قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972

      التعليقات على قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-30 00:00:00

رقم 284
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا لإحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الإصلاح الزراعي ووافق عليه المجلس الزراعي الأعلى قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 30_4_1972
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.
1_ المجلس: المجلس الزراعي الأعلى.
2_ الوزارة: وزارة الإصلاح الزراعي
3_ وزير: وزير الإصلاح الزراعي
4_ المصلحة: أية مصلحة تنشأ بموجب هذا القانون.
5_ مجلس الإدارة: مجلس إدارة المصلحة
6_ المدير العام: مدير عام المصلحة ورئيس الإدارة

مادة 2
1_ تسرى أحكام هذا القانون على أية مصلحة يتقرر تسميتها وتحديد الأراضي التي تقع ضمن نطاق عملها بمرسوم جمهوري بناء على إقتراح الوزير ومصادقة المجلس.
2_ للمصلحة شخصية معنوية تؤهلها التمتع بجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها.
ويعبر عن ارادتها المدير العام. ولها استقلال مالي وإداري يمكنها من ممارسة إعمالها ضمن الحدود المقررة في هذا القانون.

مادة 3
تتولى المصلحة إدارة واستثمار الاراضي المخصصة لها وإدارة الأراضي التي تقع ضمن نطاق عملها. وتقوم بوضع المناهج الزراعية والإقتصادية وفقا لمتطلبات تطور الاقتصاد الوطني وفي إطار خطة التنمية القومية. ولها في سبيل ذلك القيام بوجه خاص بما يأتي بالتعاون مع الجهات المختصة:
1 _ استصلاح الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها واستثمار الاراضي العائدة لها.
2 _ تشغيل وصيانة شبكات الري والبزل وتوسيعها واضافة ما تدعو الحاجة إليه.
3 _ تعيين طريقة استثمار الأراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها وتعيين الدورة الزراعية فيها.
4 _ العمل على تطوير وإنماء الثورة الزراعية والحيوانية وتصنيع منتجاتها.
5 _ إنشاء الحقول الزراعية والحيوانية والبساتين والغابات والمشاتل الإنتاجية والتجربية.
6 _ تهيئة وتدريب الاشخاص اللازمين لتحقيق أهداف المصلحة.
7 _ إقامة المباني والمنشآت اللازمة لتحقيق أغراض المصلحة وإدارتها وسكن منتسبيها وتشييد القرى العصرية والعمل على توفير الخدمات العامة.
8 _ توجيه وتطوير وتشجيع ومساندة المنظمات التعاونية الزراعية والمستثمرين والاسهام في رفع المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي والثقافي للسان في الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها.
9 _ القيام بعمليات التسويق لمنتجات المصلحة وتوفير ما تحتاج إليه من مخازن ووسائط نقل وكذلك تسويق منتجات المستثمرين عند ضرورة لقاء عمولة مناسبة.
10 _ تنظيم استثمار وتوزيع المياه.

مادة 4
تتكون مالية المصلحة من:
1 _ ما يرصد للمصلحة في خطة التنمية القومية وفي الميزانية العامة للدولية.
2 _ عوائد المصلحة من أراضيها وبدلات ايجارها وأية ايرادات متأتية منها .
3 _ بدلات ايجار المكائن والآلات ووسائط النقل والمنشآت العائدة للمصلحة.
4 _ حصيلة بيع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها التي تنتجها المصلحة.
5 _ أجور الخدمات التي تؤديها المصلحة للمستثمرين وللغير.
6 _ التبرعات والهبات والوصايا.

مادة 5
يدير المصلحة مجلس إدارة يتولى رسم سياستها الزراعية والاقتصادية والفنية والادارية والمالية ضمن الإطار العام لخطة التنمية القومية وقرارات المجلس الزراعي الأعلى بشأنها ويتألف من:
1 _ المدير العام رئيسا لمجلس الادارة.
2 _ نائب المحافظ .
3 _ أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الزراعة والاقتصاد والري والمحاسبة.
4 _ عضو واحد عن كل من الجمعيات الفلاحية والتعاونية الزراعية ونقابة العمال الزراعيين العاملة في الأراضي التي تقع ضمن نطاق عملها.

المحتوى 1
مادة 6
1- يعين المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة بمرسوم جمهوري بناء على إقتراح الوزير ومصادقة المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويكون المدير العام من ذوى الخبرة والاختصاص وتعيينه بدرجة خاصة.
2 _ يعين مرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير وبمصادقة المجلس عضوان إحتياط يراعى في اختيارهم توفر الخبرة والاختصاص.
3 _ يمنح رئيس وأعضاء مجلس الادارة مكافأة سنوية يحددها المجلس .
4 _ يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس مرة واحدة على الاقل في كل شهر. كما يجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك بطلب من الوزير أو المدير العام أو أغلبية الاعضاء. ويرأس الوزير الجلسات التي يحضرها .
5 _ لمجلس الادارة دعوة أي موظف أو أي شخص ذي خبرة لحضور اجتماعاته للاستماع الى رأيه دون أن يكون له حق التصويت.
6 _ يتم نصاب الانعقاد بحضور اكثرية الاعضاء بضمنهم الرئيس ويكون نصاب التصويت بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجح الذي فيه الرئيس .

