تعليمات رقم (26) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن الخط الحدي للمراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (26) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن الخط الحدي للمراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (26) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن الخط الحدي للمراعي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثانية عشرة من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970 ولغرض انماء وتطوير الثروة الحيوانية في القطر، ونظرا لضعف المردود الزراعي للاراضي الديمية الواقعة جنوب خط المراعي المحدد من قبل المجلس الزراعي الاعلى بقراره المرقم (3) المتخذ بجلسته الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 21 – 4 – 1971 ولما لذلك من اثر على الانتاج الزراعي بصورة عامة، قرر المجلس الزراعي الاعلى اصدار هذه التعليمات :

مادة 1
تعتبر جميع الاراضي الزراعية الديمية الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي مخصصة لاغراض الرعي ولا يجوز استغلالها لغير ذلك الا ما استثني بقانون خاص لاغراض غير زراعية .

مادة 2
ا – تلغى قرارات التوزيع المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية الخاصة بالاراضي الديمية الواقعة جنوب خط المراعي ويعوض الموزع عليهم بموجبها من اراضي الاصلاح الزراعي الاخرى اذا رغبوا في ذلك .
ب – تلغى عقود الايجار المبرمة على اراضي الاصلاح الزراعي الديمية الواقعة جنوب خط المراعي اعتبارا من نهاية الموسم الزراعي الشتوي لعام 1970/ 1971 وعلى دوائر الاصلاح الزراعي المختصة التعاقد مع الفلاحين الملغاة عقودهم، بموجب هذه الفقرة، في منطقة اخرى .

مادة 3
تستثنى الاراضي المشمولة بحكم المادة الاولى من هذه التعليمات من احكام الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 .

مادة 4
تستثنى من احكام هذه التعليمات الاراضي الديمية الواقعة جنوب خط المراعي التي تغيرت طريقة ريها واصبحت من الاراضي المرواة سيحا او بالواسطة ولم يجر تثبيت ذلك في قيود الطابو، والاراضي التي تتغير طريقة ريها، وفق ذلك، بعد نفاذ هذه التعليمات على ان تتخذ بهذا الشان الاجراءات التالية :
ا – على مالكي واصحاب حق التصرف في الاراضي التي تغيرت طريقة ريها اشعار المجلس الزراعي في المحافظة التي تقع الارض فيها تحريريا بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات او من تاريخ تغيير طريقة الري، اذا حصل التغيير بعد نفاذ هذه التعليمات .
ب – يحيل المجلس الزراعي في المحافظة الطلب الى مديرية الاصلاح الزراعي فيها لتكليف احدى لجان الاراضي والاستيلاء العاملة لديها باجراء الكشف الموقعي على الارض وتنظيم محضر يبين اوصافها وعائديتها ومساحتها العمومية وطريقة ريها المرواة منها بالوسيلة الجديدة وتنظيم مرتسم بذلك ان كانت المساحة المرواة جزءا من مساحة القطعة العمومية، وفي هذه الحالة تفرز المساحة المرواة بقطعة او عدة قطع مستقلة حسب واقع الحال . ولذوي العلاقة مرافقة اللجنة عند الكشف .
جـ – تصدر اللجنة قرارا مسببا على ضوء المحضر وترسله الى مديرية الاراضي والاستيلاء العامة مع كافة ما يتعلق به من محاضر وخرائط واوراق . وعلى المديرية المذكورة تدقيق القرار فان وجدت به نقصا او خطا في الاجراءات اعادته الى اللجنة لتصحيحه، والا فتقوم برفعه الى المجلس الزراعي الاعلى للنظر في تصديقه وللمديرية المذكورة تصحيح الاخطاء المادية والكتابية الواقعة في القرار .
د – للمجلس عندما ترفع اليه القرارات الصادرة وفق هذه المادة ان يصدقها او يعدلها او يلغيها ويفصل في موضوعها بموجب الصلاحيات الممنوحة له في المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي .
هـ – لا تكون قرارات اللجان الصادرة وفق هذه المادة نهائية الا بتصديق المجلس الزراعي عليها، وعند ذاك تقوم مديرية الاراضي والاستيلاء العامة بمفاتحة دائرة الطابو المختصة لتنفيذ القرار .

مادة 5
يقوم قسم المراعي في وزارة الزراعة باعداد الخطط الكفيلة بحماية المراعي والحفاظ عليها وتحسينها وتشجيع الراغبين في زراعة محاصيل العلف الحيواني بتوفير ما يحتاجونه من بذور وغيرها .

مادة 6
على المجالس الزراعية في المحافظات اتخاذ ما يلزم لتنفيذ احكام هذه التعليمات ومنع التجاوز بالزراعة او غيرها على الاراضي المخصصة للرعي وفق هذه التعليمات، سواء فيما يتعلق باراضي الدولة او الاراضي العائدة للقطاع الخاص او الاراضي التي لم تتم تسويتها، وسوق المخالفين الى المحاكم المختصة وفقا لاحكام المادة (240) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 .

مادة 7
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2022 في 19 – 7 – 1971