تعليمات رقم (25) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن بيع بساتين الاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (25) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن بيع بساتين الاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (25) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن بيع بساتين الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 اصدر المجلس الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
ا – تطبق احكام هذه التعليمات على بساتين الاصلاح الزراعي التي يتقرر بيعها وفقا لما جاء في الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي والبساتين التي لم يتم بيعها وفق قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 127 لسنة 1969 الملغى .
ب – تستثنى من احكام هذه التعليمات البساتين التي يجرى تخصيصها وفق احكام القانون رقم 66 لسنة 1965 او اي قانون اخر يحل محله والبساتين التي لم يكتسب قرار الاستيلاء عليها الدرجة النهائية والبساتين التي الت الى الاصلاح الزراعي عن طريق المصرف الزراعي لحين انتهاء مدة الاسترداد المعينة في القانون رقم (22) لسنة 1971 والبساتين التي تقرر وزارة الاصلاح الزراعي ادارتها كبساتين نموذجية .

مادة 2
ا – تنظيم مديرية التوزيع العامة قائمة بالبساتين التي الت الى الاصلاح الزراعي بصورة نهائية ولم يتم بيعها او توزيعها والتي لم تجد راغبا في توزيعها عليه وفق الفقرات (1 و2 و3) من المادة السابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي بعد التحقيق الذي تجريه لجان البحث والتوزيع المختصة وفق احكام التعليمات رقم 15 لسنة 1970 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى وتزود كلا من وزارة الاصلاح الزراعي ومديرية التعاون الزراعي كلا من وزارة الاصلاح الزراعي ومديرية التعاون الزراعي العامة بنسخة من القائمة .
ب – تستطلع مديرية التعاون الزراعي العامة راي وزارة المالية بشان بيع البساتين المدرجة في القائمة المذكورة في الفقرة (ا) من هذه المادة ثم تفاتح وزارة الاصلاح الزراعي لاستحصال موافقة وزير الاصلاح الزراعي على بيع البساتين التي ترى بيعها .
جـ – اذا وافق الوزير على البيع توعز مديرية التعاون الزراعي العامة الى مديريات الاصلاح الزراعي في المحافظات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وفق احكام هذه التعليمات .

مادة 3
ا – تشكل في كل محافظة لجنة لبيع بساتين الاصلاح الزراعي برئاسة مدير الاصلاح الزراعي وعضوية اخصائي او معاون اخصائي زراعي وممثل عن وزارة المالية ينسبه المحافظ وممثل عن اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة .
ب – تقوم اللجنة باجراء الكشف الموقعي على البستان المراد بيعه وتقدر بدل مثل ارض البستان باعتبارها ملكا صرفا وقيمة اشجارها ومنشاتها وموقعها ودرجة جودتها وعدد اشجارها وانواعها والمثمر وغير المثمر منها اضافة الى رقم القطعة والمقاطعة وصنفها ومساحتها وطريقة ريها وحقوقها المجردة وحقوقها العينية ان وجدت .
جـ – اذا وجدت اللجنة مصلحة للاصلاح الزراعي في تقسيم البستان لغرض بيعها بقطع صغيرة فعليها تنظيم محضر ومرتسم ومفاتحة مديرية التعاون الزراعي العامة بذلك لغرض استحصال موافقة المجلس الزراعي على التقسيم والافراز ان كان لاقل من خمسة دونمات او موافقة وزير الاصلاح الزراعي ان كان التقسيم والافراز لمساحات تزيد عن خمسة دونمات .
د – تنظم اللجنة قائمة مزايدة لكل بستان تدرج فيها اوصاف القطعة وقيمتها المقدرة على ضوء المحضر المنظم وفق الفقرة (ب) من هذه المادة .

مادة 4
ا – تعلن اللجنة عن بيع البستان باوصافها الواردة في قائمة المزايدة في صحيفة محلية يومية او اكثر وللجنة ان تعلن عن البيع بواسطة الاذاعة او التلفزيون او كليهما اضافة الى اعلانها في الصحف .
ب – مدة المزايدة خمسة عشرة يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ النشر في الصحف المحلية ويعتبر اسبق نشر فيها بداية للمدة المذكورة .

