تعليمات مكسية (السيكاير) رقم (2) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات مكسية (السيكاير) رقم (2) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مكسية (السيكاير) رقم (2) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الرابعة من قانون مكس السيكاير رقم 240 لسنة 1970 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يجرى تصدير السيكاير المصنوعة في العراق والمحفوظة في علب او مغلفات الى خارج العراق بدون دفع المكس المقرر بموجب المادة الاولى من قانون مكس السيكاير رقم 240 لسنة 1970 وفق القواعد التالية :
1 – تقديم طلب الى مدير كمرك ومكوس المنطقة المختص واستحصال موافقته على التصدير .
2 – تنظيم تصريحة اخراج ( اصدار) بكمية السيكاير وانواعها المراد تصديرها مع قيمتها الحقيقية والجهة التي ستصدر اليها وفقا لاحكام المادة (29) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
3 – تختم العلب او المغلفات المعباة فيها السيكاير المعدة للتصدير بعبارة (للتصدير خارج العراق) .
4 – استحصال موافقة الجهات المختصة على التصدير .

مادة 2
تؤخذ تامينات نقدية او كفالة مصرفية تعادل ضعف المكس المترتب على السيكاير المراد تصديرها لضمان ايصالها الى البلد المصدرة اليه ويكتفى باخذ تعهد كتابي اذا جرى التصدير من قبل دائرة رسمية او شبه رسمية او احدى مؤسسات القطاع العام .

مادة 3
1 – على المصدر ان يقوم فعلا بتصدير السيكاير الى خارج العراق خلال مدة (90) يوما من تاريخ تنظيم تصريحة الاصدار وفي حالة عدم تصديرها خلال المدة المذكورة فعليه اشعار مديرية كمرك ومكوس المنطقة المختصة بذلك لابطال المعاملة الكمركية والغاء الكفالة او التعهد وابطال الختم الوارد في الفقرة (3) من المادة الاولى من هذه التعليمات .
2 – ا – على المصدر ان يقدم الى السلطة الكمركية المختصة خلال مدة (180) يوما من تاريخ التصدير الفعلي شهادة من السلطات الكمركية المختصة في البلد المصدرة اليه السيكاير مصدقة حسب الاصول تؤيد وصول ارسالية السيكاير المصدرة او جزء منها .
ب – اذا جرى التصدير بحرا عن طريق البواخر او جوا بواسطة الطائرات او بواسطة البريد فيكتفى بتاييد الموظف الكمركي المسؤول بان كمية السيكاير المصدرة قد سحنت بكاملها فعلا تحت اشرافه .
3 – في حالة عدم تقديم المصدر الشهادة المطلوبة بموجب الفقرة (2 – ا) من المادة الثالثة من هذه التعليمات وخلال المدة المحددة فيها فيستوفى رسم المكس والرسوم الاخرى المترتبة على الارسالية المصدرة بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون مكس السيكاير رقم 240 لسنة 1970 .

مادة 4
ينبغي ان يجرى التصدير عن الطريق المعينة ادناه :
1 – عن طريق البحر وبواسطة البواخر : من البصرة او ميناء ام قصر .
2 – الى سوريا
ا – عن طريق الرمادي : الرطبة
ب – عن طريق الرمادي : حصيبة
جـ – عن طريق الموصل : ربيعة
د – بواسطة القطار الى تل كوجك
3 – الى المملكة الاردنية الهاشمية
عن طريق الرمادي – الرطبة
4 – الى امارات الكويت والخليج العربي
عن طريق البصرة – الزبير – صفوان
5 – الى ايران
ا – عن طريق البصرة – ابو الخصيب
ب – عن طريق خانقين – المنذرية
ج – عن طريق اربيل – جنديان – رايات
6 – تركيا
ا – عن طريق الموصل – بواسطة القطار
ب – عن طريق الموصل – زاخو – ابراهيم الخليل

مادة 5
يجرى فحص الارساليات المصدرة من قبل السلطة الكمركية المختصة وتظهر النسخ الاولى من تصريحة الاصدار في المراكز الكمركية التالية بما يفيد تصديرها الى خارج العراق .
1 – التصدير الى سوريا او عبرها من البلاد الاخرى :
ا – عن طريق الرمادي – الرطبة – في الرطبة
ب – عن طريق الرمادي – حصيبة – في الرمادي وحصيبة
جـ – عن طريق الموصل – سنجار – في الموصل وسنجار .
د – عن طريق الموصل – ربيعة – في الموصل وربيعة .
هـ – عن طريق القطار – في الموصل
2 – التصدير الى تركيا او عبرها الى البلاد الاخرى :
ا – عن طريق القطار – في الموصل
ب – عن طريق موصل – زاخو – ابراهيم الخليل – في الموصل وابراهيم الخليل
3 – التصدير الى ايران او عبرها الى البلاد الاخرى :
ا – عن طريق البصرة – ابو الخصيب – في البصرة وابو الخصيب
ب – عن طريق اربيل – في اربيل وجنديان ورايات
ج – عن طريق خانقين – في خانقين (المنذرية)
4 – التصدير الى المملكة الاردنية الهاشمية :
عن طريق الرمادي – الرطبة – في الرطبة
5 – التصدير الى الكويت والخليج العربي :
ا – عن طريق البصرة (المعقل) في البصرة او المعقل
ب – عن طريق البصرة – ميناء ام قصر – في البصرة او ام قصر
7 – التصدير بواسطة الطائرات :
من قبل موظف الكمرك والمكوس المختص في المطار

مادة 6
يستثنى من احكام هذه التعليمات
ا – السيكاير التي تصدر الى القوات العراقية المسلحة الموجودة خارج العراق على ان توسم العلب او المغلفات بعبارة (لاستعمال القوات العراقية المسلحة خارج العراق) .
ب – السيكاير المصدرة بقصد بيعها في السوق الحرة في مطار بغداد الدولي وفقا للتعليمات رقم (1) لسنة 1970 المعدلة والى المسافرين المغادرين على طائرات مصلحة الخطوط الجوية العراقية او طائرات مصالح الطيران الاجنبية التي تهبط طائراتها في المطار مع مراعاة الشروط التالية :
ا – تنظيم تصريحة اخراج (اصدار) بالكميات المراد ادخالها الى السوق الحرة على ان يجري ذلك تحت الاشراف الكمركي .
ب – تكون العلب او المغلفات المعبا فيها السيكاير مختومة بعبارة (للتصدير خارج العراق) :
جـ – تقوم مصلحة الخطوط الجوية العراقية بتجهيز مصالح الطيران الاجنبية بما تحتاج اليه من السيكاير المراد استعمالها في طائراتها .

مادة 7
يلغى بيان المكوس (السيكاير) رقم (7) لسنة 939 وتعديلاته وبيان مكس السيكاير رقـم (4) لسنة 1967 .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1992 في 28 – 4 – 1971