينة أدناه: –
وبناء على ذلك فقد تم الاتفاق بين الاطراف كما يلي: –
1 – تعتبر هذه الاتفاقية متممة للترتيبات الحالية بين كل من دول الخليج والشركات المعنية بما في ذلك الاتفاقيات ذات العلاقة المشار اليها أعلاه وداخله فيها جميع الترتيبات المذكورة تبقى نافذة وفقا لاحكامها بما في ذلك الفقرة 3 ( أ ) والفقرة 3 ( ب ) من الاتفاقية المؤرخة في 14 شباط 1971 الوارد ذكرها أعلاه والتي شملت النفط الخام العائد لدول الخليج والمصدر من موانيء شرقي البحر الابيض المتوسط ( ويدعى فيما بعد بـ (( صادرات شرقي البحر الابيض المتوسط )) وتطبق على الامور الواردة في هذه الاتفاقية. ومع ذلك فيحق للعراق والعربية السعودية طلب تعديلات اضافية على الاسعار المطبقة على صادرات شرقي البحر الابيض المتوسط وعلى الشركات المعنية ان تبحث الطلب بحسن نية وان لا تمتنع بصورة غير معقولة عن تلك الاضافات ، اذا :
أ – تمت اتفاقية بين منتج في منطقة البحر الابيض المتوسط وشركة نفط رئيسية ( كما معرف باتفاقية 14 شباط 1971 المذكورة أعلاه ) يتعلق بعين الامور التي تبحثها هذه الاتفاقية وتعدل اتفاقية قائمة ، و
ب – تتضمن تلك الاتفاقية زيادات اكبر في الاسعار السائدة فيما اذا عبر عنها كنسبة مئوية مقارنة بزيادات النسبة المئوية الناجمة عن تطبيق الملحق رقم ( 2 ) على صادرات شرقي البحر الابيض المتوسط ، و
جـ – تتضمن زيادات ايضا في الاسعار السائدة اكبر من تلك المحتسبة على اساس قاعدة مشابهة في مفهومها بصورة عامة للقاعدة المثبتة في الملحق رقم ( 2 ) بعد مراعاة مختلف العوامل واية فروق ذات علاقة ، ان وجدت .
2 – تتعهد الشركات بادخال التعديلات على الاسعار السائدة للنفط الخام الواردة في الاتفاقيات ذات العلاقة ، بما في ذلك الزيادات الدورية المبينة في تلك الاتفاقيات وذلك باجراء تعديلات اضافية على الاسعار السائدة للنفط الخام كما يشترطه الملحق رقم ( 2 ) المرفق بهذه الاتفاقية والمعتبر جزء منها .
3 – ( أ ) لاغراض الترتيبات التي تقوم بموجبها كل شركة من الشركات بعملياتها ضمن نطاق اختصاص دول الخليج لتحويل الاسعار السائدة المعلن عنها بعملات غير الاسترليني ولتحويل المبالغ المستحقة للحكومات او لوكلائها والتي تحتسب او يعبر عنها باية عملات عدا الدفع الى عملات الدفع .
1 – ان سعر التحويل الواجب استعماله في أي شهر بالنسبة للعملات عدا عملة الدولة المعني يكوّن المعدل الحسابي كما هو مؤيد من بنك ناشنال ويستمينيستر بلندن ( أو أي بنك يتفق عليه بين الاطراف المعنية ) لمتوسط اسعار البيع والشراء بالنسبة للتحويلات البرقية للعملات موضوع البحث المعلن عنها من البنك في الساعة العاشرة والنصف صباحا حسب توقيت كرينتج في تلك الايام من الشهر التي تكون فيها سوق لندن للتحويل الخارجي مفتوحة.
2 – ان سعر التحويل الواجب الاستعمال في أي شهر بالنسبة لعملة الدول المعنية يكون المعدل الموزون لسعر تحويل الشهر الذي تم وفقا له شراء تلك العملة من قبل الشركة خلال ذلك الشهر .
(ب) يحق لكل شركة ان تشتري عملة محلية تحتاجها لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات الحالية بمعدلات نقدية تجارية سائدة عموما دونما تمييز .

المحتوى 1
4 – ان كل دولة من دول الخليج توافق على ان التزامات الشركات المذكورة بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقيات ذات العلاقة المشار اليها أعلاه تشكل تسوية عادلة ومناسبة ونهائية لجميع مطاليب واهداف دول الخليج فيما يخص التغييرات في قيمة اية عملة سواء عند تقييمها بمقياس عام او باية عملة اخرى والتي حصلت او قد تحصل فيما بعد والتغييرات في القوة الشرائية او القيمة الحقيقية لعوائد النفط المصدر من دول الخليج خلال الفترة المنتهية في اليوم الاول من كانون الأول 1975 بما في ذلك المطاليب والاهداف المتعلقة بهذه الامور المبينة والمشار اليها في قرارات منظمة الاوبك ( وعلى الاخص القرارات المرقمة 32 و 90 و 103 و 122 و 131 و 140 ) .