مادة 7
يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن ادارة شؤون المصلحة وله في سبيل ذلك إصدار القرارات لتحقيق أغراض المصلحة وبالأخص القرارات المتعلقة بالامور الآتية:
1 _ اعداد المناهج السنوية لفعاليات المصلحة ومتابعة تنفيذها.
2 _ اصدار التعليمات الادارية لتنظيم أعمال المصلحة.
3 _ تعيين الموظفين والفنيين ممن تكون رواتبهم في الدرجة الثالثة فما فوق وذلك أما مباشرة أو عن طريق الإعارة من الوزارات أو المؤسسات الأخرى.
4 _ التعاقد مع الاستثماريين والخبراء والفنيين العراقيين والأجانب.
5 _ تنفيذ أعمال وشراء المواد والمعدات التي لا تزيد كلفة كل منها على مائة الف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة سواء كانت بالمناقصة أو بالدعوة المباشرة أو بالأمانة حسب مقتضى الحال.
6 _ إقرار الميزانية والتقرير السنوي والملاك لمنتسبي المصلحة.
7 _ إجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد من فصول الميزانية .
8 _ تنظيم قواعد الصرف وأسلوب مسك السجلات مسترشدا باحدث الأساليب المتبعة في المؤسسات المماثلة .
9 _ بيع المواد والمعدات الفائضة أو المستهلكة بالطريقة التي يراها مناسبة على أن يسجل البدل إيرادا للمصلحة.
10 _ شطب الأموال التي تفقد أو تتلف التي لا تزيد قيمته كل منها عند الشراء على عشرة آلاف دينار وما زاد على ذلك يشطب بقانون.
11 _ تحديد الاجور التي تستوفيها المصلحة لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين أو للغير وفقا للتعليمات التي يصدرها بهذا الخصوص.
12 _ تخويل المدير العام أو أي عضو من اعضاء مجلس الإدارة ممارسة بعض صلاحياته أو القيام بأية مهام تخدم أغراض المصلحة. وللمدير العام أن يخول صلاحياته كلا أو جزءا الى كبار موظفي المصلحة .

مادة 8
ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة فور صدورها عدا القرارات المتعلقة بالامور المدرجة أدناها والتي يجب أن تعرض على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم تتم المصادقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة على أي قرار يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فإذا أصر الأخير على قراره المعترض عليه تعرض وجهات النظر المختلفة على المجلس ويكون القرار الصادر من المجلس بهذا الخصوص نهائيا.
1 _ الخطة السنوية والمنهاج السنوية لفعاليات ونشاطات المصلحة .
2 _ الميزانية السنوية والتقرير السنوي لحسابات المصلحة.
3 _ ملاك موظفي المصلحة ومستخدميها .
4 _ الأمور الخاصة بالاستقراض والإقراض.
5 _ العقود والمقاولات التي تزيد كلفة كل منها على مائة الف دينار.

مادة 9
1- تبدأ السنة المالية للمصلحة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التي تليها .
2 _ تخضع حسابات المصلحة لرقابة ديوان الرقابة المالية ولرقابة وتفتيش الوزارة ولا يعفى ذلك من قيام المصلحة بالتدقيق والتفتيش المالي بواسطة أجهزتها إضافة الى إتباع قاعدة التدقيق قبل الصرف. وللمصلحة تكليف محاسب قانوني لتدقيق حساباتهم.
3 _ تعتبر أموال المصلحة من الأموال العامة وتجني ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
4 _ تعفى المصلحة من جميع الرسوم .
5 _ اذا حلت السنة المالية قبل تصديق الميزانية فيجرى العمل بموجب الميزانية السابقة أو المقترحة أيهما أقل وعلى أساس 1/12 شهريا من اعتماد حتى يتم تصديق الميزانية .