مادة 5
ا – تعتبر المزايدة مفتوحة من تاريخ نشر الاعلان في الصحف المحلية وللراغبين في الاشتراك بالمزايدة مراجعة اللجنة بمقرها في مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بعد ايداع التامينات القانونية البالغة 10٪ من البدل المقدر .
ب – في الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الخامس عشر ينادى في مقر اللجنة ثلاثا للاشتراك في المزايدة النهائية حيث تجرى بعده المزايدة العلنية بين الراغبين الحاضرين حتى نهاية الدوام الرسمي وبانتهائه تقرر اللجنة انتهاء الرغبات واحالة البستان نهائيا باسم المزايد الاخير على ان لا يقل بدل الاحالة عن 80٪ من القيمة المقدرة ويفهم قرار اللجنة علنا .
جـ – اذا صادف اليوم الخامس عشر من مدة المزايدة عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي يلي العطلة مباشرة ختاما للمدة المذكورة .
د – اذا لم يحضر احد في المزايدة النهائية تحال البستان قطعيا على من عرض اعلى الضمائم خلال مدة الاعلان على ان لا يقل عن 80٪ من القيمة المقدرة .
هـ – لا يجوز لرئيس واعضاء اللجنة وموظفي الاصلاح الزراعي في المحافظة الاشتراك في المزايدة الا اذا كانوا شركاء في البستان .

مادة 6
اذا لم تجر الاحالة بسبب انعدام الراغبين او عدم توفر الشروط القانونية فعلى اللجنة ان تضع البستان في المزايدة ثانية وعندئذ تراعى نفس الاجراءات المبينة في المواد السابقة فان لم تتم الاحالة رغم ذلك فلوزير الاصلاح الزراعي ان يقرر الغاء الموافقة على البيع او اعادة تقدير البستان وبيعها وفق احكام هذه التعليمات .

مادة 7
ا – يجوز الضم على البدل الذي احيلت به البستان خلال الايام الثلاثة التالية ليوم الاحالة القطعية على ان لا يقل الضم الاول (بعد دفع التامينات) عن 10٪ من بدل الاحالة وفي نهاية الدوام الرسمي لليوم الثالث تعتبر الاحالة قد انتهت بعهدة المزايد الاخير .
ب – تكون مصاريف الدلالية على المشتري .

مادة 8
ا – على المشتري دفع بدل البيع والمصاريف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وعند ذلك تكتب اللجنة الى دائرة الطابو المختصة لتسجيل البستان باسم المشتري ملكا صرفا وتزود اللجنة المشتري بصورة من قرار الاحالة وكتاب التسجيل .
ب – تسلم البستان الى المشتري بعد دفعه البدل والمصاريف الا اذا كان عليها ثمر فتسلم بعد انتهاء قطفه .
جـ – للجنة ان تمهل المشتري لدفع البدل والمصاريف مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ الاحالة اذا طلب ذلك تحريريا .
د – اذا لم يدفع المشتري البدل والمصاريف خلال المدة القانونية يعتبر ناكلا عن الشراء ويجرى اعلان البستان مجددا ويضمن الناكل الفرق بين البدلين مع المصاريف واذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول فيضمن الناكل جميع البدل والمصاريف وتستوفى من امواله وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة ويعتبر البستان عائدا للناكل .

مادة 9
لذوي العلاقة الاعتراض على قرار الاحالة القطعية او النهائية لدى المجلس الزراعي الاعلى خلال مدة سبعة ايام من تاريخ القرار وللمجلس تصديق قرار الاحالة او الغاؤه او تعديله والفصل في موضوعه ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .

مادة 10
استثناء من اجراءات المزايدة العلنية المنصوص عليها في هذه التعليمات لوزير الاصلاح الزراعي الموافقة على بيع حصة الاصلاح الزراعي الشائعة التي تقل مساحتها عن خمسة دونمات للراغبين من الشركاء في البستان بالتساوي فيما بينهم (او حسب اتفاقهم) على ان تتبع في ذلك الاجراءات التالية :
ا – على الشركاء الراغبين في شراء حصة الاصلاح الزراعي الشائعة تقديم طلباتهم الى وزارة الاصلاح الزراعي بواسطة مديرية التعاون الزراعي العامة او مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة التي تقع فيها البستان وعلى المديرية التي يقدم بواسطتها الطلب احالته الى وزارة الاصلاح الزراعي مشفوعا بمطالعتها .
ب – اذا وافق وزير الاصلاح الزراعي على بيع السهام الشائعة العائدة للاصلاح الزراعي للشركاء طالبي الشراء تشعر الوزارة كلا من مديرية التعاون الزراعي العامة ومديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة المختصة ولجنة بيع بساتين الاصلاح الزراعي المشكلة بموجب الفقرة (ا) من المادة الثالثة من هذه التعليمات لاتخاذ ما يلزم وفق احكام هذه المادة .
جـ – تقوم اللجنة المختصة باجراء الكشف الموقعي على البستان وتنظم محضرا يتضمن رقم القطعة والمقاطعة وموقعها ومساحتها العمومية وطريقة ريها وصنفها وعائديتها ومساحة حصة الاصلاح الزراعي فيها . . وتبين اوصاف البستان ودرجة جودتها وعدد اشجارها وانواعها وبيان المثمر وغير المثمر منها ومعدل اعمارها وتقدر قيمة المغروسات والمنشات المحدثة فيها وفق البيان رقم (1) لسنة 1970 الصادر من المجلس الزراعي الاعلى كما تقدر قيمة الارض حسب موقعها ودرجة خصوبتها وطريقة ريها على ان لا تزيد قيمة الدونم الواحد منها على ستة دنانير باعتبارها ملكا صرفا وتحتسب ما يصيب الاصلاح الزراعي من كل ذلك وما يتوجب على كل من الشركاء دفعه .
د – على الشركاء الراغبين في الشراء دفع ما يصيب الاصلاح الزراعي من القيمة المقدرة للبستان الى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الكشف والتقدير .
هـ – عند دفع المشترين البدل كاملا تطلب اللجنة من دائرة الطابو المختصة تسجيل سهام الاصلاح الزراعي باسمائهم ويعتبرون مالكين للسهام المذكورة من تاريخ تسديدهم تمام البدل وعند تخلف احد الشركاء عن دفع ما يصيبه من البدل فلبقية الشركاء اخذ هذه الحصة بنفس البدل خلال المدة المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة ويلغى البيع عند عدم دفع تمام البدل المقدر خلالها .

مادة 11
تستلم مديرية الادارة والمالية العامة من اللجنة بدل البيع والمصاريف وعلى اللجنة ان تخبرها باسم المشري الذي امتنع عن الدفع والمبالغ المتحققة بذمته لتباشر بتحصيلها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة في حالة عدم حصول راغب للشراء بعد الاعلان المجدد .

مادة 12
ا – على من اشترى بستانا بمقتضى هذه التعليمات ان يستمر في استغلالها لاغراض البستنة والزراعة وعدم استغلالها لغير الاغراض المذكورة .
ب – على دائرة الطابو المختصة عدم تغيير جنس البساتين المباعة وفق احكام هذه التعليمات .
جـ – على مديريات الاصلاح الزراعي في المحافظات مراقبة تنفيذ المشترين للالتزامات التي فرضتها عليهم الفقرة السادسة من المادة السابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي وعند اخلال المشتري بها على المديرية المذكورة ان توجه اليه انذارا بلزوم ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة .
د – اذا وجدت مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة ان المشتري لم يمتثل للانذار الموجه اليه رغم تبليغه وفوات المدة فعليها تقديم طلب الى لجنة شؤون الموزع عليهم المؤلفة بمقتضى المادة الثالثة والثلاثين من التعليمات رقم 4 لسنة 1970 لاصدار قرار بالغاء البيع واسترداد البستان وتحميل المشتري قيمة الضرر او النقص الذي احدثه في البستان .
هـ – تقوم اللجنة بتبليغ المشتري ومديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بموعد الكشف والتحقيق فيما ورد في الطلب وفي اليوم المعين تجري التحقيق فاذا ثبت لها ان المشتري قد خالف التزاماته القانونية وترك العناية بالمغروسات او استغل البستان لغير الاغراض الزراعية والبستنة تصدر قرارا مسببا بالغاء البيع وتعيين نسبة ما يعتبر من الثمن بدل ايجار عن البستان مدة بقائها لدى المشتري والا فتقرر رد الطلب وتبلغ مديرية الاصلاح الزراعي والمشتري بقرارها في الحالتين ويكون قرارها تابعا للاعتراض عليه لدى المجلس الزراعي الاعلى خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .
و – تعرض مديرية التعاون الزراعي العامة قرارات لجنة شؤون الموزع عليهم على المجلس الزراعي الاعلى وللمجلس عند النظر فيها ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 .

مادة 13
للمجلس الزراعي الاعلى تخويل هيئة تمييز الاصلاح الزراعي صلاحياته المنصوص عليها في المادة التاسعة والفقرة (و) من المادة الثانية عشرة من هذه التعليمات .

مادة 14
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2022 في 19 – 7 – 1971