تعليمات مكسية (السيكاير) رقم (1) لسنة 1971 المعدلة للتعليمات المكسية (السيكاير) رقم (2) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات مكسية (السيكاير) رقم (1) لسنة 1971 المعدلة للتعليمات المكسية (السيكاير) رقم (2) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مكسية (السيكاير) رقم (1) لسنة 1971 المعدلة للتعليمات المكسية (السيكاير) رقم (2) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الرابعة من قانون مكس السيكاير رقم 240 لسنة 1970 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تحذف عبارة (على المصدر ان يقدم الى السلطة الكمركية) الواردة في الفقرة (2 ا) من المادة الثالثة من التعليمات المكسية (السيكاير) رقم 2 لسنة 1971 وتحل محلها (على مصدري القطاع الخاص ان يقدموا الى السلطة الكمركية) .

مادة 2
تلغى الفقرة (2 ب) من المادة الثالثة من التعليمات المكسية (السيكاير) رقم 2 لسنة 1971 ويحل محلها ما يلي :
ب – اذا جرى التصدير برا من قبل مؤسسات او شركات القطاع العام او بحرا عن طريق البواخر او جوا بواسطة الطائرات او بواسطة البريد فيكتفى بتاييد الموظف الكمركي المسؤول بان كمية السيكاير المصدرة قد شحنت او اخرجت بكاملها تحت اشرافه .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2020 في 8 – 7 – 1971