5 – تتخذ كل دولة من دول الخليج الاجراءات الضرورية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية ضمن اختصاصها .
6 – كل شركة طرف في هذه الاتفاقية ولم تكن طرفا في الاتفاقيات ذات العلاقة المذكورة أعلاه تلتزم ، بناء على صيرورتها طرفا في هذه الاتفاقية ، باحكام اتفاقية 14 شباط 1971 المذكورة اعلاه وذلك اعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية بقدر تعلق الامر بعملياتها ضمن اختصاص اية دولة من دول الخليج .
7 – يقصد (( بالشركة المؤتلفة )) فيما يتعلق باية شركة ، اية شركة تملكها كليا او جزئيا بصورة مباشرة او غير مباشرة تلك الشركة .
8 – ان التاريخ التنفيذي لهذه الاتفاقية هو يوم 20 كانون الثاني 1972 .
كتب في اليوم العشري من كانون الثاني 1972 في جنيف ، سويسرا .
عن أقطار الخليج : عن الشركات :
مانع سعيد عتيبة جي. تي. بيرسي
ابو ظبي
جمشير اوزكار بي. أي. كارلايل
ايران
الدكتور رشيد الرفاعي أي. سي. كدرين
العراق
عبد الرحمن العتيقي جي. دبيليو. سيفنس
الكويت
احمد زكي يماني جي. دبليو ار. ساتكليف
العربية السعودية
قطر
ملحق رقم ( 1 )
شركة النفط البريطانية المحدودة
شركة النفط الفرنسية
شركة نفط كولف ( نفط الخليج )
شركة موبيل اويل
شركة نفط شل المحدودة وشل بتروليوم ان. جي .
شركة ستاندرد اويل ( كاليفورنيا )
شركة ستاندرد اويل ( نيوجيرسي )
شركة تيكساكو
شركة كونتننتال
شركة اتلانتيك ريجفيلد
شركة ستاندرد اويل ( اوهايو )
شركة النفط الاسبانية
شركة النفط الاميركية المستقلة لايران
شركة سيكتال ( ايران )
شركة البترول العربية
شركة نفط فيليبس .
ملحق رقم ( 2 )
1 – اعتبارا من التاريخ التنفيذي يزاد السعر السائد الحالي لكل نفط خام مصدر من دول الخليج بمقدار 8. 49. /. وفيما يخص الاسعار السائدة لصادرات شرقي البحر الابيض المتوسط تطبق الزيادة بصورة منفصلة على الاسعار السائدة ( عدا سماح قناة السويس وعلاوة الشحن المؤقتة ) وعلى أي سماح لقناة السويس واية علاوة مؤقتة للشحن مطبقة من وقت الى آخر .
2 – وبعد التاريخ المذكور ستعدل ايضا الاسعار السائدة كما يلي :
آ – ان المعدل الحسابي لتغيرات سعر التحويل للعملات التسع الاخرى من مجموعة العملات العشرة هو 11. 02. /. بالنسبة للدولار الأمريكي ( بمقياس المعدلات المركزية بالنسبة لمعادلة صندوق النقد الدولي ليوم 30 نيسان 1971 ) كما مبين في المرفق ( أ ) ويشار الى المعدل الحسابي المذكور فيما بعد بـ “” معدل البدء )) .
ب – في اليوم الاول من آذار وفي اليوم الاول من حزيران وفي اليوم الاول من ايلول وفي اليوم الاول من كانون الاول من كل سنة سيعاد احتساب المعدل الحسابي لتغير سعر التحويل للعملات التسع المذكورة بالنسبة للدولار الامريكي مقابل معادلة صندوق النقد الدولي ليوم 30 نيسان 1971. اذا اظهرت اعادة الاحتساب هذا تغيرا لنقطتين كاملتين او اكثر باتجاه اعلى او اسفل من معدل البدء ( او آخر معدل نافذ المفعول حسب الحالة ) ، فان المعدل الجديد الناتج من اعادة الاحتساب سيكون المعدل النافذ المقبول اعتبارا من اليوم الاول من ربع السنة التقويمية التالي. تعني عبارة (( سعر التحويل )) كما هي مستعملة هنا سعر التحويل القائم بين أي من العملات التسع حسب سعر تلك العملة وسعر عملة الدولار الامريكي والذي يبلغ بها صندوق النقد الدولي والناتج من اعادة تنظيم اسعار التحويل المتفق عليها من قبل مجموعة الاقطار العشرة او ما يخلف تلك الاسعار. واذا اجيز لاية عملة من العملات التسع المعنية بان تقوم فيما بعد بالنسبة الى الدولار ( اي ان البنك المركزي للقطر المعني لم يعد يثبت تلك العملة ضمن الحدود ذات التطبيق العام على اعضاء صندوق النقد الدولي ) .
