قرار رقم 1005

      التعليقات على قرار رقم 1005 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1005
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1005
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-21 00:00:00

عملا باحكام الفقرة ( ا ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 7 – 1971 ما يلي :

مادة 1
يعفى من اداء خدمة العلم اعضاء مزرعة الرواد الجماعية وخريجو الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية الذين يلتحقون بعد تخرجهم بالجمعيات التعاونية الزراعية، او بالمزارع الجماعية لممارسة اعمال الزراعة مباشرة ويسري مفعول الاعفاء المشار اليه طيلة مدة الممارسة الزراعية المذكورة .

مادة 2
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2026 (ا ) في 29 – 7 – 1971