عنوان التشريع: قرار رقم 1060
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 1060
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-07 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 8 – 1971 ما يلي :
تمنح اجازة دراسية امدها سنتان لكل من يقبل من موظفي الدولة في الدراسات العليا في جامعة بغداد على ان تكون له خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات في دوائر الدولة .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2035 (ا) في 21 – 8 – 1971