فان سعر التحويل لتلك العملة والذي سيتم التحويل بموجبه في الاحتساب المذكور اعلاه سيكون المعدل الحسابي كما هو مؤيد من قبل بنك ناشنال ويستمنستر بلندن لمتوسط اسعار البيع والشراء بالنسبة للتحويلات البرقية للعملة المعنية الى دولارات امريكية المعلن عنها من قبل البنك في الساعة العاشرة والنصف صباحا حسب توقيت كرينتج في تلك الايام من الشهر التقويمي الذي يسبق شهر الاحتساب والتي تكون فيها سوق لندن للتحويل الخارجي مفتوحة .

المحتوى 2
جـ – اعتبارا من تاريخ تثبيت عدل تنفيذي جديد يعدل السعر السائد لكل نفط خام على الصورة المبينة ادناه :
1 – فيما يخص الاسعار السائدة للنفوط الخام المصدرة من الخليج :
السعر السائد ” بما فيه تأثير جميع )
الزيادات الدورية التي اصبحت مطبقة ” ) ( ت × ب – أ )
بموجب احكام الاتفاقية ذات العلاقة ) + 0. 0849 ___________ =
المطبق في اليوم الاول من ربع السنة ) ( 11. 02 )
2 – وفيما يخص الاسعار السائدة لصادرات شرقي البحر الابيض في حالة عدم وجود التعديل الاخير ) السعر السائد المعدل. المتوسط ، فان المعادلة المثبتة في الفقرة ( 1 ) اعلاه ستطبق بصورة منفصلة بالنسبة للاسعار السائدة ( ولا يدخل في ذلك سماح قناة السويس وعلاوة الشحن المؤقتة ولكن يدخل فيها تأثير جميع الزيادات الدورية التي قد اصبحت مطبقة حسب احكام الاتفاقيات ذات العلاقة. ان مبلغ السماح والعلاوة المذكورين اعلاه القابل للتطبيق يضرب بالمعادلة التالية ويضاف حاصل الضرب الى السعر السائد المحتسب بصورة منفصلة بموجب الجملة الاولى من الفقرة الفرعية حـ (2)
سماح قناة سماح قناة السويس
السويس المعدل وعلاوة الشحن المؤقتة
زائدا علاوة = كمل معين في الاتفاقية
الشحن المؤقتة ذات العلاقة ولا يدخل × ( 1 + ب × 0. 0849 )
في ذلك تأثير أية _________________
تعديلات بموجب احكام 11. 02
هذه الاتفاقية .
الحروف التالية تعني ما هو مذكور ازاء كل منها: –
ت = السعر السائد في اليوم الذي يسبق التاريخ التنفيذي كما تضمنته احكام الاتفاقية ذات العلاقة .
أ = احدث معدل تنفيذي يسبق التغير النقدي او معدل البدء اذا لم يكن هناك معدل تنفيذي قد حل محله .
ب = المعدل التنفيذي الجديد .
د – بصرف النظر عن الفقرة الفرعية (جـ) اعلاه سوف لا يكون اي سعر سائد في اية مدة دون المستوى الذي تضمنته الاتفاقية ذات العلاقة للمدة نفسها ولا يدخل في ذلك تأثير اي تعديل حسب احكام هذه الاتفاقية. واذا نجم عن عملية الاحتساب الوارد ذكرها في الفقرة (جـ) سعر سائد معدل دون المستوى المذكور فسيستمر اجراء عملية الاحتساب من وقت لاخر كما لو كان السعر السائد المعدل هذا وسيعدل السعر السائد كلما نتج مرة اخرى سعر سائد معدل من عملية الاحتساب المذكور يتجاوز المستوى المنوه به أعلاه .
المرفق ( أ ) للملحق رقم ( 2 )
التغيرات في سعر التحويل بالنسبة للدولار الامريكي :
المعدلات المركزية في التاريخ التنفيذي مقابل اسعار صندوق النقد الدولي في يوم 30 نيسان 1971 .
بلجيكا + 11. 57. /.
فرنسا + 8. 57 . /.
المانيا + 13. 58. /.
ايطاليا + 7. 48 . /.
اليابان + 16. 88. /.
الاراضي المنخفضة (هولندا) + 11. 57. /.
السويد + 7. 49 . /.
المملكة المتحدة + 8. 57 . /.
سويسرا + 13. 50. /.
_______
المجموع : 99. 21. /.
المعدل الحسابي = 99. 21 = 11. 02. /.
_____ ________
9