تعليمات رقم (24) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى

      التعليقات على تعليمات رقم (24) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (24) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
تلغى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من التعليمات رقم (14) لسنة 1970 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى ويحل محلها ما يلي :
2 – تبلغ مديرية الادارة والمالية العامة مستحقي التعويض بصورة فردية او جماعية باعلان ينشر في جريدتين محليتين يومين متتاليين، على ان يتضمن الاعلان عدد الاقساط ومبالغها ومواعيد استحقاقها وترسل نسخة من الاعلان الى مصلحة الاذاعة والتلفزيون العامة لاذاعته من دار الاذاعة العراقية ونسخة اخرى الى المحافظة لتعليقه في لوحة الاعلان .

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2022 في 19 – 7 – 1971