مادة 10
تعتبر المصلحة دائرة شبه رسمية خدمات موظفيها ومستخدميها تقاعدية ويطبق بشأنها قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل أو أي قانون يحل محله.
المادة الحادية عشر _ تكون درجا الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم وفق الجدول الآتي:
الدرجة الراتب العلاوة مدة الترفيع
(دينار) (دينار) (سنة)
1_ الاولى 160 – 200 10 –
2 – الثانية 100 – 150 8 5
3_الثالثة 70 – 90 5 4
4_الرابعة 50 – 66 4 4
5_الخامسة 36 – 45 3 3
6_السادسة 28_34 2 3
7_السابعة 18 – 26 1 4
8_الثامنة 15 – 17 1 2
9_التاسعة 12 – 14 1 2

المحتوى 2
مادة 11
تكون عناوين وظائف الموظفين والمستخدمين ورواتبها وفق جدول خاص بحيث تمتد درجات الوظائف الى حدود تؤمن ترفيع الموظف أ, المستخدم.
مادة 12
1- يجوز منح الموظف من ذوى الاختصاص والكفاءة والخبرة العالية في اختصاصه درجة واحدة اكثر من استحقاقه بتوصية من المدير العام وقرار من مجلس الادارة.
2_ يجوز منح الموظف غير المستفيد من الفقرة (!) من هذه المادة والذي يظهر كفاءة خاصة ويقدم خدمة ممتازة علاوة اضافية واحدة عند استحقاق العلاوة السنوية الاعتيادية وتحتسب قدما لأغراض الترفيع بتوصية من المدير العام وقرار من مجلس الادارة . على ان لا يزيد ذلك على مرتين خلال الدرجة الواحدة وعلى أربع مرات خلال خدمة الموظف في المصلحة.
3 _ يجوز منح الموظف والمستخدم في المصلحة مخصصات خاصة لا تزيد مع ما يتقاضاه من مخصصات أخرى عن 100  من الراتب الاسمي استثناءا من احكام قانون مخصصات موظفي ومستخدمي الدولة رقم 93 لسنة 1967 وتعديلاته.

مادة 14
يفقد الموظف والمستخدم الامتيازات التي حصل عليها وفق احكام هذا القانون وتعليمات الخدمة التي يصدرها المجلس بموجبه بسبب خدمته أو شبه رسمية خلافا لقانون تلك الدائرة.

مادة 15
1- يطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة قواعد خدمة خاصة وفق تعليمات يصدرها المجلس بموجب هذا القانون.
2 _ تطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1963 المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم أو نظام يحل محلها فيما لم ينص على خلافة في هذا القانون والتعليمات التي يصدرها المجلس بموجبه.
3 _ يحل الوزير محل وزير المالية ، ويحل المجلس محل مجلس الخدمة في كل ما له علاقة بأمور خدمة موظفي المصلحة ومستخدميها .

مادة 16
لمجلس الادارة ان يخصص مكافآت نقدية وعينية وان يقرر منحها للمستثمرين ومنتسبي المصلحة. وعلى أن لا يتجاوز ما يمنح للشخص 100 دينار أو ثلاثة رواتب اسمية شهرية خلال السنة حسبما يراه المجلس.

مادة 17
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

مادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 19
على المجلس والوزراء تنفيذ هذا القانون .

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2137 في 15 – 5 – 1972

الاسباب الموجبة
تنفيذا لسياسة حكومة الثورة في التنمية الزراعية في القطر وتلافي التخلف في تنفيذ المشاريع الزراعية وتطوير الزراعة فيها بدعمها وتحسين أسلوب الادارة والاستثمار لتحتل مكانتها في الاقتصاد الوطني.
ونظرا لما آلت إليه حالة المشاريع الزراعية المؤسسة في العهود السابقة من التدهور اذا أصبحت غالبية أراضيها غير صالحة للزراعة لانتشار الأملاح في القسم الاكبر منها واضمحلال خصوبة القسم الآخر بسبب سوء الادارة والاستغلال ففشلت في تحقيق أهدافها ولم تحقق الغية من تأسيسها في رفع مستوى الانتاج وتحسين احوال الفلاحين وبانت عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة ونظرا لكون المشاريع الزراعية في القطر تشكل الحجر الأساسي في القطاع الزراعي وعليها يقع الاعتماد في التخطيط للتنمية الزراعية ولوجود مجال واسع لتأسيس المشاريع الزراعية واستثمارها وفق احدث الاساليب العلمية في الانتاج الزراعي لانعاش الريف وتحسين معيشة الفلاحين وتطوير الاقتصاد الوطني فقد ارتؤى أن تؤسس المشاريع القائمة حاليا والتي ستقام في المستقبل مصالح لها استقلالها الإداري والمالي والفني بما يؤمن القدرة على رسم الخطط المنسقة والمرونة في العمل وتيسير الامكانات والظروف الملائمة لتنفيذها حسب برامج زمنية ، وتوفير الكادر الفني من ذوى الاختصاص والخبرة والكفاءة العالية عن طريق إيجاد الحوافز لخلق الرغبة في العمل في المشاريع الزراعية وبذل الجهود اللازمة وتقديم الخدمات المطلوبة للاسهام بشكل واسع في مسيرة التنمية الزراعية في البلاد.
وتحقيقا لتلك الاهداف والغايات شرع هذا القانون.